القانون الأساسي للنقابة الفلاحية


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
الحوار المتمدن - العدد: 5173 - 2016 / 5 / 25 - 16:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية     

الفصل الأول : التعريف والمقر

طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، نساء ورجال، نقابة وطنية اسمها: " النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين"، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
يوجد المقر الرئيسي النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء.

الفصل الثاني : الأهداف والوسائل

- الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
- تعميق وتوسيع الوعي النقابي والحقوقي لدى الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وفقا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
- تعزيز أواصر التضامن والتعاون والتآخي بين سائر التنظيمات النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل.
- الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
- تطوير القدرات وتنمية الكفاءات المهنية والفكرية والأخلاقية قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح القطاع الفلاحي والتنمية القروية وتحسين مردوديته.
- ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية المغاربية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والعربية والقارية والدولية.
- إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وكل نشاط يؤدي إلى تحسين وضعية الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
- تعمل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين لتحقيق أهدافها بكل الوسائل المشروعة.
ـ تنظيم وتأطير نضالات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل انتزاع حقوقهم المادية والمعنوية المشروعة.

الفصل الثالث : العضوية

ينخرط في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين :

- كافة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين (الذين يمارسون نشاطا فلاحيا أو غابويا) بمختلف الجهات والأقاليم، وكل من له المصلحة في الدفاع عن الأرض وقف النظام الداخلي للنقابة.
- يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كل من انخرط عن طريق المكتب الوطني أو أحد المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية، بعد أن يكون قد اطلع على مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل وصادق عليها وأدى واجب الانخراط السنوي.
- تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين والمنخرطات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في تحديد وجهاته وتحمل المسؤوليات كل حسب مؤهلاته وعطاءاته وحسب الثقة التي يحظى بها من طرف القواعد.
- تسقط العضوية في حالة الإقالة أو الاستقالة أو عدم تأدية واجب الانخراط أو الإخلال بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة بعد قرار من اللجنة الإدارية.

الفصل الرابع: الهياكل والأجهزة النقابية الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

1- المؤتمر الوطني العادي
2- اللجنة الإدارية
3- المجلس الوطني
4- المكتب الوطني
5- المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية

الفصل الخامس : المؤتمر الوطني العادي

هو أعلى هيئة توجيهية وتقريرية النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ويتم تعيين تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني من طرف اللجنة الإدارية أو المكتب الوطني. ويحدد مشروع جدول أعماله من طرف اللجنة التحضيرية، ويتم الإشراف على انتخاب المنتدبين والمنتدبات من طرف المكتب الوطني الذي يتكلف بالدعوة للمؤتمر الذي ينعقد بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل وتتحدد مهام المؤتمر الوطني الأساسية في:

- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين للمؤتمر باسم المكتب الوطني والبث فيهما والمصادقة عليهما.
- المصادقة على التقارير والمقررات والتوصيات وعلى البيان العام وعلى تعديلات القانون الأساسي.
- إنتخاب اللجنة الإدارية.

مهام المؤتمر الوطني العادي

ينعقد المؤتمر بشكل منتظم كل ثلاث سنوات وفي حالة عدم انعقاده في آجاله يمكن لثلثي أعضاء اللجنة الإدارية الدعوة للمؤتمر.
يشارك في المؤتمر كمؤتمرين ومؤتمرات : أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني وأعضاء منتدبين من طرف الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية حسب معايير محددة في النظام الداخلي.
يتحدد دور اللجنة التحضيرية في التهيئ الأدبي والمادي.
يستمع المؤتمر الوطني للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويناقشهما ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة.
يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين والحاضرات ماعدا في القضايا التي تم التنصيص فيها على خلاف ذلك.
ينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية، إما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وإما عن طريق لجنة للترشيح يشكلها المؤتمر الوطني من اجل تقديم لائحة للمترشحين والمرشحات قصد البث فيها من طرف المؤتمر الوطني.
الفصل السادس: اللجنة الإدارية

هي أعلى هيئة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تسهر على مراقبة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني.
تتكون اللجنة الإدارية من 30 إلى 48 عضوا على الأكثر، منتخبين من طرف المؤتمر الوطني.
تجتمع اللجنة الإدارية بشكل عادي مرتين في السنة وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك وفق شروط يحددها النظام الداخلي، ويتم استدعاؤها من طرف المكتب الوطني.
يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرجئ لأجل لا يتجاوز 30 يوما عندما لا يكتمل النصاب القانوني، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كل عضو في اللجنة الإدارية تغيب عن اجتماعاتها 3 مرات متتالية أو 5 مرات غير متتالية بدون اعتذار مسبق مكتوب مبرر وموقع يعتبر مستقيلا.
في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، يمكن تعويضه من بين الأعضاء المنخرطين بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
تقوم اللجنة الإدارية بوضع نظام داخلي ـ وبتعديله إذا اقتضى الحال- الهدف منه هو تدقيق وتوضيح القانون الأساسي.

مهام اللجنة الإدارية

ـ السهر كهيئة قيادية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على حسن سيرها وتطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني.
ـ التعويض، عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب الوطني في حالة وفاته أو استقالته أو إقالته.
ـ البث في المخالفات والاخلالات بالمسؤوليات التي يرتكبها أعضاؤها بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني.
ـ المصادقة على برامج النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للفترة ما بين مؤتمرين، للسنة وللمدة الفاصلة بين اجتماعين.
ـ إنتخاب المكتب الوطني.

الفصل السابع: المجلس الوطني

ـ يتكون من أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامين وأمناء مال المكاتب الجهوية والإقليمية.
ـ يجتمع بدعوة من المكتب الوطني للبث في القضايا التي يطرحها المكتب الوطني في جدول أعماله.
ـ يتخذ قرارات في القضايا المصيرية للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتكون قراراته ملزمة للتطبيق يتابعها المكتب الوطني الذي يعمل على تنفيذها.

الفصل الثامن : المكتب الوطني

يتشكل المكتب الوطني من 15 إلى 23 عضوا منتخبين من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها.
يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك وتتحدد مهامه الأساسية في :
- السهر على السير اليومي للنقابة بالتزامه بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- السهر على تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمجلس الوطني.
- تمثيل النقابة أمام السلطات العمومية وسائر الهيئات الوطنية.
- يستعين المكتب الوطني بعدد من الدوائر واللجان الدائمة وفرق عمل من اجل انجاز مهامه.

الفصل الثاسع : مسؤوليات أعضاء المكتب الوطني

ـ الكاتب العام الوطني : هو منسق العمل الجماعي داخل المكتب الوطني ويرأس أشغاله ويشرف على حسن سيره.
ـ نائب أو نوابه : يساعدونه في مهامه وينوبون عنه عند الاقتضاء بموجب تفويض مكتوب يحدد مهام وتوقيت الإنابة أوالتفويض.
ـ المقرر : يسهر على حسن سير العمل الإداري والتوثيقي للنقابة على المستوى المركزي.
ـ نائب أو نوابه : يساعدونه في مهامه وينوبون عنه عند الاقتضاء بموجب تفويض مكتوب يحدد مهام وتوقيت الإنابة أوالتفويض.
ـ أمين المال : يسهر على حسن تدبير مالية النقابة بالنسبة للموارد والمصاريف والحفاظ على وثائقهما المالية، ولا يمكنه التصرف في مالية النقابة إلا بتوقيع مزدوج مع الكاتب العام الوطني.
ـ نائبـــه : يساعده في مهامه و ينوب عنه عند الاقتضاء. ولا يمكن الجمع بين توقيعي النواب.
ـ أعضاء المكتب المكلفون بمهام : يشرفون على حسن سير التوجه العام للنقابة بشكل جماعي فضلا عن المهام المسندة إليهم في إطار أهداف النقابة.
في حالة إخلال عضو من المكتب الوطني بمسؤوليته يمكن إقالته من طرف اللجنة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها الحاضرين.
في حالة شغور منصب في المكتب الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة تنتخب اللجنة الإدارية من يعوضه من بين أعضائها.

الفصل العاشر : المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية

يتم تشكيل مكاتب جهوية وإقليمية ومحلية تابعة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وفق النظام الداخلي.
الهياكل التنظيمية للفرع الجهوي هي المؤتمر الجهوي واللجنة الإدارية والمكتب الجهوي.
المؤتمر الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية ويجتمع بصفة عادية مرة كل سنتين للاستماع للتقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتجديد اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي.
يمكن إذا دعت الضرورة لذلك عقد مؤتمر استثنائي للفرع الجهوي وله نفس صلاحيات المؤتمر العادي.
المكتب الجهوي هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع الجهوي ويتكون على الأقل من 15 أعضاء إلى 23 عضوا وفقا لما يقرره الجمع العام للفرع منتخبين من طرف المؤتمر الجهوي للفرع إضافة إلى الكتاب العامين للمكاتب الإقليمية بالجهة.
يجتمع المكتب الجهوي على الأقل مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
ينتخب المكتب الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونوابا له وأمين المال ونائبه ومقررا لأشغاله ونائبه، ويوزع على الأعضاء مهام أخرى تحدد وفقا للضرورة.
يشرف المكتب الوطني على ترأس أشغال المؤتمر الجهوي كما يمكن له تعيين أحد أعضاء اللجنة الإدارية للقيام بذلك.
الهياكل التنظيمية للفروع الإقليمية والمحلية : الجمع العام يشرف عليه المكتب الجهوي.
المكتب الإقليمي والمحلي : هيئة مسيرة للفرع الإقليمي والمحلي منتخبة من طرف الجمع العام.
ويتكون من 7 أعضاء الى 13 عضوا، يوزعون المهام طبقا لمنطوق الفقرة الخامسة من ذات المادة أعلاه.
الفصل الحادي عشر: الحصيص النسائي والشبيبي

من أجل ضمان مشاركة نسائية وازنة ومنصفة على مستوى كافة أجهزة النقابة الوطنية والجهوية واٌليمية والمحلية، تعمل النقابة على تفعيل مبدأ الثلث على الأقل متى توفرت امكانية ذلك في أفق المناصفة.
كما يتم في إطار النظام الداخلي تحديد حصيص خاص بالشباب على مستوى كافة الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة.

الفصل الثاني عشر: مالية النقابة الوطنية

تتكون موارد النقابة الوطنية من :
- واجبات انخراط واشتراك الأعضاء.
- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية غير المشروطة وكل ما يدعم العمل النقابي المعمول بها حسب قوانين الاتحاد المغربي للشغل.
- مداخيل أنشطة ومشاريع النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
- كل الموارد المشروعة التي لا يتعارض قبولها مع هوية وقوانين الإتحاد المغربي للشغل وأهدافه.
قيمة الانخراط المطبقة هي نفسها السارية العمل بها في الإتحاد المغربي للشغل.

الفصل الثالث عشر: الإجراءات التأديبية

كل عضو في النقابة الوطنية يسيء للمبادئ وللتنظيم يمكن أن تتخذ ضده من طرف النقابة الوطنية الإجراءات التأديبية قد تصل إلى حد الفصل عن النقابة الوطنية.
وتتولى لجنة التحكيم، منبثقة من اللجنة الإدارية وبتعاون من الأمانة الوطنية للاتحاد، البث في كل النزاعات التي قد تنشب بين أعضاء النقابة أو بين أجهزتها.
يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها,

الفصل الرابع عشر: مقتضيات خاصة

يمكن بقرار من اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية الانضمام إلى إتحاد نقابي أو جامعة وطنية تابعة لإتحاد المغربي للشغل. بعد الانضمام، يبقى القانون الأساسي ساري المفعول.

الفصل الخامس عشر: مقتضيات استثنائية

يمكن للجنة الإدارية بأغلبية أعضائها، وبشكل استثنائي إضافة أعضاء آخرين باقتراح من المكتب الوطني، اعتبارا لدورهم في تقوية التنظيم على أن لا يتعدى العدد الإجمالي المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي.
لا يمكن تعديل هذا القانون الأساسي إلا في إطار مؤتمر عادي أو استثنائي.

الفصل السادس عشر

لا يمكن حل النقابة إلا في إطار مؤتمر وطني استثنائي يعقد لهذا الغرض و يتخذ قرار الحل بأغلبية ثلثي المؤتمرين الحاضرين أثناء التصويت، وفي هذه الحالة يتم تسليم ممتلكات ووثائق النقابة الوطنية إلى الإتحاد المغربي للشغل.
صادق المجلس الوطني الإستثنائي على تعديلات القانون الأساسي بتاريخ 25 يونيو 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

المكتب الوطني