اسجنوا أولئك الثلاثة

فاطمة ناعوت
f.naoot@hotmail.com

2016 / 2 / 20

ماذا يقول دستور مصر في شأن دعم الحريات؟ دستورنا المحترم الذي أعقب ثورتين كبريين نادتا بالحرية والكرامة والعدالة. دستور 2013 الذي اصطففنا خلفه بعدما كتبه خمسون من أرقى عقول مصر؟
تقول المادة رقم (67):
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزئي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون.
وتقول المادة رقم (71):
يُحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.
***
هكذا تكلّم الدستور بشأن الإبداع والمبدعين، والصحافة والصحفيين.
أولا لا يجوز أن يحرّك الدعاوى القضائية ضد مبدع أو صحفي، إلا النيابة العامة وحدها، ولا أحد أو جهة، غيرها. (ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة- الدستور مادة 67).
وثانيا: لا سجن لمبدع أو كاتب أو صحفي أو فنان على أي منتج فني أو صحفي خرج من بين يديه، إلا في حالة من إحدى الحالات الثلاث التالية:
1- أن يكون يقوم المنتج الفني، أو هذا المبدع أو الصحفي بالتحريض على العنف بين الناس. فينادي عمل فني مثلا بأن تقوم طائفة بمحاربة طائفة أخرى، أو يؤجج روح العداء من مجموعة وأخرى، وهلم ! جرا.
2- أن يقوم هذا المنتج الفني، أو ذلك المبدع أو الصحفي، بإشاعة روح التمييز بين المواطنين. فيقول مثلا هذا قاهري وذاك نوبي، هذا رجل وتلك امرأة، هذا مسلم وذاك مسيحي. لأن الأساس لدى الدستور ولدى القامون أن كل المواطنين سواء.
3- أن يقوم هذا المبدع، أو ذلك الصحفي، بالخوض في عرض أحد المواطنين، أو الطعن في سمعته، أو لوك سيرته بما يسيئه، أو التنقيب عن حياة الناس الشخصية وعرضها على الناس.
(أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزئي للمضرور من الجريمة إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون.) الدستور مادة 67.
(ما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون.) الدستور مادة 71.
***

والآن، دعونا نبحت عن أولئك الثلاثة، لنصوّب نحو صدورهم أصابع اتهامنا، صثم نقدمهم إلى العدالة، لينالوا ما يستحقون من عقاب.
انظر حولك أيها القارئ العزيز وخبّرني:
هل تعرف شخصًا أو كاتبًا أو مبدعًا حرّض على العنف في مقالاته أو محاضراته أو أعماله الفنية أو الأدبية؟
آتني باسمه من فضلك لنقدمه إلى العدالة ليقضي أعواما وراء القضبان.
هل تعرف شخصًا أو كاتبًا أو مبدعًا حرّض على التمييز بين المواطنين في مقالاته أو محاضراته أو أعماله الفنية أو الأدبية؟
آتني باسمه من فضلك لنقدمه إلى العدالة ليقضي أعواما وراء القضبان.
هل تعرف شخصًا أو كاتبًا أو مبدعًا خاض في عرض أحد المواطنين أو طعن في سيرته عبر مقالاته أو محاضراته أو أعماله الفنية أو الأدبية؟
آتونا بأسماء أولئك الثلاثة من فضلكم لنقدمهم إلى العدالة ليقضوا أعواما من أعمارهم وراء القضبان.

وفي الأخير، خبّروني أيها القراء الكرام. هل لمستم في أي مقال لي، قديما كان أو حديثًا، أو في أي قصيدة لي، قديمة كانت أو حديثة، أو في أي لقاء تليفزيوني أو صحفي أجريته في يوم من الأيام، هل لمستم في كل ما سبق أيًّا من الجرائم الثلاث السابقة: تحريض على العنف، إشاعة روح التمييز بين المواطين، الطعن في عرض مواطن؟ حدد اللقاء أو المقال والتاريخ ومكان النشر من فضلك.
أم تراني أحرّض على عكس كل ما سبق وأختصم كل من يشيع روح العنف والتمييز والطعن في الناس، فأساجله حجةً بحجة، وأشير إلية ببنان الاتهام كونه أحد أسباب الفتنة الطائفية في مصر؟! أجيبونا بالله عليكم يا جماعة الخير.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن