الاختصاصات المشتركة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

اسماعيل علوان التميمي
abusuhaib19@yahoo.com

2016 / 7 / 30

حدد الدستور العراقي لسنة 2005 ثلاثة إختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم فقط، وأربعة إختصاصات مشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم معا من جهة آخرى.
اولاً. الإختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والأقاليم ( )
1. تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.
2. رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
3. رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها.
ثانيا. الإختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية من جهة وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة آخرى ( ).
1. إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
2. رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
3. رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
4. رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وعند امعان النظر بالاختصاصات المشتركة المذكورة انفا يلاحظ ما يلي:-
اولا-ان جميع الشؤون التي اوردها الدستور ضمن الاختصاصات المشتركة لا تتعلق باقليم او محافظة بعينها وانما تتعلق بالاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم كافة، لذا كان ينبغي ان تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.او ان تبقى ضمن الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم دون المحافظات ولكن تكون الاولوية فيها للقانون الاتحادي عند التعارض بينهما.
ثانيا- ان المادة (115) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005على خلاف ما سارت عليه الدول الاتحادية حيث رجحت قانون الاقليم والمحافظة على القانون الاتحادي في حالة التعارض بينهما في الاختصاصات المشتركة، بمعنى ان هذه الاختصاصات تكون في النهاية من اختصاص الاقليم والمحافظة متى تمسك كل منهما بقانونه.
ومن خلال استعراض الاختصاصات المشتركة والاختصاصات الحصرية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المطلبين انفا، نجد ان هناك اوجه شبه واختلاف بين اختصاصات الأقاليم من جهة واختصاصات المحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة اخرى.
اولا: اوجه الشبه
1. تساوت المحافظات مع الأقاليم في خضوعها لأحكام المادة 115 التي نصت على ان (كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.) وبذلك تساوت الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في إلاختصاصات المشتركة بما فيها الإختصاصات الثلاثة التي بقيت مشتركة فقط بين السلطات الاتحادية والأقاليم في المادة 114 لان نص المادة 115أعطى الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم على القانون الاتحادي في إلاختصاصات المشتركة كافة. بمعنى ان هذا النص جاء مطلقا ولم يستثن المحافظات من اي إختصاص من الإختصاصات المشتركة. حالها في ذلك حال الأقاليم دون زيادة او نقصان.
2. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الحصول على حصة عادلة من الايرادات المتحصلة إتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظرالاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها( ).
3. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في صلاحية تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية( ).
4. تساوت المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الإختصاصات المتعلقة في النفط والغاز عدا حالة واحدة فقط وهي ايرادات النفط والغاز توزع بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق( )، بمعنى أنه لا يجوز منح حصة لمدة محددة من موارد النفط للمحافظات المتضررة غير المنتظمة في إقليم، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق. أما بقية إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز فأنها لا تختلف بشيء عن إختصاصات الأقاليم.
5. تشترك المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية والتي تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم( ).
6. تشترك المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الأقاليم في الهيئة العامة لتخصيص الموارد الاتحادية التي تتكون من خبراء يمثلون الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم( ).
ثانيا: اوجه الإختلاف
1. منح الدستور للأقاليم حق وضع دستور للإقليم يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته واليات ممارسة تلك الصلاحيات على ان لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. في حين لم يمنح الدستور مثل هذا الحق للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وانما منح هذه المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية على ان ينظم ذلك بقانون( )، وفعلا صدر القانون رقم 21 لسنة 2008 الذي نظم عمل هذه المحافظات.
2. أقر دستور 2005 للأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والقضائية وفقا لأحكامه باستثناء ما ورد فيه من إختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية( ). في حين لم يمنح مثل هذا الحق صراحة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع أنه ورد ضمنا في بعض نصوص الدستور كما جاء في المادة (115) التي مر ذكرها فيما يخص الاختصاص التشريعي لذلك بقي موضوع الاختصاص التشريعي محل جدل وخلاف على صعيد الفقه والقضاء ، فعلى صعيد الفقه ينفى البعض أي اختصاص تشريعي للمحافظات( ) في حين يؤيد البعض الاخر وجود اختصاص تشريعي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم( ) اما على صعيد القضاء فقد افتى مجلس شورى الدولة في في عدم صلاحية مجلس المحافظة في اصدار التشريعات( ) ، اما المحكمة الاتحادية العليا فقد نفت عن المحافظات غير المنتظمة في اقليم حق التشريع( ) الا ان تطورا حصل في موقف المحكمة الاتحادية العليا من هذا الموضوع حيث ايدت في قرارها اللاحق رقم (25) في 23/7/2008 صلاحية مجلس المحافظة بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية والتي تمنحها المادة (115) من الدستور الاولوية في التطبيق( )
3.منح دستور 2005 لسلطة الإقليم صلاحية تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية( ). في حين لم يمنح هذا الحق للمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
4. خص الدستور حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم( ). في حين لم يمنح المحافظات مثل هذا الإختصاص.
5.اجاز الدستور تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفين على ان ينظم ذلك بقانون في حين سكت عن تفويض السلطات بين الحكومة الاتحادية والاقليم ( ).



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن