المائدة المستديرة مناقشة دستورية على الهواء التجاوزعلى مستحقات المتقاعد إداريا مخالف للمشروعية 1-2

محمد صبيح البلادي

2016 / 12 / 17

المائدة المستديرة مناقشة دستورية على الهواء
التجاوزعلى مستحقات المتقاعد إداريا مخالف للمشروعية
1-2
يرجى إعتبارالاتي تقرير وتوثيق معتمد للجهات المعنية ( وبإستطاعتنا تقديم المستندات )

لايجوز لتعليمات سلطة التنفيذ وفقا للاعراف واحكام القوانين الموضوعية والقضائية والدستور؛
العمل لاثر الرجعي لإجراءاتها والتجاوز على الحقوق المكتسبة وفق القانون والقضاءوالدستور

المائدة المستديرة ورشة على الهواء
المركز المدني البصري للتنمية المستدامة

محمد صبيح البلادي

أن سلطة التنفيذ ترتكب جرما بإصرارها تجاوز الحقوق المكتسبة وفق القوانين النافذة ؛ بتجاوزها سلطتها وفق المادة 47 تقسيم السلطات ؛ وتجاوز المواد (2-ج ؛3؛ 14 ؛ 46 ) وتصدر تعليمات خلافا للمشروعية ( لاتستند لقانون او بناءً عليه ) كما جاء بالقرار القضائي الرقم 160 لسنة 2007 والقاضي ببطلان التسكين وإعادت للبعض ولم تعممه على الكافة !
كما لم تنفذ القرار لهيئة مجلس الوزراء الرقم 310 الصادر سنة 2009 بإعادة التسكبن !
وتجاوزت القرار لهية الوزراء 8240 لسنة 2005 والقاضى إعتماد في جدول المتقاعدين المخالف للاستحقاق القانون النافذ منذ تعليمات 1991 /2 وفقا للقرارات 1118 /2008 والقرار 334 وفد ترتب الاستحقاق التقاعدي 100% من الراتب الاسمي ؛ وقياسا لما جاء بالامر 8240 اعلاه وتقرر فيه بجداول المتقاعدين 445 الفا أصرت الجهة الادارية إعتماد 345 الفا لصالح الخزينة ؛ وبتعديل تشريع قانون التقاعد 27 / لسنة 2007 المعدل وبوضوح ؛ مادة تشريعية فيه نوضح مالية الصندوق ومن ضمنها 100الف دينار المستقطعة شهريا من مليون متقاعد وهو الاحصاء لعدد المتفاعدين للعامين 2004-2005 ؛ أي 1,8 مليون سنويا من كل متقاعد !
حساب المبلغ بضربه في مليون = 1,800,000.000,000 ترلون سنوي لحساب الخزينة

أستقبلت سلطة التنفيذ ( رئاسة الوزراء – وزارة المالية- عيئة التقاعد – وسلطة التشريع ؛ التعاون والتنسيق بالتجاوز على الدستور ؛ ولايمكن غياب ذلك على مجلس التشريع !

في الاتي تقدم التجاوزات وذكر البعض منها مجرد عن التفصيل أو بالتفصيل أن تطلب :

1- وقف العمل بالقوانين الوظيفية وما يتعلق لبعض احكام القوانبن المدنية وتعطيل الدستور
2- عدم تنفيذ قرارات القضاء كليا أو خلافا لمادة الثبات 105 وتمويها لمادته 103
3- تنفيذ الامر 30 خلافا لمضمونه تمويها جاء متوافقا مع الحق المكتسب وفقا لمضمون القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة1960 والمادة 3 الفقرة 5 ؛ومضمونها عدم تجاوز الحق المكتسب وهو عرف قانوني ودستوري ؛ فجاء بالامر30 متوافقا وبنفس ارقام المادة تم العمل بالاثر الرجعي وخلافا لمادة الدستور 19 - تاسعا والمادة الدستورية 129 والمادة 10 من القانون المدني 40
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صیرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغیر ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام .
وهنا نؤشر التجاوز على احكام القوانين والعمل خلافا للمشروعية تمثل تجاوز على الدستور؛ فكيف وإذا كان التجاوز بوقف العمل بالقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء وقرارات الرئيس الاعلى ؛ فيكون الامر مخالفاُ لماة الدستور 13 والتوجه للمادة 93 إقامة دعوى
والان نستعرض على أرض الواقع وحسب التسلسل الزمني أضافةً لما تقدم بالاتي :

أولاُ : تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وما تبعه من سلالم شرعت بعده :

جاءت التعليمات حلافا للمشروعية ( خلافا لأحكام القوانين والدستور؛ وقرارات القضاء لاتنفذ)
فالتعليمات نزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4 درجة والتسكين من اةلدرجة الاولى الى نهاية الدرجة الثالثة والخامسة ضياعا وتجاوزا على الحقوق المكتسبة الغيت قضائيا بالقرار التمييزي 160 لسنة 2007 والقرار الوزاري 310 لسن 2009 والامر خلافا للدستور

ثانيا : جداول المتقاعدين تم إلغاء الحقوق المكتسبة البات وفقا لمادة الدستور126 ؛ ومع هذا تمت التجاوزات والامر يكون باطلا جملةً وتفصيلا سواءً وفق المادة الدستورية أو وفق الاحكام ؛ تم النجاوز وتنزيل الحقوق المكتسبة 100 % منآخر راتب وظيفي وبالاثر الرجعي خلافا للدستور وترتب لهم أستحقاق تقاعدي 345 الفا و157 الفا بدلا من الاستحقاق 940-840 الفا !!؟؟

وفقا للاتي وتجاوزا على وقف الاستحقاق المكتسب بقانون التقاعد 33 النافذ تم وفق إجراء إداري بدل ما تحقق بالقانون النافذ ووفق استحقاق الدرجتين الثالثة الوظيفية ومبلغها 552 الفا و الدرجة الخامسة ومبلغها 328 الفا ؛وإبتداع غريب أطلق عليه ( وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد )
لاحظ أنه نظام لدل القانون النافذ للقانون 33 لسنة 1960 ؛ وأستمر بديلا بوقف العمل عند وقف العمل بقانون التقاعد الرقم 27 لسنة 2006 والنافذ في 17 /1/2006 ؛ تم وقف العمل به ؛وإستمر العمل بالنظام المتبع لدائرة التقاعد ؛ تم وقف العمل بقانون نشرمخالفة للمادة 129 .

و يتطلب تفصيلاللاجراءات ومقارنة للحقوق المكتسبة وما تقرر خلافا لها وخلافا للمشروعية :
1- جاء بالقرار القضائي للمحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 يؤكد ثبات الحقوق المكتسبة وأي إجراء لأداري أو تشريعي يسري بعد نفاذه ؛ ولايجوز العمل بالاثر الرجعي والتجاوز على الحق المكتسب لمن تقرر لهم ؛ وخلافا لمادة الاثبات 105 ؛لم يؤخذ به للمتقاعدين
أ- تقرر عدم إعتماد التعليمات بالاثر الرجعي ؛ وثبات الاستحقاق المكتسب وفق ما قبله

ب- وجاء صريحا بالقرار القضائي المذكور أن الامر 30 جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ فلم ينظر لمادة الاثبات 105 لمماثلته ؛ ولا تحديد الامر 30 بالوظيفة فقط

2- جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 توافقا للقرار القضائي أعلاه والعمل وفق مادة الدستور130 والمادة 10 من القانون المدني والمادة19- تاسعا من الدستور
ونثبت نص المادة 19/ثانيا يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية [بموجب الاحكام القانونية النافذة (قبل نفاذ هذا القانون ) ؛ إن كانت خدمته .. الخ الاضافة مهما جاء بها المهم بقاء الحق المكتسب

فالذي جرى مخالفة مادة الدستور129 فلم تنفذ التشريع وهذه مخالفة جنائية لمدة سبعة عشر شهرا وتم التعديل خلافا للحق المكتسب 100% من آخر راتب إسمي وإعادة العمل بالجداول والاستحقاق 345 الفا من اصل الاستحقاق 940 الفا وفق السلم الوظيفي بوقته ؛ونلاحظ النسبة هي 345 /940 ؛ والبعض تحقق لهم 157|/940 وخدمة33 سنة بكلوريوس نكتفي بهذا الان

وناتي للحق المكتسب مدى الحياة بالقرار 158 وما جاء بنصوص قوانين التقاعد وتجاوزها وتجاوز احكام الدستور والقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء لنرى حكم الادعاء العام وواجب المجلس النيابي ولجانه ودورهم في تاكيدهم للتجاوزات وسرت التجاوزات على التشريع



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن