جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري

محمود رجب فتح الله
dr.mahmmoudragab@gmail.com

2019 / 1 / 9

جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري

د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات



تعريف الجريمة
هو من تسبب بخطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وأن لا تتوافر فيه نية القصد والإرادة حتى لا تصبح قتلا عمدا.

العقوبة
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متاعطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة قتل أكثر من 3 أشخاص
إذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات" .

ما هي الإصابة بالخطأ
هو من تسبب بالخطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

عقوبة إصابة أكثر من 3 أشخاص
إذا نتج عن الحادث إصابة أكثر من 3 أشخاص بالخطأ، تكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات " .


إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة
فإنها في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجدا على مسرح الأحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابون بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المساءلة.

فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة.

وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة.

ما هي القوة القاهرة التي تعفي المتهم من العقاب وتعطيه الحق في الحصول على البراءة في جنحة القتل والإصابة الخطأ ؟
وتفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين:
أولًا: القـوة القاهـرة:
ويعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضررًا للغير.
و كأن يقع حادث سير، فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب )، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير، فهنا لا توجد مسئولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب )، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ )، وبالتالي فلا تعويض.

هل ترك لمتهم لمكان الحادث متوجهًا لقسم الشرطة التابع له محل الحادث للإبلاغ عن الواقعة دون استدعاء سيارة الإسعاف في حينه يعد نكولًا منه عن مساعدة المجني عليه ؟ .

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدي العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


هل يحق للمجني عليه أو ورثته (في القتل الخطأ) المطالبة بالتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه؟
نعم، يحق لهم التعويض لأن التعويض مفترض طالما هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية فالقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالتساوي إلا إذا امكن تحديد جسامة كل خطأ.
وأستغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني المتسبب في الحادث اعتبر مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة.


هل عبور المجني عليه للطرق السريعة يعتبر حادثا قهريا ويمكن المتهم من الحصول على حكم بالبراءة ؟

لا يعد من قبيل القوة القاهرة لأن شروطها كالآتى:
1- إذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر: والثابت أن عدم التوقع مسألة نسبية تختلف من حالة لأخرى فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فإن الأمطار الغزيرة أمر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الأخرى.

2ـ أن يكون الحادث مستحيلا دفعه أو تفاديه: - وعليه إذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعه فإنها لا يعتبر قوة قاهرة ذلك أن عدم تفادي الضرر ينطوي بذاته على خطأ من جانب المدعي عليه.

3ـ يجب أن يكون الحادث أجنبيا: - ولا يكون كذلك إلا إذا كان المجني عليه لا يدفان وقع الحادث لخطأ من المدعي عليه أو من أحد تابعه لم يكن الحادث أجنبيا.

ثانيا إثر القوة القاهرة:
إذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض، والإعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلزم المسئول مساهمة خطئه في احداث الضرر على نحو يبقي فيه جزء من الضرر دون تعويضه.


التطبيقات القضائية


اولا : اركان جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 122
بتاريخ 29-11-1949
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيمه على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ على ما ذكرته من أن الشهود شهدوا بأنهم وجدوا السيارة التى كان يقودها المتهم عقب الحادث فى منتصف الطريق ، مع أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر ذلك لا فى التحقيقات الإبتدائية و لا بجلسة المحاكمة ، فهذا الحكم يكون قد أخطأ فى الإسناد و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1198 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 994
بتاريخ 23-10-1967
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أثبت أن قتل المجنى عليه كان نتيجة خطأ الطاعن و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً فى ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً فى العقل و سديداً فى القانون و يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . فإن ما يثيره الطاعن من جدل فى هذا الشأن لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 21
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .


=================================
الطعن رقم 2185 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 233
بتاريخ 19-02-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يبين من المقارنة بين المادتين 238،244 من قانون العقوبات و من ورودهما على غير منوال واحد فى التشريع أنهما و إن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، و قد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، و هما و إن تماثلتا فى ركنى الخطأ و علاقة السببية بين الخطأ و النتجية إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهى القتل فى الأولى و الإصابة فى الثانية. و لم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً فى جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً فى جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لإعتبار المجنى عليهم فى جريمة القتل الخطأ فى حكم المصابين فى جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. و من ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التى أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص و إصابة آخر - يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة 238 و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص .


=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 427
بتاريخ 22-03-1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان ما أورده الحكم فى مدوناته ، لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ، و كان مجرد الإنحراف من جهة إلى جهة أخرى بالسيارة و وجود آثار فراملها لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك - و هو ما لم يوضحه الحكم - فضلاً عن أن الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه خلت من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم و بين وفاة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 239 لسنة 40 ، جلسة 1970/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 626
بتاريخ 20-04-1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إنتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و إلتماس العذر له و إسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ، و لأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه فى الغلط ، و إلى أن من مات من الأطفال كان فى حالة مرضية تكفى وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته فى حقه و بين الموت الذى حدث ، و ما ذكره الحكم من ذلك سواء فى نفيه الخطأ أو فى القول بإنقطاع رابطة السببية خطأ فى القانون ، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده و هو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع فى هذا الخطأ وحده إشترك معه الممرض فيه و بالتالى وجبت مساءلته فى الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أى من المشاركين فيه و لأن إستيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى يناوله المريض أو فى ما يطلب منه فى مقام بذل العناية فى شفائه ، و بالتالى فإن التقاعس عن تحريه و التحرز فيه و الإحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة و تعاليمها وعليه أن يتحمل وزره . كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه فى توافر علاقة السببية و إستيجاب المسئولية ، و لا يصلح ما إستندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة ، و إن صلح ظرفاً لتخفيفها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1069
بتاريخ 08-11-1970
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها ، طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .


=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 734
بتاريخ 15-05-1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 1152 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1480
بتاريخ 31-12-1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقررأن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها . و لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن و بين السيارة التىأمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها و أغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسن من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف و فى تلك المسافة على تلافى الحادث و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، و سكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله .


=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1338
بتاريخ 04-12-1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى أصاب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر . و لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و كان من حق المحكمة - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تأخذ بما ترتاح إليه نفسها و أن تعول على أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو عدل عنها فى مرحلة أخرى ، و كانت المحكمة قد آنست الصدق فى أقوال شاهد الإثبات الوحيد بمحضر الشرطة فإرتاحت إليها و أخذت بها و قد عززتها المعاينة و كتاب الشركة القائمة على إصلاح الطريق ، و هى قاطعة فى أن الطريق فى جانبه الأيمن فى خط سير الطاعن كان قد تم إصلاحه وقت الحادث و كان القول بتعثر عجلة العربة التى كان يدفعها المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر الجلسة و هو ما أطرحه الحكم بأسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً و عوداً لمناقشة أقوال الشاهد .


=================================
الطعن رقم 245 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 146
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الخطأ فى الجرلائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق . و لما كان البين من الحكم و من الإطلاع على المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن الذى أبداه بصدد نفى ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يشغل وظيفة إدارية هى مدير إدارة شئون الديوان الذى يشمل مبانى محافظة القاهرة ، و أنه ليس من عمله القيام بتنفيذ أعمال الصيانة و إنما يتلقى الإخطارات فى شأنها من المسئولين بكل مبنى و يبلغها إلى الإدارات الفنية المختصة التابعة للمحافظة حسب كل نوع من أعمال الصيانات لإجراء اللازم فى حدود الميزانية و أنه فى شأن المبنى محل الحادث قد أخطر مدير إدارة المشروعات بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أبواب المصعد غير مركبة فى أماكنها و أنه يخشى سقوط أحد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك ، و قدم لمحكمة ثانى درجة حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه و منها كتاب السيد وكيل الوزارة بالمحافظة ببيان إختصاصه الوظيفى و الكتب المتبادلة بينه و بين مدير إدارة المشروعات ، و تمسك بدلالة هذه المستندات فى نفى ركن الخطأ عنه ، فإن هذا الدفاع المبدى من الطاعن يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى و مؤثراً فى مصيره ، و إذا لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهره . و لم تواجهه على حقيقته و لم تفطن إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه و لم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ، و لو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ إتخذ الحكم من مجرد كون الطاعن مديراً لشئون الديوان مبرراً لمساءلته - و هو ما لا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطأ مستوجباً للمسئولية - دون أن تستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قصوره عن إتخاذها و الإجراءات التى كان يتعين عليه القيام بها مما يدخل فى إختصاصه الوظيفى كما تحدده القوانين و اللوائح ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه و إن أمكن إعتبار " مخالفة " عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها .


=================================
الطعن رقم 1014 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1213
بتاريخ 10-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7
إن الخطأ المشترك - فى نطاق المسئولية الجنائية - لا يخلى المتهم من المسئولية و ما دام الحكم - فى صورة الدعوى - قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ إليه و من نتيجة مادية و هى وقوع الضرر بوفاة المجنى عليها و من رابطة سببية بين الخطأ المرتكب و الضرر الواقع ، فإن ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليها كان السبب فى وقوع الحادث لا جدوى له منه لأنه - بفرض قيامه - لا ينفى مسئوليته الجنائية عن جريمة القتل الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه .

( الطعن رقم 1014 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80
بتاريخ 03-02-1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة - كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و إستخلصت فى منطق سائغ خطأ المجنى عليه و إتصال هذا الخطأ بالنتيجة إتصال السبب بالمسبب ، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن و ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 787
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من المفردات المنضمة أن " الطاعنين كانا قد دفعا - لدى المحكمة الإستئنافية - بإنتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ و بين وقوع الحادث ، إذ أن الخطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة ، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادى خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله و كان مرتدياً ملابس الإستحمام و نزل إلى المياه وسط السباحين و توجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك فى اليوم السابق ، و برغم أنه لا يجيد السباحة و أن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما فى إستطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس و لم يظهر و أخرجه من المياه و أجرى له التنفس الصناعى ، و لما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، و ما كان بوسع أى شخص آخر فى مكانه و ظروفه أن يمنع وقوع الحادث ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم و أنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام و إلقائه بنفسه فى الماء وسط زحام من السباحين ، و قد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله : إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها ، و لما كان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، و أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً و تلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره و تدلى برأيها فيه و تبين مدى أثره على توفر رابطة السببية ، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً و مدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثانى ، و لا يكفى فى الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ، طالما أن ذلك الحكم بدوره ، و إن كان قد إستظهر خطأ الطاعن الأول ، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع و لم يبد رأيه فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 586 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500
بتاريخ 17-04-1977
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض و إنصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فإصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولته العبور و صعقه التيار الكهربائى مخلفاً به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه .

( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0818 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 167
بتاريخ 20-02-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الإركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

( الطعن رقم 818 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322
بتاريخ 27-03-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فيما يجمل من أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أنه كان مسرعاً فى قيادته و أراد أن يتجاوز السيارة التى تتقدمه دون أن تفسح له الطريق لوجود عربة نقل أمامها و على مرأى من الطاعن فلم يتمكن من إيقاف سيارته أو تهدئتها و هو ما حدا به إلى الإنحراف يساراً نحو الجزيرة التى تتوسط الطريق ، رغبة فى تجاوز السيارة التى أمامه أو لتفادى الإصطدام بها غير أنه لم يستطع و إندفع نحو الإتجاه العكسى حيث إصطدم بالسيارة القامة فيه و التى كانت تقل المجنى عليهم ، كما إستطرد الحكم إلى قوله " أن المتهم كان يستطيع دفع هذا الحادث بأن يسير فى طريقه سيراً عادياً بعيداً عن التهور فى القيادة ... و لا يحاول سباق سيارة أمامه أو يحاول المرور منها إلا إذا كانت حالة الطريق أمامه تسمح بذلك ، و هو إذ لم يفعل ذلك فيكون هو المخطئ و لا يحاج هنا بإنفصال الوصلة المفصلية لعجلة القيادة - التى أشار إليها المهندس الفنى - كقوة قاهرة أو حادث فجائى لأن هذا الإنفصال لم يحدث إلا بعد محاولته المرور من السيارة التى أمامه و نزوله فى الجزيرة الوسطى تاركاً طريقه و سيره بسرعة ... " و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم و كملها بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال مهندس المرور التى رددها أمامها . لما كان ذلك ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و هو ما إستظهره الحكم و دلل على ثبوته فى حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة فى المساق المتقدم ، و كان لا ينال منه ما تذرع به الطاعن من مناقضة الحكم الثابت بالأوراق إذ تبين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما قرره الطاعن و الشاهد من أن السيارة التى كانت تتقدمه ما كادت تفسح له الطريق حتى إرتدت أمامه - و هو ما لم يغفل الحكم الإشارة إليه - إنما يتفق فى مبناه و معناه مع ما إستخلصه الحكم من أن تلك السيارة لم تكن قد أفسحت له الطريق بما يسمح له بتجاوزها ، و أن تهوره و سرعته هى التى حدت به إلى الإنحراف يساراً و من ثم إلى الإتجاه العكسى حيث إصطدمت بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهم ، و إذ كان يبين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال سائر الشهود و إستظهر به خطأ الطاعن له فى الأوراق صداه و لم يحد فى ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى ، و من ثم فإن دعوى فساد التدليل و خطأ التحصيل تكون و لا محل لها .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 645
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة و عدم إحتياطه حال سيره فى منحنى و إنحرافه عن يمين إتجاهه ، و كان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث و ليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها السرعة الشديدة و عدم الإحتياط على الوجه بادى الذكر و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم و بالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 448 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )
=================================
الطعن رقم 5873 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1082
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إن المادة 2/66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على إنتفاء هذا الخطأ .

( الطعن رقم 5873 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 26-02-1934
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
أساس المسئولية الجنائية ، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام بإجراء ختان لغلام ، و باشر الغيار على الجرح حيناً و بواسطة صبيه حيناً آخر ، و لكن هذا الغلام توفى عقب ذلك و لم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، بل و لم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلاً ، و لم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى بيان الوقائع مبطل له و موجب لنقضه .

( الطعن رقم 366 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 6
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام و الأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله و فى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 458
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذى إرتكبه الجانى هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه و لو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة و لا عقاب . و تطبيق هذه القاعدة يستدعى حتماً إستبعاد كافة صور القتل التى يقطع فيها عقل كل إنسان فى مركز الجانى لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها و أنها لا تصل إلى إصابة أحد و لا إماتته . إذ فى هذه الصورة لا يكون القتل ناشئاً عن خطئه بل يكون ناشئاً عن سبب آخر لا شأن للمهمل به و ليس مسئولاً عن نتيجته .

( الطعن رقم 261 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 290
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للإقتراب منها ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون المدير مالكاً للآلة أو مستأجراً لها .


=================================
الطعن رقم 4839 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1294
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .


=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى الجرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث لا يتصور وقوعه لولاها .

=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

=================================
الطعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.


=================================
الطعن رقم 3221 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1144
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث ، و كانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت متفقة و السير العادى للأمور . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم إنحرف نحوه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة و مدى إتساع الطريق أمامه ، و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التى أمامه و التى يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافى الحادث من عدمه ، خاصة - و قد أقدم المتهم الثانى على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن و بيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم و أقوال الشاهد . . . . . بمحضر جلسة المحاكمة - بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثانى الذى قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز إستئنافه .

( الطعن رقم 3221 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/27 )
=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7
لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليهم قد تسبب فى وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .


=================================




ثانيا : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 97
بتاريخ 30-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قول الطاعن الذى أدين فى جريمة القتل خطأ بأن المزلقان الذى وقع الحادث حين كان يحاول المرور منه لم يكن عنده خفير - بفرض صحته - لا ينفى مسئوليته .

( الطعن رقم 565 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 292
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل خطأ قد بين الخطأ الواقع منه ، ثم بين رابطة السببية بين ذلك الخطأ و وفاة المجنى عليه ، فالجدل فى ذلك مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 1116 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إن جريمة القتل الخطأ تتحقق فى القانون بقيام أى نوع من أنواع الخطأ المبينة به متى كان هو علة الضرر الحاصل . فإذا كانت المحكمة قدأدانت المتهم و لم تعتمد فى هذه الإدانة على السرعة وحدها بل على عدة أخطاء أخرى يكفى كل منها بذاته لتوافر ركن الخطأ كما هو معرف به فى القانون - فلا يجديه أن يجادل فى أن النيابة لم تسند إليه السرعة فى القيادة حين رفعت الدعوى العمومية عليه .

( الطعن رقم 128 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1079
بتاريخ 08-05-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا إستظهرت المحكمة الإستئنافية فى جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الإسراع
و عدم تنبيه المجنى عليه بالزمارة فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى التهمة التى رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة و هى قيادة الطاعن للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان و تحديد لعناصر تلك التهمة .

( الطعن رقم 353 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1033
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال فى حق المتهم " مفتش صحة " بعدم إتباعه ما يقضى به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذى يقضى بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب ، و لوقوعه فى خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه
و يراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل إلتحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ، ذلك أن الطبيب الذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله و ينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك .

( الطعن رقم 72 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 86
بتاريخ 17-11-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث فى شأن صور الخطأ الأخرى .

( الطعن رقم 1356 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )
=================================
الطعن رقم 2409 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 471
بتاريخ 06-04-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه القتل بجميع صوره التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يقود السيارة التى صدمت المجنى عليها بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ، فلا جدوى من المجادلة فى صور الخطأ الأخرى التى تحدث عنها الحكم المذكور .

( الطعن رقم 2409 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/6 )
=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 249
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 من قانون العقوبات إعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسئولية فاعله و لو لم يقع منه خطأ آخر .

( الطعن رقم 1166 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1515
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم فى قوله " إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان فى مكان ضيق و عدم إحتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب فى مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة و عرضه لا يزيد على عدة خطوات " فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف فى بيان توافر ركن الخطأ .

( الطعن رقم 642 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1416
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

( الطعن رقم 758 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 504
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدى الرؤية و من المعاينة أن المجنى عليه و زميله - و كل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لإتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التى يقودها من الإتجاه المضاد و لكن فى ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لإتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فإنحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك ، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فإنحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث إصطدم بالمجنى عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذى إستخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم 78 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 670
بتاريخ 30-04-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع فى حدود سلطتها دون معقب .

( الطعن رقم 321 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 88
بتاريخ 29-01-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين
و لا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسئولية عن مرتكب الآخر .


=================================
الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
السرعة لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور .


=================================
الطعن رقم 1512 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-12-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

( الطعن رقم 1512 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655
بتاريخ 10-06-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليها بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتلها من غير قصد و لا تعمد بأن سار بسيارته فى شارع مزدحم بالمارة و السيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجنى عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية ، فهذا يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسبب عنه وفاة المجنى عليها و الذى لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( الطعن رقم 580 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/10 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إذا عرض الحكم لبيان ركن الخطأ المسند إلى المتهم الثانى [ طبيب ] بقوله " إنه طلب إلى الممرضة و التمورجى أن يقدما له بنجاً موضوعياً بنسبة 1% دون أن يعين هذا المخدر
و دون أن يطلع على الزجاجة التى وضع فيها ليتحقق مما إذا كان هو المخدر الذى يريده أم غيره ، و من أن الكمية التى حقنت بها المجنى عليها تفوق إلى أكثر من الضعف الكمية المسموح بها ، و من أنه قبل أن يجرى عملية جراحية قد تستغرق ساعة فأكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالمخدر ليتفرغ هو إلى مباشرة العملية ، و من أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهماله و عدم تحرزه بأن حقن المجنى عليها بمحلول " البونتوكايين " بنسبة 1%
و هى تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت " - فإن ما أورده الحكم من أدلة على ثبوت خطأ الطاعن من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها - أما ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التقسيم و التخصيص يعفيه من أن يستوثق من نوع المخدر و صلاحيته و أنه ما دام ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص و أودع غرفة العمليات ، فإنه فى حل من إستعماله دون أى بحث - هذا الدفاع من جانب المتهم هو دفاع موضوعى لا تلزم المحكمة بالرد عليه ، بل إن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على خطأ المتهم و أسست عليها إدانته ، و هو ما أولته المحكمة - بحق - على أنه خطأ طبى و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ يوجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول بما يفيد أنه و قد حل محل أخصائى التخدير ، فإنه يتحمل إلتزاماته و منها الإستيثاق من نوع المخدر .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 603
بتاريخ 14-10-1963
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن متى إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم و عددت صور هذا الخطأ ، و كانت كل صورة منها تكفى لترتيب مسئوليته و لو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة فى باقى صور الخطأ التى أسندها الحكم إليه .


=================================
الطعن رقم 2397 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92
بتاريخ 27-01-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يبين - فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 1986 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمتى القتل و الإصابة الخطأ المنسوبتين إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 12
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 6
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 330
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين : أولهما أن الجانى جرح المجنى عليه ، و ثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة . فلمحكمة الموضوع إذا إستبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ و تطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات .


=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشعل على ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته ، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذى ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن .

( الطعن رقم 1891 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 489
بتاريخ 22-05-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه و لو لم يقع منه أى خطأ آخر .

( الطعن رقم 723 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 67
بتاريخ 28-01-1946
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة ، كما هو ظاهر من بيانات الحكم ، أن المجنى عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند إقترابها من كوبرى كانت تمر من تحته فصدمه الكوبرى فتوفى ، فهذا يدل على أن المجنى عليه هو الذى تسبب بإهماله و تقصيره فى حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذى تسير فيه السيارة و ظل جالساً فى مكانه بها لما أصيب بأذى . و من الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم فى وقوع الحادث إذ سمح للمجنى عليه أن يركب فوق بالات القطن و إنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون فى مأمن من الضرر ، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل فى وقوع الحادث .

( الطعن رقم 190 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )
=================================
الطعن رقم 2249 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا وقعت حادثة قتل خطأ و ثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه و الجانى فإن ذلك لا يخلى الجانى من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه و إنما يكون قسط الجانى من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذى ترتبت عليه الجريمة .

( الطعن رقم 2249 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )‏
=================================
الطعن رقم 1985 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 201
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للقواعد الدولية لمنع المصادمات بالبحار أو مخالفاً للائحة الميناء فحسب و لا من المجادلة فى ثبوت أو عدم ثبوت خطأ المجنى عليه بالتطيبق لتلك القواعد و اللوائح ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها عدم الإحتياط و التوقى و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5
الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، من صور الخطأ ، و ينصرف معناه إلى الإستهانة و التفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة و إساءة إستعمال السلطة ، إذ أن المشرع و إن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية فى ممارسة سلطاته يقرره بمحض إختياره فى حدود الصالح العام و وفقاً لظروف الحال ، ما يراه محققاً لهذه الغاية ، و هو ما يسمى بالسلطة التقديرية ، إلا أنه إذا إنحرف عن غاية المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها فى تصرفه و سلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتك المصلحة ، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الإنحراف فى إستعمال السلطة .


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل و الإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله فى صيانة المنزل المنوط به حراسته و المسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ، و تقصيره فى الحفاظ على سكان المنزل و درء الخطر عنهم ، و إقدامه على تأجيره قبيل الحادث ، فإن صور الخطأ المؤثم قانونا تكون متوافرة .


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث ، إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
لا جدوى فيما يثيره المتهم فى شأن النعى على قرار الهدم عدم إستيفائه الشروط التى نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 و وصول القرار إليه بعد الحادث ، ذلك أن مجال البحث فى هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون و إعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التى وقعت و التى دين المتهم بها تأسيسا على توافر الخطأ فى حقه بصرف النظر عن قرار الهدم ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1537 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0488 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 638
بتاريخ 28-06-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التى أوردتها ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و لهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التى إستند إليها الحكم و لم يثبت فيها أثر للفرمل - مما ينفى القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - ما دام الحكم قد إستند - إلى جانب الأدلة التى أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق ، و لم يكن محتاطاً و هو ما يكفى و حده لإقامة الحكم .


=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743
بتاريخ 27-06-1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و لا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات و اللوائح المنظمة لقواعد المرور - و تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

( الطعن رقم 342 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )
=================================




ثالثا : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى إرتكبه المتهم و رابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب و بين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ . فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد إنحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائراً فى الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى بإستظهار الخطأ الذى إرتكبه المتهم و لا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1277 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 11
بتاريخ 08-10-1951
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ و أن علاقة السببية بين خطئه و وقوع الحادث قائمة و أن تقيم الدليل على ذلك 0

( الطعن رقم 432 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 161
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ،
و نص فى المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 ، بعد صدور هذا القرار و تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذى لم يخطر مراقبة التموين فى الميعاد عما تسلمه من السكر و تاريخ تسلمه و مقدار ما إستخدمه فى صناعته
و الكمية المتبقية لديه .

( الطعن رقم 954 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1202 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 169
بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و عدم قيامها من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذى يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذى ساهم بخطئه فى وقوعه - فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1202 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 804
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار و هى مسافة كانت كافية لتفادى الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعاً ، و كان ما ساقه الحكم فى شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزها
و لم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه و ما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك - فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 599 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه و لم يتخذ أى إحتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون و هو شارع رئيسى و كان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق و لكنه إندفع مسرعاً و دون أن يطلق أداة التنبيه ، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الإصدام و أن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حدث .


=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 932
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان مفاد الحكم أن إصطدام السيارة التى كان يقودها المتهم بالمجنى عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة و عدم إحتياط و تحرز لتفادى المجنى عليه و عدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه ، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ و إستظهر رابطة السببية .

( الطعن رقم 713 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 448
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .


=================================
الطعن رقم 0398 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 548
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
القصور فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع الدليل الفنى " و هو التقرير الطبى " فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم .

( الطعن رقم 398 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 129
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجنى عليه وحده و إنتهى إلى أن خطأ المتهم - بفرض حدوثه - لم يكن له شأن فى وقوع الحادث لإنتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين الضرر الذى لحق المجنى عليه ، فإن الحكم لا يكون قاصراً
و لا مشوباً بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم و لم يتعرض لباقى صور الخطأ المشار إليها فى المادة 238 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1769 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، و ما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، و يستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث - فإذا كان المتهم الأول - على ما أثبته الحكم - هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 5
العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية و قد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام " للبونتوكايين " بالتركيز و بالكمية التى حقنت بها - فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم و قد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول و هو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من " أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة " فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم و ما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية
و إعتقد البعض الآخر وجودها ، و لم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى و عند سرد أدلتها ، و أخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة " البونتوكايين " .


=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-11-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابه المجنى عليه - و هى الإصابه القاتله - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابه القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابه القاتله لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع فى هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .

( الطعن رقم 348 سنه 30 ق ، جلسه 1960/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0705 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 908
بتاريخ 14-11-1961
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ، و رتب على ذلك مسئولية متبوعة ، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى - فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 705 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568
بتاريخ 12-10-1964
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ فى حق الطاعن قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم أن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ و ما لحق المجنى عليه من ضرر و بأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة و على مسافة تقل عن المتر ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تبين كيف كان فى إستطاعة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث و على هذه المسافة تلاقى إصابة المجنى عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )
=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475
بتاريخ 25-04-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوه عابراً الطريق على مسافة قريبة جداً من السيارة و أن أقوالها تتفق و دفاع المطعون ضده بأنه رأى المجنى عليه على مسافة ثلاثة أمتار ، و كانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )
=================================
الطعن رقم 1876 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .


=================================
الطعن رقم 0733 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 802
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه و بين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية و يتعين لذلك القضاء بنقضه .

( الطعن رقم 733 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء " المطعون ضده" عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثانى و هو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل و حده فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى و قوع الحادث الذى نشأ عنه قتل المجنى عليه - و هو ما لا تنازع الطاعنة فيه - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده لعدم وقوع خطأ من جانبه و ما يلزم من ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله ، و إدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون و ذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ فى جانب المالك ما دام لم يسهم فى وقوع الحادث ، و ما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ فى جانبه لأن خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم ، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذى وقع .

( الطعن رقم 1278 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 294
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم و أن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 293
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة التى أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن و صعق التيار الكهربائى للمجنى عليه الذى أدى لوفاته بقوله : " و بما أنه يبين مما تقدم أن المتهم قاد السيارة متجولاً بها فى أراضى المعسكر بغير ضرورة و لم يتنبه للعامود الحامل للأسلاك فإصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته و تغير إتجاه الحوامل الحاملة لسلكى الكهرباء عليه ، و ذلك خطأ من المتهم و قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر و ليس فى دفاع المتهم ما يصلح نفياً لخطئه - كما أن وفاة المجنى عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار فى السلك الشائك بوقع الأسلاك حاملة التيار عليه فهو ضرر واقع ، و من ثم توافر فى التهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ و وقوع الضرر و بقى أن تعرض المحكمة بالبيان لعلاقة السببية بينهما ... و لما كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى إلى السلك الشائك نتيجة قطع الأسلاك و سقوطها على هذا السلك الشائك و هو بطبيعته و بحكم إستخدامه معزول عن التيار غير معد لسريانه ، و كان إنقطاع أسلاك الكهرباء فى خطوط الشبكة قد نتج عن إلتماس أسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع و هى موصولة به ، فإن الأسباب و إن بدت الوقائع المادية بعيدة فى التداعى إلا أن خطأ المتهم فى صدمه العمود مما أدى إلى زحزحة و تماس أسلاكه يصلح لأن يكون سبباً ملائماً للنتيجة الأخيرة بوفاة المجنى عليه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، و كانت هذه النتيجة ممكنة و عادية بالنظر إلى العوامل و الظروف التى حدثت ، و من ثم تتوافر رابطة السببية ... ... " . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .


=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .


=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 13-04-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الإلتفات عن دفاع المتهم و الشركة المدعى عليها فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/4/13 )
=================================
الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ ، تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ ، و من المتعين على الحكم إثبات قيامها إستناداً إلى دليل فنى ، لكونها من الأمور الفنية البحتة ، و عليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات و علاقتها بالوفاة ، لأنه من البيانات الجوهرية و إلا كان معيباً بالقصور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجنى عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبى و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير و كان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفنى فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجنى عليه الآخر ، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322
بتاريخ 27-03-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، و كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . لما كان ذلك ، و كان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و من ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1254 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/27)
=================================
الطعن رقم 0712 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة الإصابة و القتل الخطأ و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى إستظهار رابطة السببية بين الخطأ و الضرر مما يعيبه .

( الطعن رقم 712 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1590 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 253
بتاريخ 30-05-1938
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل و حصول خطأ من المحكوم عليه ، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. و ينبنى على ذلك أنه إذا إنعدمت رابطة السببية ، و أمكن تصور حدوث القتل و لو لم يقع الخطأ ، إنعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها . فإذا كان الحكم قد إعتبر الطاعن مسئولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته فى الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، و أن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير إحتياط فقتل المجنى عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى ذلك لإنعدام رابطة السببية بين عمل المتهم و بين قتل المجنى عليه ، لأن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل و الذى وقع من التابع وحده . على إن إخلاء المتهم [صاحب السيارة] من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية ، بل إن مسئوليته مدنياً تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن و لحسابه وقت أن تسبب بخطئه فى قتل المجنى عليه .

( الطعن رقم 1590 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 100
بتاريخ 18-01-1943
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون المتهم هو السبب فى وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ . فإذا كان ما أورده الحكم ، مع صراحته فى أن المتهم كان مسرعاً بسيارته و لم يكن ينفخ فى البوق ، لا يفهم منه كيف أن السرعة و عدم النفخ كانا سبباً فى إصابة المجنى عليه و هو جالس فى عرض الطريق العام الذى حصلت فيه الواقعة فى الظروف و الملابسات التى وقعت فيها ، فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية و يتعين نقضه لقصوره .

( الطعن رقم 261 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )
=================================
الطعن رقم 1259 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه . إذ يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة 238 ع ، و أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة .

( الطعن رقم 1259 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1304 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 509
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل و الجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، و لم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها و أصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، و أنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . و إذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة .

( الطعن رقم 1304 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )


=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 550
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد و لا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة ، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه ، و قد كان عن كثب من رصيف الطريق ، و أنه كذلك عجل بالنزول من مقعده و رفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات و أرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسببت عنه وفاة المجنى عليه ، مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .

( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 620
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين " سائق سيارة و سائق قطار " هى أنهما تسببا بغير قصد و لا تعمد فى قتل أحد ركاب السيارة و إصابة الباقين بأن قاد الأول سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر و لم ينتبه لمرور القطار و لم يمتثل لإشارة جندى المرور ، و قاد الثانى قطار الدلتا بسرعة دون أن ينبه المارة بالصفارة فتصادمت السيارة مع القطار و تسبب عن ذلك القتل و الإصابة ، ثم برأت المحكمة الأول و أدانت الثانى ، و كان كل ما جاء بحكمها من أسباب لتبرئته هو ما إستخلصته من أنه لم يكن مسرعاً السرعة الخطرة ، و أنه بفرض إمكانه رؤية القطار قادماً فهذا ما كان ليمنعه من متابعة السير طالما أن علامة التحذير عند التلاقى لم تكن ظاهرة له و تحرك القطار خافياً عليه ، و أنه و إن كان رأى جندى المرور يشير إليه فإنه ما كان عليه أن يفهم من ذلك أكثر من وجوب وقوفه عند كشك المرور للتفتيش عليه فإذا هو كان قد تابع سيره على نية أن يقف - كما قال - عند الكشك الواقع بعد المزلقان للتفتيش عليه تلبية الأمر كما فهمه ، فإنه لا يعتبر مخالفاً لإشارة المرور ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن كل ما ذكره من ذلك لا ينهض سبباً للبراءة ، بل هو تلزم عنه الإدانة لما يحمله فى طياته من الدليل على الخطأ الذى يقوم على عدم الإنتباه و الإهمال ، فإن المقام هنا ليس مقام خطأ متعمد حتى يصح الإستدلال بالمنطق الذى سار عليه الحكم من أن المتهم لم ير بالفعل و لم يدرك بالفعل و لم يفهم بالفعل ، بل هو مقام عدم إحتياط و تحرز و عدم إنتباه و ترو و عدم مراعاة اللوائح مما يكفى فيه ، كما هو مقتضى القانون فى هذا الصدد ، أن يكون المتهم فى الظروف التى كان فيها قد وقع منه خطأ ما كان له أثره فى الحادث . فرؤيته مثلا السكة الحديد - و هو لا يقبل منه أن يقول إنه لم يرها - معترضة طريقه كانت توجب عليه ألا يقدم على عبور المزلقان قبل أن يمد بصره ذات اليمين و ذات الشمال على طريق السكة الحديد و يتثبت هو من خلوها من القطارات . فإذا كان قد شاهد عليها بالفعل قطاراً ، و الحكم لم ينف ذلك عنه ، فلا يحق له أن يفترض أن هذا القطار لم يكن فى حالة تحرك و أنه ما دام لم ينبه إلى أن القطار كان آتياً نحوه يجرى على عجل فى الطريق المعد له فإن الخطأ ليس خطأه - لا يحق له ذلك ، و خصوصاً إذا لوحظ أن القانون - كما هو مفهوم المادة 16 من لائحة السكة الحديد الصادر بها قرار وزير المواصلات فى 4 مارس سنة 1926 - قد جعل للقطارات حق الأسبقية فى المرور و فرض على كل من يريد أن يعبر السكك الحديدية أو المزلقانات أن يتثبت أولاً من خلو الطريق الذى يعترضه و إلا عد مرتكباً لمخالفة معاقب عليها .


=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود المجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار ، فإنه إذ كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيراً جسيماً بنومه على القضبان التى هى معدة لسير القطارات عليها ، و كان ذلك - لمخالفته للمألوف بل للمعقول - لا يمكن أن يرد على بال أى سائق ، و كان لا يوجد من واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق زمارته و لو لم يكن تحت بصره فى طريقه أشخاص أو أشباح - إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق فى هذه الظروف يكون واجباً عليها ، خصوصاً و قد تمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه بإطلاقها ، أن تتحدث فى غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة و بين إصابة المجنى عليه ، فتبين كيف كان واجباً عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة ، و كيف كان عدم إطلاقها سبباً فيما وقع و أنه لو كان أطلقها لتنبه المجنى عليه من نومه الذى كان مستغرقاً فيه و إستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار و يصيبه ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 724 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1725 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 68
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . فإذا إستعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه و جاء حكم الإدانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، إذ لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد إرتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضى على حياته ، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ و الوفاة رابطة السببية المباشرة .

( الطعن رقم 1725 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 192
بتاريخ 03-02-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
متى كان ما أورده الحكم سديداً و كافياً لبيان أوجه الخطأ التى أتاها المتهم ، و كانت من بين الأسباب التى أدت إلى تصدع الحائط المشترك و إنهيار المنزلين على من فيهما من السكان و وفاة البعض و إصابة الآخرين ، فإن هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ و النتيجة الضارة التى حوسب عليها المتهم بحسب ما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 728
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة القتل خطأ ليست لها حدود ثابتة ، و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى القانون أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصى ، فصاحب المركب لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن خطأ الملتزم بتسييره ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا كان هو قد سلم المركب إلى غيره على مقتضى الإلتزام الذى حصل عليه من الجهة الإدارية المختصة لتسييره فى الغرض المعين بوثيقته ، فإن مساءلته هو تكون ممتنعة إلا أن تكون يده لازالت مبسوطة عليه و على سير العمل فيه ، أما إذا كانت قد غلت أو إرتفعت فلا وجه لمساءلته ، و الظاهر من مدونات الحكم أنه قال ببقاء المالك إفادة من الملك ذاته مع إختلاف الأمرين .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
تقتضى جريمة القتل الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات - لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه و رابطة السببية بين الخطأ و بين القتل ، بحيث لا يتصور وقوع جريمة القتل بغير هذا الخطأ . و لما كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ التى نسبت إلى الطاعنين بما ينحسم به أمرها ، و لم يحقهها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، كما لا يبين علاقة السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحت ، فإنه يكون واجب النقض و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول و الثالث ، و كذلك بالنسبة إلى الطاعن الثانى و لو أنه لم يقرر بالطعن و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .


=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
متى وجدت القوة القاهرة و توافرت شرائطها فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليها و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، و إمتنعت المسئولية عمن أخطأ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة .


=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1270
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادى للأمور ، و أن خطأ الغير و منهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصفه حارساً على العقار - من تركه المصعد يعمل دون إصلاح عيوبه و بين ما لحق المجنى عليه من ضرر تأسيساً على أن الحادث إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر و هو عامل المصعد فضلاً عن خطأ المجنى عليه و ذويه على النحو الذى فصله فى وجه طعنه و أن كلاً من هذين الخطأين بالنظر لجسامته و غرابته يوفر سلوكاً شاذاً لا يتفق مع السير العادى للأمور و ما كان للطاعن بوصفه حارساً على العقار أن يتوقعه أو يدخله فى تقديره حالة أنه لم يقصر فى صيانة المصعد بل أناط ذلك بشركة مختصة بأعمال المصاعد و صيانتها و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئوليته الجنائية و المدنية ، و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه . و ذلك بالتصدى لموقف كل من المتهم الثانى فى الدعوى و المجنى و ذويه و كيفية سلوكهم و أثر ذلك على قيام رابطة السببية بين الخطأ المعزو للطاعن أو إنتفائها ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقضه .


=================================
الطعن رقم 0952 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242
بتاريخ 10-11-1969
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة القائمة فى الدعوى خلص إلى أن المحكمة تستخلص من المعاينة و من شهادة شاهدى الإثبات و من الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها أن المتهم كان يسير بسيارة النقل قيادته بسرعة تتجاوز السرعة التى تقتضيها ظروف الحادث و دون أن يحتاط لمسير المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبى و التى أودت بحياتها و كان يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبى المقدم فى الدعوى قد إقتصر على بيان وصف إصابات المجنى عليها دون أن يبين سببها و صلتها بالوفاة ، فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات و بين وفاة المجنى عليها إستناداً إلى دليل فنى مما يصمه بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 952 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )
=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 980
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن السرعة التى لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، و كان تقدير رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأرواق و أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين الخطأ و المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن و توافر رابطة السببية بينه و بين وفاة المجنى عليه من إنطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة و بين عدم إستعماله آلة التنبيه و عدم صلاحية الفرامل للإستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه و قذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه و أن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف فى الوقت المناسب و قبل المرور على رأسه ، يتوافر الخطأ فى حق الطاعن و يتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296
بتاريخ 22-03-1960
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره فى شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها فى إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم - فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .


=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه و دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه ،و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدة قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه .

( الطعن رقم 5241 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/8 )
=================================
الطعن رقم 7870 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 391
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، و متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ .


=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداثه النتيجة .


=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810
بتاريخ 03-10-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفادياً لوقوع الحادث ، كما أعفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - ببيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بإنقطاعها ، و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . بما يعيبه بالقصور .

( الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 ) ‏
=================================
الطعن رقم 4949 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 342
بتاريخ 05-03-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه و بين آخرين ، ما دام أن خطأ الآخرين لا ينفى خطأه هو و لا يستغرقه .


=================================
الطعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً و دون إستعمال آلة التنبيه و من عدم مراعاته قواعد و آداب المرور ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفيه سلوكه الطريق ليسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة الموضوع من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


=================================
الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194
بتاريخ 04-02-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 4
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصل فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و كان تقدير توافر السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق . و كان من المقرر أيضا أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوى فى ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصوله . و لما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة بعض المجنى عليهم و إصابة الآخرين ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 332
بتاريخ 21-02-1988
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث . و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية و خلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم و نوعها و كيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 6054 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1213
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى أما و قد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 6054 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )
=================================




رابعا : عقوبة جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 1593 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 75
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين بالتطبيق للمادة 32 عقوبات ، فعارض و قضى فى معارضته بالتأييد ، فإستأنف وحده ، و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بالتأييد ، فعارض و قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة الإستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ و هى الجريمة الأشد التى دين بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 238 -1 عقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه ، فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كانت النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية - و هى مقيدة بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - أن تقضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .

( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553
بتاريخ 18-10-1971
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
جعلت الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة شهور . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضى بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه ، إلا أنه و قد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييرتين ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 255 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/18 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1380
بتاريخ 17-12-1972
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 هى الحبس وجوباً الذى لا تقل مدته عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات و هى أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و الإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و قضى بتعديل الحكم المستأنف و إكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و المحكمة و هى تقدر العقوبة تقضى بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل .

( الطعن رقم 1007 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 65
بتاريخ 06-12-1928
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
تطبق المادة 1/200 عقوبات حتى و لو كان المترتب على الإصابة هو مجرد التعجيل بوفاة المجنى عليه .

( الطعن رقم 51 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
=================================




خامسا : تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1024
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : تعدد المتهمين فى جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ مشتركاً بين المتهم و المجنى عليه ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

( الطعن رقم 675 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن