مقالات التنوير 4 نقد فقه مؤسسة الزواج

احسان طالب
social.demo@gmail.com

2019 / 4 / 13

نسب ولد اللعان وولد الزنا:

اللعان مصطلح فقهي اشتق من آيات اللعان الواردة في سورة النور
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين9 "
وسبب نزول الآيات قصتان مختلفتان صحت وثبتت روايتهما في صحيحي البخاري ومسلم ونقل عنهما علماء التفسير من أتباع آل البيت
القصة الأولى أخرجها البخاري وفيها أن هلال بن أمية أتى رسول الله وهو جالس بين أصحابه فقذف امرأته بشريك بن السحماء ، وفسر القذف في رواية أبي داود عن ابن عباس : وجدت شريك بن السحماء على بطن امرأتي يزني بها ، فقال له الرسول قبل نزول آيات اللعان :البينة وإلا حد في ظهرك، أي إما أن تأتي بالدليل أو تجلد .ثم نزلت الآيات .
القصة الثانية وردت في الصحيحين و هي عن عويمر العجلاني أتى رسول الله وسأله : الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فكره الرسول المسألة لأنها لم تقع ، ثم نزلت الآيات بعد ذلك. - 2 ـ
وهي علاج لتلك الحالات التي يشك الزوج فيها بمواقعة زوجته لرجل غيره لوجود دليل مادي أو اشتباه أو معاينة ؛ أي شهادة شخصية منه دون توفر شهود غيره ، في هذه الحالة يقسم أربع مرات أنه من الصادقين في تأكيد خيانتها ، ثم يشهد في القَسم الخامس على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين ـ والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ـ . وتقابله زوجته بنفس الأيمان لتدرأ عن نفسها العذاب وعندها يقوم القاضي أو الوالي بالتفريق بينهما. وما نريد الوقوف عنده ببحثنا هو الولد الذي بين يدي الزوجة أو في رحمها وبالرغم من تساويهما في الأيمان فكلمته في مواجهة كلمتها إلا أنها هي التي تتحمل التبعات كاملة فالرجل يتبرأ من الولد فلا يحمل اسمه ولا يرثه وينسب الطفل أو الرضيع أو الجنين إلى أمه ويرثها وتتكفل به نفقة ورعاية ولا يلحق الزوج من ذلك شيء وتنقطع علاقته بالمولود أو الطفل بعد أدائه الأيمان الخمسة ولا نفقة ولا سكن للمرأة بعد اللعان ((عن سهل بن سعد أن رجلاً أتى رسول الله فقال: أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل. فأنزل الله فيهما ما ذكر من القرآن من التلاعن فقال رسول الله (ص) قد قضى فيك وفي امرأتك وكانت حاملاً. فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها)) رواه البخاري وروى مثله أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
قال الإحوذي في شرح الترمذي : يلحق الولد في النسب والوراثة بأمه ،ولا توارث بين الملاعن وبينه.ولا قوت لها ولا سكن ؛من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق أو موت.

فالمرأة صاحبة الموقف الأضعف فقهيا هي المسؤولة عن تبعات الملاعنة التي تحتمل الخطأ أو الشبهة أو البهتان.
وهذا واضح في القصص التي رويت في الملاعنة وفي اليمين الخامس للملاعن الذي يلعن نفسه إذا كان كاذباً والمرأة تفعل نفس الشيء فهما أمام القسم متساويان ولكن في الأعباء والمسؤوليات والنتائج تتحمل هي التبعات لأنها الأدنى شأنا والأخس مكانة.
في عصرنا أصبح من الممكن تحديد نسب الولد بدقة نهائية ومعرفة فيما إذا كان إنكار الرجل لابنه صحيحاً أم باطلاً وبالرغم من هذا التطور العلمي إلا أن المحاكم الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية لا تأخذ بقرارات العلم ولا تلتفت إلى حقيقة النتائج المخبرية وما زالت تناقش وتحكم على المسألة بآيات وأحاديث اللعان. لنلاحظ كيف مال النبي (ص ) إلى المرأة في كلا القصتين المرويتين ، كما نلاحظ حفظ نسب الولد لأمه ووراثته لها وفي تقديرنا فإن الفقه والأحكام الناجمة عن تطبيقه متخلفة عن الموقف الإنساني للقرآن الكريم والنبي (ص )
وليس بعيداً من ذلك نسب الولد الزنا وهي الحالة التي تنتج عن علاقة غير مشروعة بين الرجل والمرأة ؛ ففي الجاهلية كانت المرأة قادرة على إلحاق الولد بأحد الرجال الذين زنت معهم ولكن في الإسلام لم يعد ذلك مقبولاً لعظيم فاحشة الزنا ولم يعد من الممكن إلحاق الولد بالرجل الزاني بل يلحق بأمه ((عن الحسن في رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا بأس إلا أن تكون حبلى فإن الولد لا يلحقه)) ـ 3 ـ
(إذا كان أبوه الذي يدعى إليه أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه – أي الولد- لا يلحق بالرجل ولا يرث من أبيه) ـ 4 ـ
ونحن هنا لا نتحدث عن قصص تاريخية أو أحداث غابرة في قديم الزمان بل هي أحكام مقننة ومدونة في قوانين الأحوال الشخصية ومعمول بها إلى يومنا هذا ويستند إليها القضاء الشرعي في بيان الحقوق وإصدار الأحكام.
في حالة ولد الزنا أيضاً يتحمل الأضعف ـ وهو المرأة هنا ـ تبعات والمسؤولية الأحكام الفقهية ، وحتى لو تزوج الرجل المرأة التي زنى بها وقد يجبره القانون على ذلك لكنه غير ملزم بالولد غير الشرعي ويمكن له التبرؤ منه ومن النفقة والسكن والميراث ويلحق ولد الزنا بأمه حتى ولو كان هناك شبهة أو دليل على أن الرجل الذي قام بفعل الزنا أب للولد الناجم عن العلاقة.
ولعلنا ندرك بالاستعراض أعلاه سطوة النص الاجتماعي ـ عرفا أو قانونا ـ وتعاليه حتى على النص الشرعي، حيث بات أقوى بالتعامل واستنباط الحكم ، فمن الممكن الاعتماد على الآيات والأحاديث والأخذ بروحها وأخلاقياتها السامية ، والاستفادة من التطور العلمي ـ وهذا ما بدأت بالعمل به محاكم شرعية في عديد البلدان الإسلامية ـ علينا أن ندرك حقيقة أن الإشكال الكامل ليس في النص التأسيسي ـ القرآن والسنة ـ بل في مجمل النصوص المصاحبة والموازية له تاريخيا ومؤسساتيا .

الولاية في الزواج:
تعد مسألة الارتباط بين المرأة والرجل من أكثر الخصوصيات الشخصية وضوحاً وأشدها تأثيراً على حياة المرأة في حاضرها ومستقبلها ، ولما كان الشرع قد حصر العلاقة بالزواج فقد ازدادت أهمية الاختيار وضرورة سيطرة المرأة على القرار ، لأنه بالنسبة لها مسألة ذات خصوصية بالغة فزوج المستقبل هو الوحيد في حياتها وهو الذي سيكون شريك عمرها ، وعليه كانت هي المستفيدة والمتضررة الأولى في حال نجاح الزوج أو فشله. وهذا بخلاف للرجل الذي بإمكانه التعدد والتمتع والاسترقاق والطلاق ـ حسب قراءة وموقف لا يأخذ بعين الاعتبار إلا الفهم الظاهري المحدود ـ ونسجاً على الموقف التقييمي المسبق للمرأة باعتبار النقص المرتبط بإمكاناتها العقلية وخبراتها الشخصية كان لا بد للأنثى من الخضوع في اختيارها للذكر وولايته لإتمام مسألة الارتباط أو عدمه.
(قالوا لأن الزواج له مقاصد متعددة والمرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن الاختيار فيفوتها حصول هذه المقاصد فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل) 5
وهكذا فأمر ولاية الذكر على الأنثى في قضية الزواج من منطلق فقهي جامد ، مرتبط بالمقاصد الشرعية والأهداف الدينية لمؤسسة الزواج ، التي قامت على أركان ذكورية بحتة تنطلق من القيمة العليا للرجل الأعلى تجاه الأدنى وهي المرأة المخلوقة من حيث الوظيفة والواجبات لأجل الرجل الذي بسببه تدخل الجنة أو النار وبرضائه تنال رضا الرب.
((عن عائشة أن رسول الله (ص) قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)) 6ـ
((عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا تزوج المرأة ً المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)) 7
رغم وجود خلاف بين الفقهاء حول الولاية على الزواج فإن الأدلة القوية المباشرة والنصوص المأثورة في تفسير العديد من الآيات المتعلقة بالمسألة تدل بوضوح على وجوب الولاية ـ 8 ـ وتبقى القضية ذات علاقة وثيقة بتناقض رؤيتين إسلاميتين الأولى تتوسع بدلالة المقاصد والصلاح والعمران والثانية تتشدد وتضيق بقراءة انتقائية تتعمد الضيق والحرج والتزمت ، خلافا لتوجهات قرآنية عليا : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) سورة الأعراف الآية 157
(وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم) سورة الحج الآية 78
ومن الأحكام الغريبة في مسألة الولاية على الزواج والتي تقبل التفسيرات التي أوردناها بخصوص الرتبة والمكانة الأحكام التالية : ـ (لا تشترط العدالة في الولي إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك ) ـ 9 ـ
ـ ليس للمرأة ولاية النكاح أي أنها ليست مؤهلة لتكون ولية في زواج امرأة أخرى حتى ولو كانت أماً أو جدة أو أختاً كبرى فمؤهلاتها التكوينية لا تجعلها قادرة على مشاركة امرأة أخرى في الانفراد في قرار حياتها الخاصة فكما في الشهادة الأمر مماثل في الولاية فإن مجموعة النساء لا تساوي رجلاً فردا
ـ يحق للولي في الزواج أن يزوج المرأة لنفسه)

زواج الفتاة الصغيرة:

يعد من العادات والتقاليد الشائعة في المجتمعات العربية الإسلامية خاصة تلك التي تصنف كمحافظة أو متدينة ((اليمن والسعودية وباكستان)) إلى جانب بعض الدول التي غيرت القوانين السائدة ورفعت سنّ الزواج للبنات والشباب لما يقرب من السن التي يحق فيها الانتخاب ((الأردن وتونس))
وتتموضع المشكلة في كل الحالات بوجود نصوص شرعية ترعى زواج الصغيرة وتشرعه بضابط وجود ولي للبنت الصغيرة واشتراط سكوتها الذي يعد شرطاً لا معنىً له، فالصغيرة لا يمكن ولا تستطيع الاعتراض على أمر وليها في تزويجها فحتى أنها لا ترى لها حقاً في ذلك فموافقتها المشروطة بالسكوت مضمونة أصلاً
(توفيت خديجة قبل مخرج النبي (ص) إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين))ـ 9 *ـ
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً)) توفي النبي وعائشة عمرها ثمانية عشر عاما . 10

وهذه نصوص مذكورة في كتب الحديث والمراجع الفقهية المعتمدة ومنها استنبطت أحكام تبيح نكاح بنت الست سنوات والدخول بها بنت تسع بشرط الولي (أما الصغيرة فإنه يجوز للأب والجد تزويجها دون إذنها إذ لا رأي لها. والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليه وقد زوج أبو بكر ابنته وهي صغيرة دون إذنها إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها وليس لها الخيار إذا بلغت) ـ 11 ـ
هذا الحكم المنقول من كتاب فقه السنة لمؤلفه سيد سابق وهو عالم أزهري ومفتي مصري سابق يعد من المنتمين إلى تيار الوسط وطبع كتابه المذكور سنة 1986. أي أننا لا ننقل عن كتب ألفت قبل قرون بل من كتب معاصرة ومازال لها تأثيرها وقراؤها ومازالت حية تؤثر في الثقافة الاجتماعية وتعد مراجعاً لسن القوانين الحديثة.
فالأزمة المتجذرة منذ ما قبل الإسلام ما زالت حية تثمر مشاكل جديدة وقوانين جائرة إلا أنها بعد قيام الخلافة الدينية أخذت صفة شرعية وسند دينياً.
إذاً يجوز تزويج البنت لصغيرة قبل دخولها المدرسة ويحق للرجل الذي يكبرها بنصف قرن أن يدخل عليها وهي بنت تسع سنين وهو لا يفعل محرماً أو يقف موقفاً محرجاً. ولما كانت الصغيرة غير واعية وغير مدركة اعتبر إذن وليه كافياً لتزويجها وكأنه المالك الحصري لرقيق يملكه أو سلعة يبيعها. والمؤلم حقاً أنها عندا تبلغ وتعي وتدرك ليس لها الخيار فيرفض هذا الزواج الجائر وسيكون من الصعب جداً طلاقها أو فكها من الأسر خاصة إذا كانت أماً لأطفال وكانت حالة الشيخ الزوج المادية جيدة.
ويؤكد أن الأزمة ما زالت حية كون النصوص والنقول التي أوردناها في دراستنا ما زالت مرجعاً معتمداً وسنداً قانونياً. ما ذكر مؤخراً عن أن غالبية النائبات في الجمعية الوطنية العراقية الجديدة والبالغ عددهن خمساً وثمانين امرأة يطالبن بإلغاء قانون الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تقوم على مبادئ علمانية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات واستبدالها بقوانين تقوم على الشريعة الإسلامية. مطالبين بسن قوانين تسمح بضرب الزوج لزوجته وتحرم المرأة من الوصاية على أطفالها في حالة الطلاق وتسمح للرجال بممارسة تعدد الزوجات. ـ12 ـ

ففي أحدث برلمان عربي تشكل فيه النساء نسبة كبيرة يوصين بالعودة إلى ما قبل ألف وأربع مئة عام والعمل بنصوص كرست أوضعاً قديمة ورسخت مفاهيم كانت سائدة قبل إرساء قواعد العدالة والرحمة والمساواة التي ينبغي أن تكون الغاية والهدف من جراء تقنين النصوص وتدوين الأحكام القضائية.
الفتوى حل أم مشكلة ؟
فيما سبق أفتى الخميني بصحة العقد على بنت الثلاث سنوات و أباح مفاخذتها
ومنذ بضعة شهور تم تطليق فتاة يمنية زوجت في سن الثامنة من عمرها
وفي السعودية حملة لمنع تزويج الصغيرات لانتشار تلك الظاهرة
وفي سوريا جدل حول زواج الفتاة قبل السابعة عشرة من عمرها ومحاولة لمنع تطبيق أو تغير القوانين المبيحة لذلك .
أمام ذلك السيل العارم من الفتاوى كإرضاع الكبير وزواج بنت السنة ومفاخذة بنت الثلاث والأنواع التي لا تنتهي من أشكال الزواج الشرعي كـ المسيار والمتعة والمصياف والمؤانسة يزداد الجدل حول دور الفتوى ومكانتها ومسؤولية المفتي وتعارض الفتوى كقيمة شرعية فقهية لها اعتبارها ومكانتها العلمية و الشرعية من جهة مع مدنية المجتمع و التطور في فصل السلطات وتعدد التخصصات من جهة أخرى . أثارت فتوى أصدرها المفتي الرسمي لمدينة جدة السعودية أحمد المعبي يجواز العقد على فتاة بعمر العام على أن يدخل بها في سن التاسعة جدلا واسعا ونقاشا محتدما بين مؤيد معارض و أخرين سعوا لعلاج المشكلة من جذورها وهل الأزمة في مرجعية الفتوى أو في دورها وقيمتها . وبرر المفتى فتواه بقولة :لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة.-1-




هل المشكلة في أحمد المعبي فقط وأن المسألة لا تتعدى حيز الاجتهاد الفردي المحصور بشخص المفتي
أم أن الفقه الشرعي تناول أمثال تلك الفتاوى و أفاض و أكثر منها وما قدمه مفتي مدينة جدة ليس إلا عملا متسقا مع الرؤية الإسلامية الشرعية للمرأة والطفل وفقا لنظريات أصولية فقهية ؟
الحقيقة أن المسألة ليست بدعة وليست جديدة بل هي قديمة وموجودة متناقلة في كتب الفقه
العلاج ليس بتجهيل الرجل والاعابة علية بل بمعالجة العلاقة بين الفرد والفتوى والعلاقة بين الفقه الشرعي والمجتمع المدني لقد بات الهوس الشعبي والنخبوي بالفتوى الشرعية ظاهرة شديدة الوضوح يعكسها ذلك الكم الهائل من الاتصالات التي تتلقاها البرامج التفاعلية الدينية في عشرات بل مئات القنوات الفضائية العربية والإسلامية المنتشرة في كافة أرجاء البث الرقمي وتزايد عدد المشايخ والدعاة المتصدين للإجابة على مسائل ، لا تترك صغيرة ولا كبيرة في شؤون الناس الخاصة و العامة إلا وتتناولها تحليلا وتحريما وما بينهما .وبرؤية مدنية لطبيعة المجتمعات الحديثة بمفهومها المجرد تعد تلك الظاهرة تقهقرا حقيقيا عن مستوى التقدم والتطور الطبيعي المفترض ملاحظته لدى دراسة الحراك المجتمعي.وإذا كنا نعد التشدد وحتى التدين ظاهرة اجتماعية ثقافية وثيقة الصلة بالبيئة الإعلامية والتربوية و التوجه العام السلطوي في الدول العربية ، فإن الجذر التاريخي لتلك المسألة راسخ وثابت شديد التمكن من المخيال الجمعي العربي المسلم .وليس مبررا للدفاع عن الفتاوى الشرعية المرسخة لعبودية المرأة ودونيتها وتأكيدها على المكانة الجنسية لها أو تلك الفتاوى المخالفة لحقوق الطفل الإنسانية ،وجود بعض الممارسات التاريخية أو الاستشهاد بحالات تأكد حصولها في العهد الإسلامي الأول . الحقيقة أن تلك النقول والأدلة تؤكد الحاجة الملحة لممارسة النقد والتفكيك لمجمل التراث الفقهي المتوارث وإعادة النظر في دور الفقه بمنطوقه الشرعي في التحكم وقيادة الفرد والمجتمع والدولة
.
في ما يلي أمثلة متعلقة بالموضوع تدل على بعض المصادر التي استند إليها المعبي ولست هنا في وارد التحقيق من صحة الدليل الشرعي بل الهدف هو فتح الباب نحو معالجة أوسع وفهم أعمق لإشكالية الفتوى. :



((قال الشافعي في كتابه (الأم) ج5 ص35 : (وإذا أرضعت أجنبية امرأته الصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التي أرضعت) ، فالشافعي يتحدث عن رجل متزوج من رضيعة ! لأن الرضاع لا يكون الا قبل بلوغ الرضيعة عمر السنتين ، إما بعد السنتين فلا يسمى رضاع ولا يأخذ أحكام الرضاع ، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين. فالشافعي يقول بان الطفلة الرضيعة المتزوجة من رجل إذا أرضعتها امرأة تحرم تلك المرأة على زوج الرضيعة لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاع. إذن الشافعي يتحدث عن زواج الرضيعة وليس مجرد مفاخذتها.

• وفي كتاب الأم للشافعي المتوفى سنة 204هـ ، ج7 ص163 : (وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة). فزواج الصغيرة أمر شائع ومعروف في المجتمعات الإنسانية وفي عصر النبوة أيضا,.

• وفي مختصر المزني لإسماعيل المزني المتوفى سنة 264هـ ، وهو يشرح فقه الشافعي ، ص 164 : (( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين " وليا وشهودا وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر ( قال ) والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح ( قال ) ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها). فالمزني يتحدث صراحة عن صغيرة أصبحت ثيباً بسبب وطئها ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) قد حرم وطيء الصغيرة قبل بلوغها التسع سنوات.

• وفي فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص116 : (موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالإيلاج فيه يجب الغسل بالإيلاج في غيره كالإتيان في غير المأتي وهو الدبر يجب الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافا لأبي حنيفة لنا انه جماع في الفرج فأشبه فرج الادمى بل إيجاب الغسل هاهنا أولى لأنه أحق بالتغليظ ولا فرق بين الإيلاج في فرج الميت والإيلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في الصغيرة التي لا تشتهي). فأبو حنيفة يقول ان وطء فرج الميت لا يوجب الغسل ! ووطء فرج الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل أيضاً ! فلو تحدث السيد الإمام الخميني (قدس سره) بمثل هذا الكلام فماذا كانوا سيقولون له ويشنعون عليه ؟!

• وأيضاً في فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي ج2 ص128 : (ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزممها الغسل بشرطين : أحدهما إن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها : والثاني أن تقضى شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيها : أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزم إعادة الغسل لان الخارج منى الرجل وخروج منى الغير من الإنسان لا يقتضى جنابته) ، فهو هنا يتحدث عن مني يخرج من الصغيرة بسبب وطئها ، ولم يتوجه احد باللوم إليه بسبب كلامه هذا واعتبروا الموضوع فقهي ، ولم يشنع احد عليه بسبب ذلك ، فلماذا يشنعون على السيد الإمام الخميني (قدس سره) لأقل مما ذكره ؟!

• والنووي أيضا سار على نفس هذا النهج فنجده يقول في كتابه المجموع ، ج2 ص151 : (قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا : وذكر الروياني عن الأصحاب انه لا غسل عليها) ، إذن فالصغيرة التي لا تنزل ليس عليها الغسل بعد الإيلاج بها ؟! فما الفرق بين الإيلاج في الصغيرة التي لا تشتهي ـ بحسب تعبير الفقهاء ـ أي وطئها وبين مفاخذة الرضيعة ! بالتأكيد فإن وطء الصغيرة أشد من مفاخذة الرضيعة !

• وأيضاً قال النووي في المجموع ، ج61 ص168 : (قوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائى لم يحضن ) وتقديره وكذلك عدة اللائى لم يحضن ، وإنما يجب على الزوجة الإعداد من الطلاق بعد الوطء فدل على أن الصغيرة التى لم تحض يصح نكاحها ، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها) ، فالنووي شرَّع نكاح الصغيرة بدون تحديد عمر معين ، بينما السيد الإمام الخميني (قدس سره) ذكر انه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها التسع سنين ، وهو الأمر الأكثر إنصافا وقبولاً.

وقد اشتهر عن الشافعية قولهم بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنى ، وهو أمر مستفيض نقله عنهم وموجود بكثرة في كتبهم ، ففي مغني المحتاج لمحمد بن الشربيني ج3 ص175 : (كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله : ( قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه ) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا ، سواء تحقق أنها من مائه أم لا ، ( تحل له ) لانها أجنبية عنه ، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها). فأيهما من يستحق التشنيع من يتزوج ابنته من الزنى ام من يفاخذ زوجته الرضيعة ! )انتهى النقل -2 –
إن العمل بتلك الفتوى مازال مقبولا ومعقولا للأسف وله صدى واسع في الأوساط الشعبية والنخبوية الإسلامية ،فالسعي من أجل التطبيق العملي لتك الفتاوى جاد وقوي يجد له صدى في مراكز علمية و تربوية عربية وإسلامية ، فردود الأفعال على فتوى زواج الرضية كانت ايجابية في معظمها لدى المتدينين والأصوليين حتى إن بعض المقامات العلمية و الفقهية دافعت عن الفتوى لما تحمله من سند شرعي ودليل فقهي متين –3–
ولا يقتصر العبث الفقهي والفتاوى المناقضة للحقوق الإنسانية للمرأة والطفل على مذهب بعينه أو طائفة دون سواها من الطائفتين الإسلاميتين ،فأمثال تلك الرؤى موجودة ومتوفرة في كتب الفقه والتشريع السنية كما في الشيعية ، ففي الحقيقة هناك ما يمكن عده وحدة أو تقاربا شديدا في التصور حيال المرأة و ما يلزم لها لتحظى بالمكانة الشرعية الإيمانية العليا المرتبطة أصولا بشهوات الرجل الشرعية وتطلعاته الجنسية المحددة فقهيا حتى لو تجاوز ذلك أبسط المعاير الإنسانية والحقوقية المتعارف عليها دوليا طالما أنه يحظى بالتأيد الشرعي و السند الفقهي الديني –4-


هوامش :
1 - جدل تثيره آراء المعبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--



تزايدت النقاشات داخل منتديات الدردشة الإلكترونية حول رأي مأذون مدينة جدة
السعودية الشرعي أحمد المعبي بشأن "إجازة الزواج برضيعة والدخول بها عندما تبلغ التاسعة من العمر."

وقال المعبي في برنامج تلفزيوني، بثته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC، مؤخرا ويمكن الاطلاع عليه أيضا على مواقع الدردشة بالفيديو مثل Youtube وغيرها، ردا على أسئلة المتدخلين إنّ "الزواج قسمة وهو يتشكّل من أمرين مختلفين: إجراء العقد والبناء الذي هو موضوع آخر."

وأضاف "إنه من الممكن أن يعقد الرجل على فتاة يبلغ عمرها عاما واحدا على أن يبني بها لاحقا عندما تكون مهيأة لذلك."

واشترط لذلك حضور ولي أمرها، أي والدها، نيابة عنها. أما فيما يتعلق بسنّ الدخول فهو أمر مختلف."

وأوضح أنّ هذا الأمر يتحدد بناء على التقاليد والبيئة "ففي اليمن تتزوج الفتيات في سنّ التاسعة والعاشرة، وفي دول أخرى في سنّ السادسة عشرة. وبعض الدول حددت قوانين لسنّ الزواج تمنعه إذا كانت الفتاة لا تبلغ الثامنة عشرة."

وأكّد المعبي أنّه "لنا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم قدوة وأسوة حسنة حيث عقد على عائشة عندما كانت تبلغ السادسة من العمر ثمّ دخل بها عندما كانت في التاسعة."

ومن الأسئلة التي طرحت على المعبي ما إذا كان يجيز زواج صبي في الثانية عشرة، من بنت في الحادية عشرة، فأجاب أنّه في حال "حضور الولي وهو الأب ويوافق على تزويج ابنته وفق الضوابط الشرعية فإنّه "من البديهي أن يكون الزواج شرعيا."

ورأى أنّه ليس لأفضل لوالد من أن يكون مطمئنا لمصير ابنته الصغيرة في حال سفره "حيث يزوجها لرجل يتولى حمايتها وتوفير مستلزماتها إلى أن تكون صالحة للبناء."

وعلى المنتديات الإلكترونية، تراوحت المداخلات بين الموافقة على آراء المعبي ومنتقد لها.

وفي الوقت الذي أكّد فيه بعض المتدخلين على أنّه ينبغي "الاقتداء بالرسول" رأى الكثيرون أنّ الزمن تغيّر وأنّه من غير الممكن عقد مثل هذه الزيجات حاليا.

وقال البعض إنّه حتى في الديانات الأخرى، كان مثل هذا الزواج مجازا لكنّ "بتغيّر الظروف والزمن تغيّرت المعطيات."

ومعروف عن المعبي إجازته لعدة أنواع من الزواج مثل زواج "الوناسة" و "المسيار"، و"زواج الإنجاب" و"المحارم" و"الفريند."
كما اعتبر، مؤخرا، زواج المصياف ضروريا لحصانة الرجل من المحرمات خلال سفره وتنقلاته خارج البلاد. انتهى


:http://muhamadianislam.blogspot.com/.2-241-12.html -2-
-
عضو مجمع بحوث إسلامية: الزواج بالرضيعة مباح يرفضه الجندى والزفزاف -3-




كتبت - هناء رأفت:

فى واقعة مثيرة وجديدة من نوعها.. انقسمت آراء علماء الأزهر بين مؤيد ومعارض حول الفتوى التى أطلقها الشيخ أحمد المعبى المأذون الشرعى لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول إباحة زواج الرضيعة والدخول بها فى سن التاسعة، توجهنا بهذه الفتوى لعلماء الأزهر وأحد المأذونين وتباينت آراؤهم.. فيرى د. مصطفى عكوش - عضو بمجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفلسفة بأصول الدين جامعة الأزهر.
أن الإسلام أباح الزواج فى الصغر فقد تزوج الرسول «صلى الله عليه وسلم» من السيدة عائشة رضى الله عنها وهى بنت ست سنوات ودخل بها وهى بنت تسع سنوات مما يجيز للصغيرة أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال وجاء فى الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى الرسول وكل بنت لها ظروفها الفسيولوجية.
والصغيرة التى لم تصل بعد لسن البلوغ يزوجها ولى أمرها وعندما تكبر وتبلغ يحق لها أن تختار إما أن تستمر وإما أن تُطلق.
ويؤكد د. عكوش أن هذا الزواج مباح فى الشرع تحت ظروف معينة كحالة «اليتم» بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
أما د. مصطفى الشكعة - عضو مجمع البحوث الإسلامية فيختلف فى الرأى السابق مشيراً إلى أن زواج الفتاة لا يجوز إلا إذا وصلت لمرحلة البلوغ ويجب أن تأخذ الطفلة حقها في الرعاية كاملة وهى صغيرة ولا يجوز زواجها إلا بإذنها وعليها أن تختار من تشاء.
أما الشيخ فوزى فاضل الزفزاف - وكيل الأزهر سابقا وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيرى أن مأذون جدة استدل فى فتواه بزواج الرسول من عائشة وهى صغيرة بنت ست سنين ودخل بها وهى بنت تسع سنين.
وأوضح بأن المتعارف عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز تزويج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.
كما يؤكد الشحات الجندى - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لا يجوز شرعاً الزواج بالرضيعة لأن الزواج له مقومات شرعية أولها أن ترعى الزوجة الأسرة وتقوم على شئونها بذلك لا توجد للرضعية أهلية الزواج.
نقلا عن موقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي المصري. انتهى
-
هل يجوز التمتع بالرضيعه تفخيذا ..؟ -4-
الجواب : يجوز لترتب المحرميه على أمها ...
ان هذا الموضوع موضوع فقهي اكثر منه جدل واقعي ... بمعنى انه مذكور في كتب جميع مذاهب المسلمين
اذ انه يفترض امر يجب على الشرع اجابته ... ويقول بجوازه ..واليكم الأمثلة في كتب السنه:

روضة الطالبين ج 5 ص 315 :
ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما « يجوز نكاح الرضيعة » ..

وهذا رأي الحنابلة !!!
المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ..

البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم ج 8 ص 228 :
على رواية كتاب الاستحسان بينهما إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها ؛ وكذلك لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلاً وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقاً يتحرى في ذلك !

لو تزوج رضيعة وكبيرة !!
شرح فتح القدير للسيواسي ج 3 ص 457 :
وإذا تزوج الرحل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه صار جامعاً بين الأم والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمع بينهما نسباً ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كانت حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت ..

لو تزوج رضيعتين أو أكثر !!
التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري ، ج 4 ص 180 :
من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها:ا لمصدر:
http://vb.roro44.com/58496.html



خاتمة :
لقد دأب الدعاة الإسلاميون منذ قرون على الدعوة إلى العودة إلى الأصول وإحياء النموذج الديني الذي رأوا فيه كل صفات الكمال والرقي والواقع أن النموذج المنشود والمزعوم لم يكن يوماً من الأيام كذلك والأمثلة المعاصرة ما زالت ماثلة للعيان فليس خافياً حال النساء في دولة طالبان الدينية التي كانت تعتبر النصوص المقدسة المصدر الرئيس وأحياناً الوحيد للتشريعات المدنية والقضاء وكذلك هو الحال في المجتمع السعودي حيث أن المرأة المكرمة المعززة التي يدعى أنها نالت كل حقوقها وأنها من أرقى المجتمعات مدنية وحضارة كما يزعمون إلا أنهم لا يرون أن هذه المكرمة المعظمة لها الحق في قيادة سيارة فكيف يكون لها الحق في قيادة مجتمع أو حيٍّ أو أسرة.
((في سبيل إزالة المعوقات التي تحول بين المرأة المسلمة وتحقيق أهدافها نرى أن الحل الوحيد يكمن في إعادة النظر في النصوص الإسلامية وخاصة القرآن وتفسيرها تفسيراً جديداً))ـ 13 ـ
ولتحقيق هذه المهمة لا بد من تضافر جهود العديد من الباحثين والمفكرين الداعين إلى النهوض بالمرأة التي تعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الفكر الديني قديماً وحديثاً.
وما قدمناه في بحثنا السابق هو مراجعة محدودة لبعض النصوص ذات الصلة بقوانين الأحوال الشخصية السائدة في حين أن هناك العديد من المسائل المتعلقة بموضوع المرأة وعلاقاتها ما زالت بحاجة إلى بحث ودراسة ومراجعة شاملة.
الهوامش:
1 ــ تفسير فتح القدير للشوكاني الجزء الثاني صفحة 337 ، كذلك تفسير أبن كثير تفسير الآية 5 من سورة التوبة وتفسير القرطبي كمرجع رئيس ايضا
*1- موقع مكتب سماحة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله باب السيرة النبوية
2 ـ للتوسع في معرف أسباب نزول أية اللعان تراجع الموسوعة الإسلامية الشاملة الصفحات 320-2 و320-3 من كتاب شرح زاد المستقنع لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي
- 3 ـ سنن الدارمي 2982
4 ـ راجع مسند أحمد 6745
- 5 ـ سيد سابق فقه السنة فصل 7 ص9
- 6 ـ مسند أحمد 23074 وغيره كثر
- 7 ـ سنن ابن ماجة 1872 وغيره
- 8 ـ((راجع سبل السلام للصنعاني ج2))
- 9 ـ رواه البخاري 3607
- 10ـ رواه البخاري 4738
- 11 ـ فقه السنة ف7 ص13
- 12 ـ((راقية القيسي موقع الحوار المتمدن 862005))
- 13 ـ نعمت حافظ برزنجي- موقع مداد – الإسلام والديمقراطية



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن