المرأة المعوقة ظلم قانوني وأجتماعي - دراسة قانونية

سحر مهدي الياسري
saharmahdi63@yahoo.com

2007 / 3 / 16

رغم الاهتمام الدولي المتزايد بكل قضايا المرأة وحريتها ومساواتها ورفع الحيف الذي لحق بها بقيت النسوة المعوقات خارج الاهتمام الدولي ودعوتكم الكريمة لالقاء الضوء على وضع النسوة ذوات الاعاقة سابقة تحسب لمنظمتكم وتستحق كل الاحترام
لازال ينظر للنساء ذوات العلاقة على أنهن بلادور كبير في مجتمعهن ويفتقرن الى أحترام الذات والثقة بالنفس شريحة مهملة بشكل كبير وهناك تمييز عالمي ولايقتصر عل بلد معين ضد هولاء النسوة وتتباين هذه العلاقة بين الجنس والاعاقة من مجتمع لاخر في إطار الاوضاع الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع
يشكل المعوقين حوالي 10% من سكان العالم 80% منهم يعيشون في دولنا دول العالم الثالث وضمنهم ملايين الاطفال تشكل النساء نسب كبيرة منهم
أرض الرافدين ... تلك البقعة الجغرافية التي تمتد على ضفاف دجلة والفرات أرض الحروب والويلات والصراعات والقتل والدمار على مختلف أنواعها وأشكالها ومسمياتها خلفت وراءها اكثر من مليون ونصف معوق 40% منهم من النساء والاطفال تتراوح إعاقاتهم بين العجز الكلي والمحدود أن عدد الاعضاء في هيئة رعاية معوقي الحرب التي حلت بعد الاحتلال (5600) من ذوي العجز الكلي و(43600) مصابا بعجز جزئي وعدد المبتورين حوالي (100000) أما عدد المكفوفين (100000) أما المهددين بالعمى وضعف البصر بنحو (205000) اما الاعداد الحالية للمعوقين بسبب الاحتلال والعمليات المسلحة واعمال المقاومة والارهاب والعنف الطائفي وفرق الموت فغير معروفة لعدم وجود جهة رسمية للاحصاء هذه الحالات ولكنها قطعا حالات كثيرة وهي نسبة كبيرة من شعب يبلغ تعداده حوالي ستة وعشرين مليون عراقي وحيثما تسير في شوارع العراق سترى المعوقين ممن فقدوا احد اطرافهم او كليهما سواء في الحرب العراقية الايرانية من عام 1980 -1988 أو ضحايا حرب الخليج الاولى عام 1991 ومن ثم الاحتلال الامريكي عام 2003 بالاضافة الى ضحايا التفجيرات والعنف الطائفي والالغام والقنابل والذخائر غير المنفلقة بالاضافة الى ضحايا اليورانيوم المنضب للقنابل الامريكية التي القيت بكرم امريكي واضح على العراق وتركت الالاف الضحايا بتشوهات خلقية لقد تركت هذه الاحداث والحروب اثارها على المجتمع العراقي بشكل مؤلم والحقيقة مشكلة المعوقين في العراق مشكلة اجتماعية وطبية كبيرة وهي كارثة انسانية مزمنة ومؤلمة ولاتلقى العناية الكافية وهم من اكثر فئات المجتمع العراقي عرضة للتهميش في حقوقهم الاساسية كمواطنين ولازالوا عرضة للتمييز والتهميش والازدراء وعرضة للاستغلال وكذلك الجمعيات التي تستغلهم كعناوين لجمع التبرعات من دون توفير أي خدمات حقيقية لهم . وان ظروف صعبة تلم بالمرأة المعوقة العراقية وسط ظروف صعبة فالمرأة العراقية بشكل عام تعاني من مشاكل جمة لمجرد كونهن أناث فمابالك لو كانت تعاني الاعاقة ما يمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي والانضمام الى زمرة الباحثات عن العمل وتعليم وحياة كريمة وهن الاكثر عرضة للمعاناة والاعتداءات الجنسية التي تكاد تصل الى الاغتصاب
من هي المعوقة :-
لايوجد تعريف مقبول دوليا للاعاقة ويمكن ان يلخص معنى مصطلح العجز في عدد كبير من أوجه التقصير الوظيفي المختلفة التي تحدث لمجموعة من الناس وقد يعاق الناس بأعتلال بدني أو ذهني أو حسي أو بسبب احوال طبية أو مرض عقلي وهذه الاعتلالات والاحوال يمكن أن تكون بطبيعتها دائمية أو مؤقتة
فالمعوق شخص عاجز كليا أو جزئيا , خلقي أو غير خلقي بشكل ثابت في احد حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية الى المدى الذي يحد من امكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين ويمكن تصنيف الاعاقة بمعناها العام الى ثلاث اصناف الاول الاعاقة الحركية ( البدنية ) مثل بتر الاطراف والصنف الثاني الاعاقة الحسية مثل الصم والبكم والصنف الثالث الاعاقة الذهنية كالشلل الدماغي والصرع وصعوبات التعلم والمصابين بأمراض نفسية
التمييز ضد المرأة المعوقة :-
التمييز ضد المعوقات له تاريخ طويل في مختلف إنحاء العالم أما بحكم القانون أو بحكم الواقع وهو تمييز يشمل إشكال مختلفة تتراوح بين التمييز الشنيع مثل إنكار الفرص التعليمية الى أشكال التمييز الاكثر دقة وهو الفصل والعزل بفعل حواجز طبيعية وإجتماعية مفروضة ويمكن تعريف التمييز أستنادا للعجز أستنادا للعهد الدولي للحقوق المدنية أنه يشمل أي تمييز أو إقصاء أو قصر أو تفضيل أو إنكار للمرافق المعقولة أستنادا لصفة العجز مما يؤدي الى إبطال وتعطيل الاعتراف بالحقوق المدنية والا جتماعية والثقافية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع غير المعوقين وذلك بسبب الاهمال او التجاهل أو التحامل وبسبب الاقصاء أو التمييز أو العزل كانت آثار التمييز قاسية بوجه خاص في مجالات التعليم والتوظيف والاسكان والنقل والحياة الثقافية ودخول الاماكن والمرافق العامة
ومجال العمل هو أكثر المجالات التي يظهر فيها التمييز بارزا ومستمرا في معظم بلدان العالم حيث يبلغ معدل البطالة ثلاث مرات أكثر من بين غير المعوقات وكثيرا ما يستخدمن في وظائف قليلة الاجور وقليلة الضمان الاجتماعي والقانوني
.تميل غالبية المعوقات الى التركز في مهن وصناعات تتميز بأنخفاض حواجز الدخول اليها أو في وظائف محجوزة لهم وأكثر الخيارات شيوعا هو العمل في وحدات عائلية صغيرة وغير نظامية في الزراعة وقطاع الخدمات وكثيرا ما تعطى المعوقات مهام يدوية وغير ذات مهارة وأقل أجرا أو أن ينتمون الى مجموعة من العمال الذين يوصفون بأنهم (أخر من يوظف وأول من يفصل) ويعتبر المعوقون الاكثر تضررا من آثار الانكماش وأعادة هيكلة الاقتصاد أو الازمات وينتج أرتفاع نسبة البطالة بينهم بسبب التمييز في التدريب والتعليم الى حد كبير فكثيرا ما لايكون النظام التعليمي مهيئا لتلبية أحتياجات المعاقين وكثيرا ما يوفر التدريب المقدم من مراكز متخصصة نطاقا ضيقا من المهارات لهم .لكن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دروب جديدة من أجل التعليم والاستخدام على حد سواء اذ يعمل التعليم عن بعد والعمل عن بعد بأزالة الحواجز المادية على طرح فرص جديدة للمعوقين .وكذلك يواجه المعوقون تمييزا في سوق العمل نتيجة لمفاهيم أصحاب العمل والعمال الزملاء الخاطئة حول قدراتهم وبسبب الافتقار الى بيئات عمل تلائم وضعهم الصحي ويبرر أصحاب العمل في المشاريع الصغيرة بأن التكاليف التي ينطوي عليها تشغيل اشخاص يعانون من أعاقة قد تكون أعلى من غيرهم وخاصة أذا كانو ا يحتاجون الىمرافق خاصة او أذا تطلب ألامر أدخال تعديلات في مكان العمل وأن أنتاجية العمال المعوقين قد تتأثر جراء الاعاقة وفي كثير من الاحيان يكونون معزولين عن سوق العمل هذا بالنسبى للرجل فمابالك بالمرأة المعوقة والتي بالتأكيد تعاني ضعف معاناة الرجل المعوق
أحتلت النساء قبل قرون مكانة ثانوية بالمقارنة مع نظرائهن الذكور في معظم المجتمعات والتمييز قائم تجاه النساء ومازال مستمرا ومع ذلك هو وضع أسوء بالنسبة للنساء المعوقات بأضعاف مضاعفة
والمطلوب قانونا لحظر التمييز :-
1- حظر التمييز قانونا بكل أشكاله سواء كان تمييز مباشر أو غير مباشر
2- الاعتراف بالاعاقة كجزء من أجزاء التنوع البشري
3- المشاركة الكاملة للمرأة المعوقة في التوظيف والتعليم والوصول للموارد والخدمات
4- ضمان مشاركة المرأة المعوقة في كافة القرارات التي تخصهن والتأكد من تطبيق القطاع الخاص للالتزامات المتعلقو بحقوق المعاقين
وضع قواعد قانونية تتيح للمعوق أن يقاضي الدولة لدى القضاء الوطني عند خرقها لاي ألتزام دولي سواء يتعلق بالحقوق السياسية أو المدنية أو الثقافية أو الاجتماعية
5- التعاون مطلوب جدا بين منظمات الدفاع عن حقوق المرأة المعوقة والمنظمات النسوية لتوحيد السياسات فيما يتعلق بالمرأة ذات الاعاقة
6- ألغاء أي تمييز في القوانين الادارية والتشريعية والسياسية والقضائية التي تفرض شروط جسدية معينة لاشغال الوظائف العامة

الحقوق القانونية التي يجب التركيز عليها للمرأة المعوقة :-
أولا :- حق التعليم : ويعني تمكين النساء ذوات الاعاقة من الحصول على الخدمات التربوية والتعليمية المتاحة في بلدانهم ليتنسى لهن إنماء شخصياتهن ومحو أميتهن الثقافية والعلمية قد يقول قوانين التعليم لاتشير الى أي تمييز في الحصول على تعليم ولكن عدم توفير مستلزمات تعليمية تثقيفية تعين المعوقات على الحصول على الخدمات المدرسية بصورة ميسرة كإنشاء صفوف لبطيئ التعلم والصم والبكم وفاقدات البصر أو المصابات بأي علة بصرية وتوفير معلمين مختصين مؤهلين واستخدام وسائل تعليمية تناسب احتياجتهن وأن تكون لهن خيارات دراسية متعددة بين التعليم العادي أو الفردي أو التعلم في مراكز خاصة ولايفرض عليهن أي نمط تعليمي وتشغيلهن في الاماكن التي تناسب تخصصهن الاكاديمي أو المهني وأن تهتم الدول بتخصيص جزء من الميزانية لتمويل برامج تدريب وتعليم وتأهيل النساء ذوات الاعاقة
ثانيا :- المشاركة السياسية :- وتبدأ من حق الشعوب في تقرير مصيرها وأختيار دستورها ونوع حكمها والتأكيد على حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالاخص النساء في المشاركة السياسية وهذا يتطلب تشريع وطني يؤكد هذا الحق وعلى دمجهن في مجتمعاتهن من خلال العمل العام والمشاركة على قدم المساواة مع المنظمات التي تمثلهن في جميع العمليات أتخاذ القرارت سيما المتعلقة بهن وتمكينهن من شغل الوظائف الحكومية والاشتراك في الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومساعدتهن في تشكيل منظماتهن الخاصة وأن يتم الاعتراف بحقوقهن في المشاركة السياسية وشغل الوظائف والانتخابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مثلا أستخدام لغة الاشارة ولغة برايل في البرلمان وعملية الانتخاب وأن يتم تمثيلهن على شكل كوتا في المجالس النيابية وتعمل على دمجهم في الحياة العامة وتضمن مشاركتهن السياسية وتأثيرهن في السياسات والتشريعات العامة المتعلقة بهن
ثالثا :- حق التنقل :- وهو تمكين النسوة ذوات الاعاقة من الحصول على حريتهن في التنقل من خلال توفير وتقديم وتطوير وسائل حركية مساعدة لهن وتوفيرها بشكل أقتصادي والترويج للتكنلوجيا المساعدة لتامين وسائل الحركة

رابعا :- حق الصحة : - هو حق المرأة المعوقة بالحصول على الخدمات الجسمية والعقلية والصحية والنفسية والبيئية والصناعية بحيث تحصل هولاء النسوة على أفضل الخدمات الصحية وهذا الحق يحتاج الى تشريع خاص يؤكد على المساواة بين المعاقين وغيرهم وأن يتضمن النص على تأمينات صحية مجانية للمعوقات تعفيهن من تكلفة الخدمات الصحية وتضمن حصولهن على تأمين صحي شامل

خامسا :- حق العمل :- هو حق للنساء ذوات الاعاقة بالحصول على فرص عادلة ومتساوية مع النساء العاديات طالما كن مؤهلات لذلك وتوفير شروط عمل مناسبة حتى يستطعن الاستمرار وكسب لقمة العيش بأحترام دون المساس بكرامتهن بوجود تشريعات عمل تكفل لهن اختيار العمل المناسب دون تمييز بسبب الاعاقة ويجب ان تتناول هذه التشريعات وضع هولاء النسوة بشكل خاص لانهن يعانين من تهميش مزودج كنساء ومعوقات فلابد من وجود نص خاص يتعلق بهن
ويجب أن لاتتبنى تشريعات العمل فكرة المشاغل المحمية بل ان تؤمن الدولة للعمل للمرأة ذات الاعاقة في المكان الذي يفترض فيه العمل لولا وجود الاعاقة وتوفير حماية تشريعية واضحة في قوانين العمل لتشجيع أصحاب العمل في القطاع الخاص على توظيف المرأة ذات الاعاقة مثل الحوافز بالاعفاءات من الضرائب وأقساط الضمان الاجتماعي وقروض مصرفية بدون فوائد أو فوائد قليلة وأن يتم التركيز على عمل النساء ذوات الاعاقة بنصوص قانونية مستقلة

سادسا:- حق التأهيل إعادة التأهيل :- ويعني حق المرأة المعوقة بالحصول على عناية وتأهيل طبيعي ونفسي وتأمين مستلزمات تضمن أندماجها في المجتمع إما إعادة التأهيل فهي تعني تأمين هذه الخدمات للمرأة التي تتعرض للاصابة وتتحول الى شخص ذو إعاقة وتسهيل عودتها للاندماج في المجتمع بأقصى أمكاناتها ولهاتين العمليتين أهمية كبيرة في حياة المرأة المعوقة والتأهيل يكون نفسيا أو وظيفيا أو أقتصاديا أو مهنيا يضمن أستعادة مكانتهن السابقة وعدم الغرق في الحزن والاكتئاب والانطواء وعدم الاختلاط بالمجتمع بسبب الاصابة والتأهيل النفسي والتربوي والاجتماعي والوظيفي والوسائل المعينة كل هذه الانواع من التأهيل يجب أن تتكامل مه التأهيل الصحي وهي ضروري ومتكاملة بغية عودة المرأة المعوقة الى حياتها العادية ودمجها في مجتمعها وتصميم برامج تأهيل تصل للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية .

سابعا :- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وضمان هذا الحق بأعتباره حق للمجتمع بأستغلال أبداعهم ومواهبهم وأن يتضمن التشريع الوطني سياسات تدعم مشاركة النساء ذات الاعاقة في الحياة الثقافية وإنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وأن تكون الصياغة القانونية واضحة لهذا الحق وحرية الحصول على المعلومات وأستخدام المكتبات العامة وزيارة الاماكن الثقافية وإلزام القطاع الخاص بذلك والحفاظ على الملكية الفكرية

لايوجد في العراق قانون خاص بالمعوقين ولاتوجد نصوص قانونية في القوانين الاخرى ويوجد تشريع وحيد لهيئة رعاية معوقي الحرب وهي تشمل فقط المعوقين العسكريين والتي نهبت أغلب محتوياتها وتحول ما تبقى من موجوداتها الى منظمة عراقية خاصة بالمعوقين وهي حاليا الجمعية الوحيد واسمها ( الجمعية العراقية للمعوقين ) ولكن الدستور الحالي تلافى هذا النقص التشريعي بالنص في المادة 32 منه (( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل الدولة تأهليهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون )) ولو أن هذا النص الدستوري جاء مقتضبا جدا ولايتضمن ما كنا نتمناها للمعوق من حقوق وانتظرنا ان يكون لقانون رعاية المعوقين دورا يحمي حقوقهم ويكرسها كنصوص قانونية ورغم مرور أكثر من سنة على أقرار الدستور لم يرى هذا القانون النور بعد
وتوجد منظمة للمرأة العراقية المعوقة وهي منظمة وحيدة بأمكانات بسيطة وليست في العاصمة بل في محافظة ديالى وتعتمد أغلب المنظمات وهي لاتتجاوز اصابع اليد العمل بأمكانات محدودة ودون أي مساعدة حكومية وتعتمد على مساعدات المنظمات الدولية وبعض الدول عن طريق سفاراتها




https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن