التجاوز على الحقوق المكتسبة والعمل بالاثر الرجعي

محمد صبيح البلادي

2017 / 9 / 4

نثبت أولا ماتفضل به الاستاذ الحقوقي فارس العجرش عدم تجاوز الحقوق المكتسبة والعمل بالأثر الرجعي ؛ وجاء على لسان الدكتور السنهوري عدم تجاوز الحقوق المكتسبة بالتشريع ؛ ثم نستعرض ما جاء بالدستور القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وأعراف القوانين والقضاء محمد صبيح البلادي
أدناه ما تفضل به الاستاذ الحقوقي فارس العجرش
Faris Alajrish
القوانين الظالمة هي تلك القوانين التي تخرق المبادئ العامة للقانون وتتنكر للقيم الخلقية التي نفذت الى القانون عبر مبادئ ثورات كبرى قادتها الشعوب العظيمة في صراعها التاريخي مع الطغاة. ومن اهم تلك المبادئ القانونية عدم رجعية القوانين على الماضي، ومن أهم القيم القانونية الخلقية إحترام الحقوق المكتسبة. وقد جرى القضاء الفرنسي والمصري على احترام الحقوق المكتسبة مادامت قد استقرت مع الزمن وبنى عليها الناس تصرفاتهم واستقرت عليها معاملاتهم وتنظيم حياتهم ومستقبل اسرهم.. ومما يذكر ان دساتير النظام السابق قد نصت على مادة تتضمن تحايلاً على مبدأ عدم الرجعية إلا انها لم تصل الى المدى البعيد للخرق بنصها على انه (ليس القوانين أثر رجعي إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الإستثناء القوانين الجزائية والمالية). وكانت هذه المادة محل تندر رجال القانون والقضاة لما فيها من مصادرة للمطلوب لانها اكدت المبدأ والغته في ذات الوقت لان خرق المبدأ لا يقع الا من خلال النص عليه في القانون ومع ذلك فإن هذا الخرق لم يصل الى شمول القوانين الجزائية والمالية بالأثر الرجعي لان شمولها بالاثر الرجعي يعد غاية في التعسف واحتقاراً لمشاعر الناس وتشتيتاً لجهودهم وهم الذين بنوا حياتهم على اساس حقوق اكتسبوها في الماضي، ليأتي من يدعي انه رجل قانون وهو لايفهم طبيعة القانون وفلسفته ليسطر الاثر الرجعي بمناسبة او بدونها ويخلق الفوضى وعدم الثقة بالقانون جاء بالمادة (19): من الدستور العراقي النافذ ؛ مع ما جاء بفقراتها المتعدد جاء بالفقرة تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. المادة 10 من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 : لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون متعلقاً بالنظام العام او الآداب. ومن الاعراف القانونية والقضائية إحترام الحقوق المكتسبة ؛ جاء بقانون الخدمة الوظيفي بالمادة 3 الفقرة 5 أخذ بها الامر 30 نفاذه بعد النشر ولكن سلطة التنفيذ نفذه بالاثر الرجعي
ونؤكد كما بيّنا في المبحث التمهيدي في الفقره (4) منه بأن الامر رقم 30 لسنة 2003 في القسم /3 منه الفقره (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعه للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفه في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ، ... ) وبموجب النص المتقدم ووفق قاعدة تنازع التشريعات فأن الأمر 30 التشريعي المذكور اعلاه لا ينازعه القرار الاداري الصادر من وزارة الماليه محل البحث ( جدول الوظائف ) والقاعدة القانونية ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) سيما ان الملحق (أ) مع الامر 30 لسنة 2003 المنشور معه ورد فيه رقم الدرجه الوظيفيه ومقدار الراتب المقابل لها ولا يوجد ذكر لأي مسمى لأي عنوان وظيفي ؛ وهنا سلطة التنفيذ إجتهادا فرضت العنوان
ويذكر القرار القضائي الرقم 160 /تمييز /2007 أعاد الدرجات الوظيفية لان التعليمات لاتستند الى قانون لم تنفذه السلطة التنفيذية كما لم تنفذ القرار 310 لسنة 2009 من الامانة العامة لهيئة الوزراء والقاضي إعادة التسكين على ما هو أكيدا على عدم شرعيته ؛ وجاء بقانون الاثبات بالمادتين 98و99 تاكيدا للحقوق المكتسبة وفق الاحكام تعتبر حجة من الحجج ؛ كما إن القرار الإداري لسلطة التنفيذ لا أثر له قانونا ؛ لنتابع الآثار المادية المترتبة على الوظيفة وأضرت الموظف ضررا بليغا خلافا للسلوك الوظيفي ؛ مما يحملهم ( السلطة ) لقانون العقوبات الرقم 111 مواده 21و29 وغيرهما ؛ تزيل التسكين الوظيفي المكتسب الدرجة القطعية ( البتات ) وبعد مضي عشرون سنة للبعض أو سنوات معينة او حتى يوما واحدا يعد أثره رجعيا وصدرت قرارات قضائية عديدة لايحضرنا ارقامها ومتوفرة لدينا ؛ومن الامثلة بكلوريوس تعيينه عام 972 وفق الاحكام بعد مضي27 سنة وصولا للدرجة الاولى –أ-بالتعليمات تم تسكين البعض نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة وكان نصيب المذكورجورج التسكين بالدرجة الخامسة وراتبا الوظيفي 328 الفا بتعليمات 2004 وتقاعد عام 2005- 2006 وفق القانون 33 لسنة 1966 والتقاعد وفق احكام القرارات 1118 لسنة 980 والقرار 334 وتعليماته 1991 يساوي 100% من الراتب الوظيفي ؛ ونظرا لوقف العمل بالقوانين النافذة من قبل سلطة التنفيذ مخالفةً لمادة الدستور130 معتمدةً تعليملت لوظيفة وجداول للمتقاعدين القدامى سنأتي على ذكرها لاحقا ؛ وبدل العمل بقانوني التقاعد النافذين القانون 33 /1966 والقانون 27 لسنة 2006 وفيه المادة 19 الحقوق فيكلاهما 100% واوقفت العمل بقانون 27 قبل التعديل فتجاوزت المادة 129 الى جانب المادة 130 تحاسب عليهما وفق قانون العقوبات 111 وعملت ( حسب النظام المعتمد بدائرة التقاعد) حسب تعبيرها وهي إضافة لعشرات التجاوزات على الدستور وأحكام القوانين وحسب النظام تنزل درجتين من التسكين وتسكين جورج نهاية الدرجة الثالثة وزراتبها الوظيفي 328 الفا وتقاعده بالدرجة السابعة وراتبه التقاعدي 157 الفا أي تعيينه بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجة الساعة ؛ أين تبخرت خدمته البالغة 33سنة ؛ ونختصر تسكين المتقاعدين القدامى بالاثر الرجعي والتجاوز علىهم بالجداول وتنزيل درجاتهم من الدرجة الاولى الى نهاية الدرجة الرابعة وراتبها الوظيفي 444 الفا بدلا من القرار 8240 لعام 2005 بدلا من التعليمات الوظيفية وتقرر لهم وفق زملائهم المستمرون بالخدمة راتب نهاية الدرجة الخامسة راتبها الوظيفي 552الفا وتقاعدها 445 الفا تقرر بالقرار اعلاه لم تنفذه سلطة التنفيذ وإعتمدت الوظيفي 444 والتقاعدي 340 وبتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 فقرة تشريعية تعاد المبالغ للميزانية ؛ويذكر بالتعليمات وللمدراء العامين ستة اضعاف ما تحقق بالتسكين لراتب نهاية ادرجة الخامسة 552 الفا ولهم 3,243 مليون والقياس بأحكام القوانين الوظيفية لهم زيادة منصب لأعلا السلم بنسب حسب وضعهم ( 33%-25% - 17% ) تمييزا ؛هذا وإنسحبت التجاوزات الادارية الباطلة على التشريعات التقاعدية والظلم الواقع على المتقاعدين القدامى ؛ والقسم الاكبر بقانون9 لسنة 2014 لايتجاز 620 الف دينار شهريا ؛ وتم إستقطاع إداري نسبة 4,5 % شهريا معإداريا غير قانوني مع 3% للحشد وتقديرا 60 الفا ومقدار ادوية المزمنة نصرف شهريا 60 الفا فالصافي 500 الف دينار ؛ هل هناك هيئة تخطيط تحقق التوازن المطلوب دستوريا لتحقيق كرامة عيش المواطن والامر اللدستوري ملزم ؛ وسيأتي قانون التأمينات الاجتماعية ؛ فكيف توازنوا مع الاستحقاق الدستوري ؛ والتمييز لتقاعدات غير قياسية مخالفة للدستور 12 مليون 49 مليون 63 مليون وقانون التقاعد 9 لسنة 2014 للبعض مع المخصصات



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن