الزواج على مذهب أبى حنيفة أو أى مذهب باطل


مصطفى راشد
الحوار المتمدن - العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني     


ورد لنا عبر موقعنا على الإنترنت سؤال من الشيخ - محمد السعودى يسأل فيه عن الصيغة الصحيحة لعقد الزواج وهل هى على المذهب الحنفى أم المالكى أم الشافعى أم الحنبلى أم غيرهم ؟
وللاجابة على هذا السؤال نقول :
بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد
فالزواج الإسلامى قد وُجِدَت صيغته قبل ظهور المذاهب جميعاً ، وهو عقد الزواج على سنة الله ورسوله ،أما الزواج على مذهب أبى حنيفة أو أى مذهب أخر فهى بدعة باطلة ، وخروج عن أصول الشرع ، مما يجعل الزواج باطلا ، لتشريع شرع جديد ما أنزل الله به من سلطان ، لأن أركان وشروط الزواج أربعة ليس بينهم المذاهب --- والأركان والشروط الشرعية هى-----
أولاً : - عدم وجود موانع شرعية وهى أن يكون الزوجين خاليين من الموانع التي تمنَعُ صحَّة الزواج (النكاح ) بألا تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسبٍ؛ كأخته وعمَّته، أو برضاع أو عدَّة، فالمرأة المعتدَّة لا يجوزُ عقد النكاح عليها، ومن الموانع أيضًا: أنْ يكون الرجل مثلاً كافرًا لا يؤمن بوجود الله والمرأة مسلمة، ونحو ذلك من الموانع الشرعيَّة
ثانياً ؛- وجود الإيجاب والقبول بين الزوجين فإذا إنعدمَ إيجاب الزوج وقبول الزوجة إنعدمَ الزواج وأصبح باطلا
ثالثاً : - وجود ولى للمرأة التى تتزوج لأول مرة وهو أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم )
رابعا : - الشّهادة على عقد النكاح لقوله (ص) : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله (ص) : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
خامساً:- المهر أو الصداق رغم أن الكثير من الفقهاء لا يعتبره من الشروط والاركان فى الزواج لكننا نقول بتقديم مهر للزوجة لقوله تعالى فى سورة النساء آية 4 (وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) وايضا فى الآية 20 من نفس السورة (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) ص ق وكذلك (قوله تعالى: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (النساء: من الآية24.
والدليل من السنة قول النبى – (ص)– لمريد الزواج: "انظر ولو خاتماً من حديد" فدل ذلك على وجوب الصداق حتى ولو كان شيئاً قليلاً
ومن السابق عرضه يتضح لنا أن الزواج على سنة الله ورسوله لا يشترط فى اركانه وشروطه أن يكون على أى مذهب ولو أفترضنا أن أحدهم صحيحا وباقى المذاهب على خطأ فمن يتحمل نتيجة هذه العقود الباطلة ونتيجة هذا الشرع الجديد أوليس هذا عبث بشرع الله وتركه للفكر والشرع البشرى لذا نحن نفتى بقلب مطمئن ببطلان الزواج على أى مذهب فالزواج يكون فقط على سنة الله ورسوله .
والله من وراء القصد والابتغاء—والله المستعان
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ الشريعة الإسلامية
ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ورفض العنف
وعضو نقابة المحامين المصرية وإتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى
ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان
E: [email protected]