نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري

محمود رجب فتح الله
dr.mahmmoudragab@gmail.com

2019 / 1 / 7

نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري .
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون العام
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية

تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و مناط تطبيق هذا النص أن يكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما و أن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه

ولا شك ان نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، و من ثم فإن الخسارة المألوفة فى التعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بين ثمن الفدان من الأطيان المبيعة الثابت فى عقد البيع و هو 600 ج ، و بين ثمنه حسب تقدير الخبير بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و هو 450ج ، ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ إلتزام المطعون ضدهم مرهقاً يجاوز حدود السعة ، لأن هذا الفارق يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الأسعار مما لا يسوغ معه تعديل الإلتزام إستناداً لنظرية الظروف الطارئة

يبين من نص الفقرة الثانية من الماده 147 من القانون المدنى أن المشرع فى إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدى لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدى بعينه بل أورد النص بصيغه عامه تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفوريه التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين ، وذلك لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين وهى إصلاح ما إختل من التوازن الإقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الإستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير ، وهذا الإختلال كما قد يحدث فى الإلتزامات التى تنفذ بصفه دورية أو مستمرة إنه يحدث أيضاً فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ . ولا يقدح فى تطبيق نظريه الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه إن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشترىفلا ينبغى إن يضار به البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ فى التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ إلتزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع .


اثر الحوادث الطارئة
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 466
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على إنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و مناط تطبيق هذا النص أن يكون الإلتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما و أن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما يصبح مرهقا للمدين بسبب الحادث الطارىء أما كان الإلتزام الأصلى قد تغير فإنه يمتنع تطبيقه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن تغيير المواصفات الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الألبان نتيجة القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن بعد إبرام العقد وتنفيذه جزئيا يقتضى تعديل السعر المتفق عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

( الطعن رقم 56 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 629
بتاريخ 10-05-1962
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
تدخل القاضى إلى رد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير ذلك منوط بالإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على إنتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة و ملابستها و كان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه .


=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1174
بتاريخ 20-12-1962
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 ـــ الذى ينص فى مادته الأولى على أنه " إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ ، تحمل كل من البائع و المشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة و التعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقى من الثمن و ذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة " ـــ تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع . و ليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه و أنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التى تأثرت بقانون الإصلاح الزراعى ـــ كحادث طارىء ـــ ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع و المشترى عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للإستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها .

( الطعن رقم 240 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 10
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانونا يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 ـ و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية ـ لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا

=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 11
إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه .


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 12
لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق ـ كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة ـ القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد .

( الطعن رقم 263 سنة 26 ق ، جلسة 1963/1/3 )

=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 7
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكينا من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعا إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض ـ بطبيعتها ـ العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة .


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 8
لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع .


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 9
تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها ـ و هو رد الالتزام الى الحد المعقول ـ على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .


=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 347
بتاريخ 21-03-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
لا يشترط ـ فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ـ أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك .


=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 347
بتاريخ 21-03-1963
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
لما كان نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء ـ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا يعتد بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة ، لم يلق بالا إلى مادفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لايجعل التزام المدين مرهقا ومهددا بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الاسعار ، فإنه يكون قد أغفل البحث فى دفاع جوهرى لو ثبت لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 259 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 409
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه المادة 2/147 مدنى إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض فى أثمان الأراضى التى لم يجر الاستيلاء عليها ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية عامة ، كما أقرت بذلك وزارة المالية فى المذكرة المقدمة منها إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها المجلس بجلسته المنعقدة فى 11 من أغسطس سنة 1953 .


=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 409
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى ذات الصفقة التى أبرم بشأنها العقد مثار النزاع . ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين إذ يشترط فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة .


=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 409
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشترى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد فى رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول .


=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 409
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مقسطا يجب على القاضى ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالا لزوال أثر هذا الطارىء عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة ، كما انه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى يكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارىء وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث ، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعا إلى خطأ المدين .

( الطعن رقم 368 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 191
بتاريخ 18-02-1965
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 يعتبر - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - حادثاً إستثنائياً عاماً فى مدلول الفقرة الثانية من الماده 147 من القانون المدنى ، ذلك أن الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى سالف الذكر فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً إستثنائياً عاماً لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكنا دفعه ، ولا يغير من إعتباره كذلك كونه تشريعاً ، لأن نص الفقره الثانيه من الماده 147 مدنى قد أطلق فى التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية .

( الطعن رقم 248 لسنة 30 ق، جلسة1965/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة " الكونتراتات " تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمالات والحوادث الطارئة التى قد تؤثر فى إلتزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائه على مقامرة ذلك أنه مادام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد إنطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة فى شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد إحتمالى مبناه فكرة المخاطرة .


=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551
بتاريخ 19-12-1968
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة - و لا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف و الملابسات إلى إحتمال حصوله و لا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة و التبصر لان عدم إمكان التوقع اللأزم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بأسباب سائغة أن الإنخفاض فى منسوب النهر الذى وصفه الطاعن " الناقل " بأنه قوة قاهرة كان فى الإمكان توقعه لأنه لم يكن فجائيا و إنما كان تدريجيا و ظهرت بوادره قبل يوم الحادث فإن ما سجله الحكم عن إمكان توقع الإنخفاض فى منسوب النهر يكفى بذاته لنفى وصف القوة القاهرة عنه .


=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1521
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 147 من التقنين المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهماها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين .

( الطعن رقم 475 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )

=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 787
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
مفاد نص الماده 2/147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء من حيث طبيعته أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً ، غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الإستثثنائى عاما إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس ، و إذ لم يتناول قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 بنصوصه التى صدر بها فى 9 سبتمبر سنة 1952 أمر تخفيض المساحة التى تزرع محاصيل معينة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى إستند إليها فى إعتبار تخفيض المساحة التى تزرع قصبا حادثا إستثنائيا عاما يجيز للقضاء التدخل تبعاً للظروف و بعد الموازن يبين مصلحة الطرفين لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.


=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 787
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى و ما ورد فى الأعمال التحضيرية بشأنه أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء ، فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقا إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهة ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ، و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عاده وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه على المتعاقدين ، و ذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما .

( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق ، جلسة 197
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1216
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 5
يشترط فى القوة القاهرة التى ينقضى بها إلتزام المدين أن يكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، و يترتب عليه إستحالة تنفيذ الإلتزام إستحالة مطلقة ، و إذ كان الحكم قد إستخلص عدم إستحالة تنفيذ إلتزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده فى أسبابه من أن القانون رقم 212 سنه 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية و المستلزمات الطبية ، و إنما قرر الإستيلاء فقط على ما يوجد لديها من هذه المواد ، و ترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف فى أموالهم الآخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون إستخلاصا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 145 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )

=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1148
بتاريخ 24-11-1970
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادتين 2/147 و 4/658 من القانون المدنى أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث إستثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، و كان ذلك بسبب حادث إستثنائى غير متوقع عند التعاقد و ترتب عليه أن أصبح تنفيذ التعاقد مرهقا ، فإنه يكون للقاضى و بصفه خاصة فى عقد المقاولة ، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1320
بتاريخ 20-12-1973
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
تعطى المادة 2/147 من القانون المدنى القاضى رخصة يجريها عند توافر شروط معينة و تقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منه .


=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1320
بتاريخ 20-12-1973
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
لا يترتب على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة و أثرها على العقد كما حددتها المادة 2/147 من القانون المدنى أن يرفع القاضى عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به على كاهل الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين ، مراعياً فى ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل منهما ، و من ثم فلا يجوز إعفاء المدين من إلتزامه إعفاء تاماً .


=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 799
بتاريخ 22-05-1973
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ ، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حادثاً عاماً و إستثنائياً لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكناً دفعه ، و لا يغير من ذلك كونه تشريعياً ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ، كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة أن البيع - موضوع التداعى - و قد إشترط فيه تقسيط الثمن بأن لا تنطبق عليه أحكامها ، إذ أن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عقود البيع التى يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلاً أو مقسطاً ، ذلك أن تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى عليها لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الإلتزام إلى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ، لأن القاضى لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالاً بزوال أثر ذلك الحادث عند إستحقاقها ، و يكون شأن الأقساط فى ذلك الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .

( رقم الطعن 211 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/22 )

=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1163
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، و من ثم فإن الخسارة المألوفة فى التعامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بين ثمن الفدان من الأطيان المبيعة الثابت فى عقد البيع و هو 600 ج ، و بين ثمنه حسب تقدير الخبير بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و هو 450ج ، ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ إلتزام المطعون ضدهم مرهقاً يجاوز حدود السعة ، لأن هذا الفارق يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الأسعار مما لا يسوغ معه تعديل الإلتزام إستناداً لنظرية الظروف الطارئة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتصل بشرط أساسى من شروط إعمال حكم الظروف الطارئة ، مكتفياً فى ذلك بالإحالة على الحكم السابق صدوره بندب الخبير ، و الذى لم يتعرض بدوره لهذا الدفاع ، أو يقطع بتوافر شروط الإرهاق ، بل بندب الخبير ليتسنى له تقدير مدى توافره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يبطله .


=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 515
بتاريخ 04-03-1976
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارىء أن يكون حادثاً إستثنائياً عاماً غير ممكن توقعه و يخرج عن المألوف و نادر الوقوع ، و يكون الحادث الطارىء عاماً إذا إنصرف أثره إلى عدد كبير من الناس و الميعار فى توافر ما إشترطه النص فى وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التى لم يكن فى الوسع توقعها هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلاً أم لم يتوقعه ، و تقدير هذا الأمر هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 600
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
تشترط الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى لإجابه المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له ، أن تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و البحث فيما إذا كان الحادث غير عام و بما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر تخفيض المساحة التى تزرع قصبا - بالأطيان المبيعة - إلى 40% حادثاً إستثنائياً عاماً من شأنه تخفيض الريع و يبرر تخفيض الثمن ، و أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 600
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
إن تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول طبقاً للمادة 2/147 من القانون المدنى رخصة من القانون يجب لإستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها لا الظروف المتعلقة بشخص المدين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توافر الإرهاق من ظروف الصفقة و ملابساتها و من أن ما طرأ على إنخفاض القيمة الإيجاره للفدان بالإضافه إلى خفض المساحة التى تزرع قصباً و ما ترتب على ذلك من هبوط الريع السنوى للأطيان المبيعة هو من قبيل الخسارة التى ترهق كاهل المشتريين إرهاقاً يجاوز حد السلعة ، لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن سائغاً و يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن النعى عليه - بأن الخسارة التى لحقت بالمشتريين هى خسارة ضئيلة و مألوفة - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 600
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 3
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار فى حدود سلطتة التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يحملها للدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما بإعتبار أن ذلك أقسط فى مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين ، لأن المشرع - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أضفى على نظرية الحوادث الطارئه صيغة مادية و لم يأخذ فيها بمعيار ذاتى أو شخصى و إنما جعل معيارها موضوعياً .

( الطعن رقم 580 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833
بتاريخ 29-11-1990
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه .


=================================






اثر توقع المدين للحادث الطارئ
=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1193
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر توقع المدين للحادث الطارئ
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 2/147 من القانون المدنى لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق ، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها و لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه .


=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1193
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : اثر توقع المدين للحادث الطارئ
فقرة رقم : 2
البحث فيما إذا كان الحادث مما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة الغير متوقعة ، هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ نفى الحكم لأسباب سائغة عنصر المفاجأة فى صدور القانون 168 لسنة 1961 بتخفيض أجرة الأماكن ، و كان تخفيض إيجار المساكن بالقوانين السابقة التى أبرم الإتفاق بين الطرفين فى ظلها ، ينفى عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من صدور القوانين المماثلة اللأحقة ، بإعتبار أن هذه القوانين جميعها تقوم على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر فى الحصول على الثمرة المشروعة من تأجير عقاره و مصلحة المستأجر فى أن يتوقى سوء الإستغلال الذى قد يتمسك به المؤجر ضده " و هو ما يصدق أيضا على القانون رقم 7 لسنة 1965 " فإن الحكم لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال أو قصور .


=================================






القوة القاهرة
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 738
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بعد أن إستظهر الشروط الواجب توافرها لإعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإدارى الواجب التنفيذ وهو القرارالوزارى رقم 10 الصادر فى 8 من يناير سنة 1941 بالإستيلاء على الشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها و أموالها هو الذى حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها فى المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على جميع مصانعها وأموالها بمقتضى الأمر العسكرى رقم 159 الصادر فى 15 من يوليو سنة 1941 ، و إعتبر هذا الحادث عملاً من أعمال السلطان التى لها حكم القوة القاهرة ، و انه كان من شأن هذا الأمر جعل وفاء الشركة بالتزاماتها مستحيلاً وليس مرهقاً أو عسيراً فحسب للإعتبارات المسوغة التى ساقها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو شابه القصور .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 3
تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 26 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778
بتاريخ 17-06-1965
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 5
قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه و إنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع على التحكيم إن كان له ميعاد محدد .

( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 367
بتاريخ 22-02-1966
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 1
تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى يملكة قاضى الموضوع فى حدود سلطتة التقديرية فإذا كان الحكم المطعون قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن إستيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن فى الموعد المتفق عليه تباع البضاعة فى الخرطوم لحسابه ، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الإستيراد ، فإن الحكم إذ إعتمد هذا المعنى الذى تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 258 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 5
مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح فى ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من " أن التقرير البحرى - الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة فى رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية.


=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1889
بتاريخ 13-12-1966
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 1
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليها عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - جعل الوفاء بالإلتزام مستحيلاً وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها .

( الطعن رقم 393 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1551
بتاريخ 19-12-1968
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 2
عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 4
تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و مناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين .


=================================
الطعن رقم 027 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 52
بتاريخ 14-01-1931
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : القوة القاهرة
فقرة رقم : 3
الإلتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه . أما العارض الذى كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب ، كأرتفاع ثمن المبيعات التى إلتزم التأجر توريدها إرتفاعاً باهظاً ، فلا ينقضى به الإلتزام و لا تبرأ ذمة الملتزم . فإذا حكم القاضى فى مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الإلتزام بالظروف الطارئة ، و مراعاة لمقتضيات العدالة ، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . لأن الشارع و إن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ فى بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب و لمصلحة العاقدين كليهما ، و ليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه .

( الطعن رقم 27 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/1/14 )
=================================






تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 26
بتاريخ 08-11-1951
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
إن قوام نظرية الظروف الطارئه أو عمل الحاكم أن يكون الحادث إستثنائيا وغير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد . فإذا كان الحكم قد نفى ذلك فيما أورده من أسباب و منها أن رفع سعر اللحم لم يكن ظرفا طارئا غير متوقع إذ كان على كل متبصر بالأمور أن يتوقع زيادة فيه ما دامت الحرب قائمة ، فهذا تقرير موضوعى لا يجرى معه تمسك الطاعن بتلك النظرية .


=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1174
بتاريخ 20-12-1962
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
يتسع نص المادة 147 /2 من القانون المدنى ـــ و قد ورد بصيغة عامة ـــ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل إبرامها و تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى غير متوقع يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التى قصد منها رفع العنت على المدين و إصلاح ما إختل من التوازن العقدى نتيجة للظروف الإستثنائية الطارئة و ما هو يقوم فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم فى الإلتزامات التى تنفذ بصفة دورية .


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1179
بتاريخ 20-12-1962
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 147 /2 من القانون المدنى على أنه " إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى ... أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول " فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ فى فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد و بين تنفيذ الإلتزام الذى رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضى و عندئذ يمنع إنطباق نظرية الحوادث الطارئة ـــ المنصوص عليها فى المادة المذكورة ـــ لأنها إنما ترد على إلتزام قائم لم ينفذ بعد .


=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 895
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى إلى القول بأن الواقع الملموس فى الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعى فى ثمن الأطيان الزراعية ، ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمة الأجرة عنها ، كما أقر بذلك فى القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية فى شأن منح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة و التى ورد فيها أن قانون الإصلاح الزراعى أحدث تأثيرا كبيرا فى أثمان الأراضى فانخفضت أثمانها و إيجاراتها و ترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بالتزاماتهم أمام الحكومة .


=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 895
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 5
يجب أن ينظر عند تقدير الارهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع . و من ثم فانه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد و تتبين ما إذا كان قد طرأ انخفاض فى ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو لم يطرأ ، و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين ، إذ يشترط فى الإرهاق الذى يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى للافادة من هذا الحكم .

( الطعن رقم 187 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/2 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 191
بتاريخ 18-02-1965
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرة الثانية من الماده 147 من القانون المدنى أن المشرع فى إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدى لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدى بعينه بل أورد النص بصيغه عامه تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفوريه التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين ، وذلك لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين وهى إصلاح ما إختل من التوازن الإقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الإستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير ، وهذا الإختلال كما قد يحدث فى الإلتزامات التى تنفذ بصفه دورية أو مستمرة إنه يحدث أيضاً فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ . ولا يقدح فى تطبيق نظريه الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه إن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشترىفلا ينبغى إن يضار به البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ فى التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ إلتزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1163
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/147 من القانون المدنى أن نظرية الظروف الطارئة إنما ترد على الإلتزام الذى لم ينفذ ، أو على الجانب الذى لم يتم تنفيذه منه ، أما ما تم تنفيذه قبل الحادث الطارىء ، فإنه ينقضى بالوفاء و يمتنع خضوعه لأحكام الظروف الطارئة . كما أن للقاضى متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول و هو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه - لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين و يجعلها على عاتق الدائن وحده و لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين و يصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين و ذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما .

( الطعن رقم 502 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/6/9 )



=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 152
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 1
قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه و البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 152
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 2
الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن الأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل ، و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها ، و الحرب لا تنتهى إلا بإنقضاء النزاع بين الدولتين المتصارعتين أو إبرام صلح بينهما يحسم أسباب النزاع القائم نهائياً ، و من ثم أنه لا يمس ما إستدل به الحكم على إستمرار قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل و إنتفاء عنصر المفاجأة صدور أوامر عسكرية أو قرارات جمهورية تحدد المدة التى إستغرقها القتال بالتلاحم بين الفريقين على أرض المعركة ، إذ أن هذه القرارات و تلك الأوامر إنما تستهدف تنظيمات إدارية داخلية خاصة و لا صلة لها بالقيام الفعلى الواقعى لحالة الحرب لما كان ما تقدم و كانت التصريحات التى تصدر عند أعلى المستويات فى الدولة ليس من شأنها أن تخل بقيام حالة الحرب الواقعية ، و لا يجوز إرهاق المعانى التى تستخلص منها للقول بعدم التوقع لما يلابس هذه التصريحات من ضغوط سياسية تنتهى بإنتهائها لما كان ما سلف و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أن الحرب القائمة بين مصر و إسرائيل منذ بدء الخلاف فى سنة 1948 مما ينتفى معه عنصر المفاجأة لدى الشخص العادى من تجدد القتال بين لحظة أخرى ، و على تقدير أن حربى سنتى 1956 , 1967 ليستا إلا حلقتين من حلقات هذا الصراع المسلح لحالة الحرب القائمة فعلاً ، و التى تستهدف مخطط مرسوم من جانب دول الإستعمار و إسرائيل ، و كان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و يحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 448 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/11 )

=================================
الطعن رقم 0269 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : نظرية الظروف الطارئة
الموضوع الفرعي : تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ، و إنتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ، فى حين أن النص فى الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن " يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ذلك و كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية و لم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه .

( الطعن رقم 269 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/9 )
=================================



--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : dr.mahmmoudragab@gmail.com
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن