حقوق الأنسان والحملة الايمانية القديمة الجديدة

احمد سامي داخل
alraka11@gmail.com

2018 / 3 / 6

التصريحات الاخيرة للشيخ الداعية الاسلامي عامر الكفيشي على قناة افاق التابعة لحزب الدعوة الاسلامي .اثارت استهجان و حفزت ردود افعال وبعبارة ادق الموضوع مس جوهر الحرية وما يتمخض عنة من ضرورة احترام حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية العمل السياسي وشكل انتهاك صارخ لحقوق الانسان والدستور ...
حيث ان المادة 18 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان نصت ((لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريتة في تغير دينة او معتقدة وحريتة في اظهار دينة او معتقدة بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفردة او مع جماعة وامام الملاء او على حدة )وقد ترتب على هذة القاعدة ان (لا يجوز تعريض احد لأكراة من شأنة ان يخل في ان يدين بدين ما او في اي معتقد يختارة وهذا ما اخذت بة التشريعات الدولة المتعلقة بحقوق الانسان مثل الاتفاقية الاوربية والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان حيث نصتا على (لكل انسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة المادة 9 من الاتفاقية الاوربية )و على سبيل المثال تعجبني المادة 15 من الدستور السويسري (يكفل الدستور حرية الضمير والعقيدة ولكل شخص الحق في اختيار دينة واعتقادة الفلسفي بحرية وان يجاهر بهما فرديآ وجماعيآ ) الدستور السويسري هو لدولة متعددة الاديان والمذاهب والقوميات ويأخذ نظامها بالتوافق اي نفس اسس النظام لدينا. و من باب ذكر المصادر التاريخية لحقوق اصبحت من المسلمات في دول العالم فأن التعديل الاول لدستور الولايات المتحدة او مايعرف بالتعديلات العشرة (قانون الحقوق ) سنة 1791 التعديل الاول (لايصدر الكونكرس اي قانون بخصوص اعطاء الصفة الرسمية لديانة او اي قانون يحظر الممارسة الحرة
للديانة او ينتقص من حرية الكلام او من حرية الصحافة او من حق الناس في التجمع السلمي وتقديم التماس الى الحكومة من اجل الانتصاف من المظالم ) اما في فرنسا مهد العلمانية والثورة الفرنسية ففي ديباجة دستور 1946 اعلان حقوق الانسان والتي اعيدت في دستور 1958 جاء فية (يعلن شعب فرنسا مجددا ان لكل انسان دون تميز بسبب العرق او الديانة او العقيدة يملك حقوق مقدسة وثابتة ويؤكد رسميآ من جديد حقوق وحريات الانسان والمواطن المنصوص عليها في اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر سنة 1789 ) لا بل ان ديباجة الدستور الفرنسي الزمت نفسها بقبول لجوء من يتعرض للأظطهاد بسبب دفاعة على الحرية لأن الحرية هي ضمير الشعب وحقوق الانسان وجدان الاحرار (يجوز لأي رجل يتعرض للأضطهاد بسبب افعالة في سبيل الحرية أن يطالب بحق اللجوء الى اراضي الجمهورية الفرنسية )هذا في الديباجة الدستورية اما هوية الجمهورية الفرنسية فحددتها المادة الاولى من الدستور لسنة 1958(تكون فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة وعلمانية وديمقراطية واجتماعية وتكفل تساوي جميع المواطنين امام القانون دون تميز بينهم على اساس الأصل او العرق او الديانة وتحترم جميع المعتقدات )لا بل ان الدستور الفرنسي لسنة 1958 في المادة 2 قرر ان يكون النشيد الوطني الفرنسي هو المرسليز وان شعار الجمهورية هو (الحرية والمساواة والأخاء ) اي بلد عظيم هذا الذي يسطر في دستورة حق اللجوء الى اراضية لكل من يتعرض للأضطهاد بسبب افعالة في سبيل الحرية وشعارة يكون الحرية والاخاء والمساواة شعار الثورة الفرنسية العظمى وشعار اول اعلان عالمي لحقوق الانسان.
اما في المانيا وهي البلد الذي يعتبر القائد للأقتصاد الاوربي من جهة و هو البلد الذي عانى من الدكتاتورية النازية سابقآ كما انة من اهم البلاد المنتجة للفلسفة عالميآ فهو بلد ماركس وهيغل و غيرهم فأن دستور المانيا
وفي المادة 4 (1) (حرية الايمان والوجدان وحرية المجاهرة بأعتناق عقيدة دينية او فلسفية هي حرية لها حرمتها ) حرية اعتناق عقيدة دينية اوفلسفية اي مها كانت العقيدة الدينية او حتى الاراء الفلسفية مهما كانت وفي المادة 3 الفقرة 3(لا يجوز محاباة احد او التميز ضدة بسبب جنسة او نسبة او عرقة او لغتة او موطنة او اصلة او عقيدتة او اراءة الدينية او السياسية .. ) وحتى مؤسسات الدولة والمجتمع ملزمة بعدم التميز في تقلد الوضائف العامة او المناصب في الدولة على اي اسس حيث جاء في المادة 33من الدستور الا لماني الاتحادي (لا يتوقف على الانتماء الديني التمتع بالحقوق المدنية و السياسية ولا الاهلية لشغل منصب عام ولا الحقوق المكتسبة في الخدمة العامة ولا يجوز ان يتعرض احد للتميز بسبب انتماءة او عدم انتماءة الى اي مذهب ديني معين او الى اي عقيدة فلسفية معينة ) . وهذة المسألة تتعلق بعامل مهم وهو تصرف مؤسسات الدولة وما يعرف بحق المساواة في تقلد الوظائف العامة والمناصب العامة ولنا ان نقارن ذالك في مجتمعاتنا حيث نحن رعايا وليس مواطنين ومن صفات الرعايا انهم لا يملكون اي حقوق خارج ارادة القابضين على مقاليد الامور حيث ان الخضوع للزعيم سواء كان الحاكم في الدولة او الحزب الحاكم او الدين او المذهب الحاكم او الخضوع الى نظام القبيلة والبعية للزعماء هي الطريق للحصول على مناصب
والترقي فلا حقوق خارج ارادة الزعيم في حين ان النظم الحرة تنضر الى الانسان كفرد والى الشعب على انهم مجموعة بشر احرار ومتساوين فردية الانسان هي من تمنحة الحق بغض النظر عن اي اعتبار اخر .
ولعل تعرف الحق الذي جاء بة فقهاء القانون في البلاد اللبرالية كان واضح وضوح الشمس في كبد السماء
حيث الحق هو مكانة يعترف بها القانون للفرد او مصلحة يحميها القانون و علية وعلية فأن الحقوق تقترن بالفرد وتتمخض عنها حقوق مدنية وسياسية بدون اي عامل اخر حيث تبنى دستور سنة 1791 حقوق الانسان (يولد الافراد ويعيشون احرار ويتساون بالحقوق ).
هذة الحقوق اي حقوق الانسان والحريات بأمكاننا ان نعدها بحق ضمير الانسانية للعالم الحر وهي تشكل الزام على كل دول العالم كونها عضو في الامم المتحدة التي تبنت الاعلان العالم لحقوق الانسان .
يذكرني حملات التحريض على القوى العلمانية بأمرين الاول ما جاء بقانون العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938 في المادة (78)حيث جرمت كل من روج او حبذ في وسائل النشر اي من المبادئ الشيوعية والفوضوية والاباحية التي ترمي الى تغير نظام الحكم وكذالك يذكرني بحملة صدام حسين الايمانية وقيامة بلعب دور عبدالله المؤمن وتجسيد ذالك في التشريعات وتقوية العشائرية والقوى الديية ايام الحصار الاقتصادي وقد تجسد ذالك بقرار مجلس قيادة الثورة المحل رقم 82 في 7-7-1994 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد3519 والذي نص على اغلاق صالات الرقص والنوادي الليلية وسحب اجازات بيع المشروبات الروحية و جعل عقوبة المخالف الحبس لمدة سنة وفي حالة العود ثلاث سنوات وشمل الفاعل والشريك في الجريمة وكذالك القرار رقم 106 في 3-8-1994 الذي فرض عقوبة على كل من طبع القرا ن بغير اللغة العربية.ولا ننسى ادعاء صدام حسين انة سيد ويعود نسبة الى السلالة العلوية وينتهي نسبة اليها وتنظيم شجرة نسب عشائرية وتعميمها لة في ظاهرة تخلفية واضحة تنم عن استغلال الدين لقمع الحريات صدر قرار مجلس قيادة الثورة 206 في 27-11-2000 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3856 -2000 .(يعاقب بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على 7سنوات ولا تقل عن 3سنوات كل من نسب نفسة زورآ الى سلالة الامام علي بن ابي طالب وذريتة او دخل في شجرتهم او التحق بعشيرة من عشائرهم او انتحل القابهم وانسابهم وتصادر اموالة المنقولة وغير المنقولة وامهل القبائل 6 اشهر لتصحيح النسب و منح مكافئة 50% من الاموال المصادر لمن يخبر عن منتحلي النسب وهذة ايام الحملة الايمانية كانت قرارات يراد لها تجهيل المجتمع واستغلال الدين و القبلية للسيطرة على المجتمع من قبل عبدالله المؤمن هكذا لقب نفسة في فعل دكتاتوري بعيد عن التحضر وحقوق الانسان..
لنعود الى الشيخ الكفيشي كان من الاولى بة ان يطلع على المادة 15 من الدستور الحالي (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذةالحقوق اوتقيدها وكذالك المادة 7 من الدستور (يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يمهد او يروج لة ....الخ )



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن