اللامشروعية سبب الفقر وضياع العراق ثانيا التقاعد التجاوز على الحق المكتسب البتات وملكية الصندوق 2-2 – أ-

هاشم يوسف الهاشمي
hashim60hashimy@yahoo.com

2017 / 4 / 20

ولقد كرمنا بني ادم} أن نمضي قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع !؟ فكل ما يخالف أحكام القوانين يعتبر غير شرعي ؛ ويجب الإلتزام بتطبيق قرارات القضاء . والتعليمات هي تشريعات ثانوية أعطت الحق لسلطة التفيذ بتشريع تعليمات ونظم وقرارات ؛ و تكون بناءً على أحكام القانون ؛ والتشريعات لا تتجاوزالاسس والقياس وقرارات القضاء ووجهة نظرالدكتور السنهوري ؛ ( تكون عامة ومطلقة) لا( تتجاوز الدستوروالحقوق المكتسبة)
هاشم يوسف الهاشمي
الوثيقة المقدمة في القسم 1-2 المرقمة 1118 وترتبط معها وثائق عديدة ونود التركيزعلى الفقرة ثالثا ونثبت بعضا منها : [( حدود الدرجات الدنيا والعليا الواردة ) ] في الفقرة 1 من مادة 3 من قانون الخدمة المدنية المذكورة وتعدل على هذا الاساس. . 2 .حدود الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لاول مرة الواردة في مادة 9 من القانون المذكور وتعدل على هذا الاساس. 3. الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاكرقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعدل على هذا الاساس خامسًا – يستمر العمل بمدد الترفيع ومقدار العلاوات السنوية المقررة للموظفين بموجب احكام قانون الخدمة المدنية وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مع مراعاة ما جاء بالفقرة ثانيًا من هذا القرار بالنسبة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية [ فيما تقدم يجب ألإشارة لاهمية ثبات القياس أولا والتشريعات التالية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لايمكن لتشريعات الثلاثينات تكون أفضل من تشريعات ما بعد 2003 ؛ فما حصل في مسألة الحدود الدنيا لتعيين الشهادات والحدود العليا لها وتاثير ذلك على الشهادة سلبا بالقوانين السابقةونعطي مثالا في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ لم يراعي ذلك فخريج شهادة الابتدائية مثلا لديه خدمة 37 سنة تقاعده 730 الفا شهريا ؛ وبكلور يوس وماجستير أقل منها ) ؛ ووجود خلل بالتشريع مخالف للقياس وفيه تمييز إحتساب التقاعد للبعض مع المخصصات ؛ والمكافأة من الاسمي والمخصصات لسنة ؛ بدلا القياس ستة أشهر ومن الاسمي كما هو وارد]
وأليكم الوثيقة 334 وتعليماتها لسنة 1991- 2و5 الحق المكتسب 100% من راتب الوظيفة التصنيفات : رواتب وإجور الجهة المصدرة العراق إتحادي
نوع التسريع : تعليمات رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع 1991
سريان التشريع : ساري المفعول
عنوان التشريع : نسهيل تنفيذ قرار رقم (334 ) في 5/9/1991 حول زيادة رواتب الموظفين
المصدر : الوقائع العراقية – رقم العدد 3373 تاريخ 30 /9/1991 رقم الصفحة 374 ج 1
مجموعة القوانين والانظمة – تاريخ 1991
تسهيلا لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 334 في 26 صفر / 1412 هج الموافق 5/ أيلول /" 1991 م
وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد ( حفظه الله ) أثناء لقائه بالسيد رئيس المالية بتاريخ 7/9/1991 أصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1 – تز داد رواتب المشمولين بإحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وفق نسب الزيادة
الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة فيه .
المادة 2 – تزداد رواتب المشمولين بأحكامه بكافة أنواعها سواء المقطوعة او التي تمنح بنسبة من الراتب كذلك المخصصات العائلية الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة في القرار . وسوف تصدر وزراة المالية جدولا معدلا للجدول الوارد بالقرار (1119 ) في 14 /7/1980 يتضمن زيادة المخصصات بالنسب الواردة إعلاه تسهيلا لتطبيقه من قبل دوائر ذات العلاقة .
المادة 3 – أضيفت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة ( 1) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 1991 /334 رقم 1 لسنة 1992 تضاف الزيادة المقررة بالقرار وفق النسب الواردة فيه :- أ- حدود الدرجات الدنيا والعليا في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وحدود الدرجات الواردة في القوانين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى وتعدل على هذا الاىساس . ب- الرواتب المقررة للشهادات الدراسية لاول مرة . ج- الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف . وستقوم وزارة المالية بإصدار جداول للدرجات والوظائف والرواتب المقررة للشهادات الدراسية الواردة في قانوني الخدمة والملاك معدلة وفق نسبتي الزيادة (55% ) و30( %) . وعلى الدوائر التي تطبق قواعد خدمة خاصة بها أن تقوم بإعداد جداولها على غرار الجداول المذكورة وإرسال نسخة منها الى وزارة المالية . د – العلاوات السنوية والزيادات السنوية المقررة للموظفين بمقتضى قوانين وانظمة الخدمة المدنية النافذة . المادة 4 – يكون الحد الادنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة (303,500 ) دينارا والحد الاعلى 550,500 ) دينارا المادة 5 – يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام ( 488,500 ) دينارا
المادة 6- تزداد الحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات التي تدفع لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات النافذة لنفس نسب الزيادة الممنوحة وحسب الفئات الواردة بالقرار . المادة 7 – يقصد بأساتذة الجامعة الوارد ذكرهم في الفقرة (1/ ج ) من القرار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات فقط ؛ يضاف إليهم مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية . المادة 8- يقصد بعبارة الاطباء الواردة في الفقرة (1/ط ) من القرار خريجوا كلية الطب العراقية أو ما يعادلها ؛ ولا تشمل أطباء الاسنان والاطباء البيطريين الذين يعاملون معاملة أقرانهم المشمولين بالفقرة (3 ) من القرار . المادة 9- يقصد بالخدمة الواردة بالفقرة (4) من القرار والخاصة بالمتقاعدين الخدمة المحتسبة لاغراض التقاعد مهما مان نوعها . المادة – 10 أضيفت هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 رقم 1 لسنة 1992 المادة 11 – تعديل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991حول العلاوة السنوية وتعديل قراررقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 : يعدل الحد الادنى للرواتب التقاعدية بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (4) من القرار والبالغة (15% ) وتكون هذه الحدود كما يلي : الحد الادنى للراتب التقاعدي العسكري (-67) دينارا . الحد الادنى للراتب التقاعدي المدني (62.500 ) دينارا . كما يعدل الحد اولاعلى للراتب التقاعدي للموظفين المدنيين الى (240 ) دينارا . ملاحظة اصل القرار الحد الاعلى لشهادتي الاعدادية والمهنة الاولى-ب-(228,500 ) دينار المادة 12- عدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334/1991 ؛ رقم 1 لسنة 1992 : بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا إستقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ (200) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (-240 ) ديناراً . المادة 13 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) من تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل فقرة من تعليمات 2/1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 344/1991 رقم 1 لسنة 1992 : تزداد الرواتب التقاعدية المقطوعة الممنوحة بقرارات خاصة بنسبة ( 15% ) من الراتب التقاعدي . المادة 14 – تعدل تسلسل رقم هذه الفقرة بموجب المادة (2) كم تعليمات صادرة عن وزارة المالية حول تعديل 2/"1991 حول العلاوة السنوية وتعديل قرار رقم 334 /1991 ورقم 1 لسنة 1992 : تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من 5/9/1991 وزير المالية يتبع



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن