الزواج المبكر انتهاك مقنن للطفولة

مرام مغالسة
mmaghalseh@yahoo.com

2019 / 1 / 9


تكاد تكون عبارة الزواج المبكر عبارة يحيطها الملل وقد تصيبنا جميعا بالإعياء و يرجع ذلك لكونه الملف الذي يتصدر النشاط النسوي في المنطقة ويطفو على السطح منذ عشرات السنوات دون أي تطوير، فقد نظمت عدة حملات وطنية منذ عام 1997 للحد من الزواج المبكر جمعت أصحاب الاختصاص الطبي والقانوني والتربوي وصناع القرار؛ وكللت الحملة بالنجاح على الصعيد الوطني التي أثرت حينها في الرأي العام وتبعها في سنوات لاحقة تعديلا لقانون الأحوال الشخصية فرفع سن الزواج من 15 عاما إلى 18 عاما إلا أن التعديل ابقى على الاستثناء القانوني الذي يسمح بتزويج الفئة العمرية ما بين 15-18 عاما من الذكور والإناث شرط موافقة سماحة قاضي القضاة بعد ترجيح المصلحة وفقا لظروف الحالة .

ورغم تسليط الأضواء وكسب التأييد المجتمعي بخصوص مخاطر الزواج المبكر في مجتمعنا إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت ازديادا مطردا في أعداد زواج القصر ذكورا وإناثا وفقا لإحصاءات رسمية معلن عنها من قبل دائرة قاضي القضاة ؛ ولا شك أن الإبقاء على استثناء قانوني لتزويج القصر يسهم في إعاقة تطوير هذا الملف عند التطبيق لا سيما أن المحاكم لا تتعامل معه كاستثناء قانوني يفرد لكل حالة على حدة بل كتطبيق مباح . ولا يقتصر ملف الزواج المبكر على حق المرأة أو حق الطفولة بل يمتد ليصبح ملف ثقافي مجتمعي اسري اقتصادي يفتقر للإسناد الديني المستنير الذي أجدى به أن يأخذ بأيدي الفئات المستضعفة ويرتقي بالمجتمع إلى حد التكافل والكفاف. ويعتبر تزايد حالات تزويج القصر مؤشرا خطيرا يبتعد بالأطفال أرباب الأسر عن معاني التمكين الاقتصادي والتأهيل العلمي والإدماج المجتمعي السليم ليختزل الوالدين القصر بالدور البيولوجي والتكاثر العددي مما يزيد في نسبة الفقر وعبء التنمية .

ولا يقتصر مفهوم الزواج المبكر على الإناث فقط بل يشمل تزويج الذكور تحت سن الثامنة عشر بما يخرج ملف التزويج المبكران المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى المطالبة بإحقاق الطفولة وإنقاذ ما يجب إنقاذه نظرا لعدم اكتمال الأهلية القانونية سندا لأحكام القانون المدني الذي حدد سن الثامنة عشر كسن الرشد واعتبره غير أهل لممارسة المعاملات المدنية ولا يعتد بإرادته في أي من العقود ؛ فقد ورد في المادة 44 من القانون المدني انه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن وهذا يناقض قانون الأحوال الشخصية الذي يقبل إرادة الطفل في ربط نفسه مسؤولاً مدى الحياة بموجب عقد يفرض عليه واجبات مدنية اجتماعية واقتصادية مدى الحياة ليس بمواجهة الشريك فقط بل بمواجهة أبنائه والمجتمع.

لقد سمعنا أصوات تؤكد أن الطلاق هو الأقل بين صفوف الأطفال وهذا طبيعي لارتباط الطفولة بالتبعية الثقافية الاقتصادية المجتمعية والتي تقف حائلا دون طلب القاصر للطلاق وعدم قدرته على السير عكس التيار الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي لا يقبل هذا كمؤشر على التلميح بصحة تزويج القصر أمام غياب دراسة نسبة المطلقين من ضحايا الزواج المبكر بعد بلوغهم ولا يخفى علينا حصول الطلاق النفسي كواقع؛ ومع ذلك فما زلنا أمام معضلة تعارض قانوني بين النصوص المحلية يحد من خيارات أطفالنا أمام الذهنية المجتمعية تنتهك الطفولة مع غياب الرقابة على التطبيق القانوني كاستثناء لمن هم فوق الخامسة عشر ومع غياب التجريم بممزوجي الأطفال في مجتمعنا دون سن الخامسة عشر .

ولا تقف الخطورة على عتبة ضحايا التزويج المبكر بل تمتد لأطفالهم الذين حرموا من التنشئة التربوية نتيجة ضعف مؤهلات أوليائهم بما يهدد تنمية المجتمع وينتج فئات من الأسر محصورة في دائرة الفقر والحرمان إضافة لإنتاج مطلقات ومهجورات فقيرات من اللاتي حرمن بسبب الزواج المبكر من الحصول على مؤهل علمي يمكنهن من دخول سوق العمل وإعالة صغارهن .

ان هذا الملف بحاجة لهبة وطنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية بأي من حقوق المرأة وحقوق الطفل وعمالة الأطفال ومنع الإتجار بالبشر والثقافة الوالدية والأمومة على جميع الأصعدة القانونية والتربوية والصحية ؛ إن هذا الملف بحاجة لراي ديني مساند يشرح الأحكام الخمس للزواج والتي تتراوح بين الحرام والواجب في مجتمع لا يعي منها إلا حكم الواجب .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن