موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من مطالب الحركة العمالية

سعيد العليمى
memosat1945@yahoo.com

2022 / 5 / 3

هذا النص كسابقيه مستل من ملف القضية 501 لسنة 1973 امن الدولة العليا - رمل - الاسكندرية - وقد كتبه فى منتصف عام 1972 المناضل والقائد العمالى الرفيق ( متولى احمد على ) من عمال الغزل والنسيج وقد لعب دورا تأسيسيا فى استنهاض العمال وتنظيمهم وصياغة مطالبهم فى هذا الفرع الصناعى قبل ان يبدأ آخرون فى العمل بسنوات مثل الحزب الشيوعى المصرى او التجمع اللذان تشكلا فيما بعد . وقد كان عضوا فى لجنة منطقة الاسكندرية فى هذه الفترة وزامل مناضلنا الراحل حسين عبد الوهاب شاهين - كما لعب دورا تنظيميا فى بناء قواعد الحزب ومستوياته الحزبية فى اماكن ومواضع متباينة داخل الاسكندرية وخارجها . وقد كان فيما بعد واعتبارا من عام 1975 عضوا فى اللجنة المركزية ومسؤولا عماليا عن نشاط وفعاليات الحزب فى هذا الجانب الاساسي من النشاط الحزبى آنذاك
.مطالب الحركة العمالية
اولاً :-المستند رقم 1 :- وهو عبارة عن محرر مكتوب على الرونيو من ورقتين معنون ( فى مصر العربية ) ومذيل فى صفحته الأخيرة بتاريخ تحريره فى 25/9/1972 وبمطالعته تبين انه يتضمن مطالب عمالية تحت ثلاث بنود .
البند الاول :- بشأن العمل النقابى والحريات النقابية , ويتضمن عدة مطالب منها الغاء شرط مرشحى النقابات من قبل الجهات الادارية , وعدم حل النقابات ادارياً , واحترام المدة القانونيه لإجراء انتخابات النقابات , والانضمام الى نقابة مهنية وحق الانتخاب فى تشكيلات النقابة العامة , وتعديل النسب المالية فى أموال النقابات .
البند الثانى :- بشأن لائحة النظام الاساسى للنقابة العامة للغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بالجمهورية العربية المتحدة . ويتضمن عدة مطالب منها انتخاب رئيس النقابة العامة من بين اعضاء مجلس الادارة وليس من الجمعية العمومية . وان تنتخب كل منطقة ممثلها فى النقابة العامة على حده وليس انتخاباً عاماً. وتشكيل لجان موسعه تنتخب من العمال تتابع اعمال اللجان وتشكل لجان نقابية مهنية فى المناطق التى لا يوجد بها , وانشاء اندية رياضية وثقافية فى مناطق التجمعات العمالية وانشاء مستشفيات مركزية لعلاج أسر العمال وزيادة الإعانات فى حالات الوقف عن العمل والفصل من الخدمة وحماية اعضاء التشكيلات النقابية وأسرهم فى حالة انقطاع مرتباتهم بسبب النشاط النقابى .
البند الثالث :- بشأن القانون 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين فى القطاع العام , ويتضمن مطالب منها : توسيع الوظائف فى المستوى الثانى والثالث حسب احتياجات العمل الفعلية , والغاء مبدأ الترقية بالاختبار, والغاء حق رئيس مجلس الادارة فى فصل العاملين فى المستوى الثالث , وجعله من اختصاص المحكمة , والغاء العمل بالتقارير السرية , ومنع النقل من مدينه لأخرى , أو وظيفه لأخرى , إلا بموافقة المنقول , ونقل تبعية إدارة التحقيقات فى شركات القطاع العام الى هيئة محايدة من وزارة العمل أو العدل , وعودة العمل بعلاوات غلاء المعيشه لعائلى الاولاد والمتزوجين , ومحاسبة عمال الإنتاج , وتطبيق قوانين العمل على الصبية الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة , وجعل الإجازة المرضية بأجر كامل , وعلاج العامل طوال فترة المرض , وعودة إشراف النقابات على أموال الغرامات وأن تقوم اللجان النقابية بتثقيف العمال وتثبيت العمال المؤقتين وصرف بدل طبيعة العمل على اساس 30% من الأجر الشامل وعودة إشرف وزارة العمل , ومكاتبها على شركات ومؤسسات القطاع العام , وتمثيل العمال بأغلبية الثلثين فى لجان شئون الافراد مقابل الثلث من الادارة على ان تكون قراراتها بأغلبية الاصوات وملزمة التنفيذ .
وقد ذيل المستند بعبارة : أيها الزميل عضو الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية هذه المطالب امانه فى عنقك فدافع عنها مع تحيات زملائك عمال الاسكندرية .
ثانياً : المستند رقم 2 :- وهو عبارة عن صورة فوتوستاتية لمحرر خطى يتكون من ثمانى ورقات ومعنون " وثيقة مقدمة من عمال الغزل والنسيج بشركات القطاع العام بمنطقة الاسكندرية الى الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية بشأن العمل النقابى والحريات النقابية ومذيل فى صفحته الأخيرة بما يفيد صدوره عن عمال الاسكندرية بتاريخ 1/8/1972 وبمطالعة المحرر تبين انه يبدأ بمقدمة عامه جاء بها ان العمال والمهتمون بالحركة العمالية بمصر يتساءلون عن سبب الركود الذى تعانيه الحركة النقابية منذ فترة طويلة وبعدها عن جوهر قضية العمال والمشاكل الصعبة التى يعانونها وانه فى الحالات النادرة التى تتعرض فيها نقابة أو بعض النقابيين للقضايا الاساسية يواجهون بصعوبات لا حصر لها منها ان كل ما يشكو منه العمال قانونى اى ظلم مقنن ومحاولة ازالته يعتبر خروجاً من النقابة على القانون ولقد سادت فكرة ان وظيفة النقابة هى تطبيق القوانين واللوائح من أجل مصالح العمال , وان نظرة واحدة على القرار الجمهورى رقم 3302 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971 تكفى لمعرفة تعارض هذه القوانين واللوائح مع مصالح العمال , وانه لو كانت فيها مادة لصالح العمال فمن الذى يجبر مسئول القطاع العام على احترامها ؟ يقولون المحكمة وفى ذلك قتل لأى مشكلة لأنها ستظل سنيناً طويلة بين دوائر المحاكم , ويعلم مسئول القطاع العام ان المشكلة سوف تقتل فى المحكمة بفعل الزمن , وهناك قيود أشد واخطر من قيود قوانين العمل مفروضه على الحركة النقابية والعمالية تتمثل فى قوانين النقابات والقرارات الادارية الوزارية أو الجمهورية وتوجز فيمايلى :
1 – حل النقابات حلاً ادارياً
نصت المادة 180 من القانون 62 لسنة 1964 على حق وزير العمل فى حل النقابة عن طريق المحكمة متى رأى مخالفتها لما جاء فى تلك المادة ومنها عبارات مطاطة يمكن الصاقها بأى نقابة وحكم المحكمة غير قابل للطعن فيه . ورغم ان هذه المادة تتنافى مع مبدأ استقلال النقابة وحرية الحركة النقابية , فإن الجهات الادارية لم تكتف بهذه المادة , بل لوحظ فى السنين الأخيرة ان النقابات تحل بالجملة وبالقطاعى بقرارات وزارية وجمهورية حتى بدون الرجوع الى المحكمة , وبالتالى اصبحت النقابات عرضه للتقلبات السياسية تجرى انتخاباتها وتحل ليس بواسطة اصحابها الحقيقيين اى العمال وجمعياتهم العمومية . مع انه يجب ان تجرى انتخابات فى اى وقت متى رغبت الجمعية العمومية فى ذلك بغض النظر عن موقف القرارات الادارية التى تعطى الحق فى حل النقابة والتدخل فى مواعيد انتخاباتها حتى تكون النقابات للعمال اصحابها وليس لأى جهة اخرى .
2- عضوية الاتحاد الاشتراكى فى النقابات
اشترط القرار الوزارى رقم 35 لسنة 1964 على من يرغب فى الدخول فى مجالس ادارات التشكيلات حيازة العضوية العاملة للإتحاد الاشتراكى وذلك يعطى الحق للجهات الادارية فى فرض اشخاص بعينهم فى النقابات رغم أنف الجمعية العمومية للعمال مع ان العمل النقابى كان موجودا وقبل ان يولد الاتحاد الاشتراكى سنة 1962 , ولم تكن النقابات عاجزة عن القيام بواجباتها , ولم يكن العمال فى حاجة الى اتحاد اشتراكى , أو أى قوى للحصول على تأشيرة منه لدخول النقابات ، كما انه من المعروف ان الشخص غير المرغوب فيه من قبل جهات الامن وادارات الشركات يحرم من الحصول على هذه العضوية وكان اشتراطا هدف لحرمان كثير من المناضلين الشرفاء , واصحاب التاريخ المشرف فى المجال الوطنى , كما انه لو استطاع الشخص الحصول على العضوية فإنها ستظل قيداً عليه , لأنه بمجرد ان يتخذ موقفا غير مرضى عنه تنتزع منه العضوية ويطرد من التشكيل النقابى , ومسألة اسقاط العضوية للاتحاد الاشتراكى مسألة سهلة جداً لا تحتاج إلا لإجراء تحقيق تنظيمى , واتهامه بعدم الالتزام بقانون الاتحاد الاشتراكى , كما ان النظرية القائلة بأن الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم الأم لكافة التنظيمات والتشكيلات النقابية والجماهيرية تجعل منه المتحكم فيها من حيث الموافقه أو عدمها على كشوف المرشحين بالتعاون مع الجهات الحكومية , وحتى التحكم فى الوفود العمالية التى تسافر الى الخارج لحضور المؤتمرات الدولية العمالية , كما ان الشعب المصرى وتعداده يزيد عن الثلاثين مليون ليس كله حاصلا على عضوية الاتحاد الاشتراكى هم فقط الإشتراكيون وباقى الثلاثين مليون رجعيون فيجب والأمر كذلك الغاء شرط عضوية الاتحاد كشرط لدخول التشكيلات النقابيه .
3- شطب المرشحين النقابيين من الجهات الادارية .
كما حدث فى انتخابات مايو سنة 1971 لم يكف الراغبون فى قتل الحركة الجماهيرية كل هذه القيود , بل اعطوا لانفسهم الحق فى شطب المرشحين؟ فبأى حق وبأى قانون يشطب مرشحى التشكيلات النقابية رغم توافر شروط الترشيح فيهم ورغبة زملائهم العمال فى انتخاباتهم؟ واصبحت مكاتب الامن فى الشركات لا العمال هى التى تملك حق اختيار ممثلى العمال واصبحت النقابات تعين من قبل إدارة الشركات . وقد سمعنا فى الانتخابات الأخيرة عن ردود الفعل التى اتخذت طابع العنف فى بعض المصانع عندما شطبت اعدادا كبيرة من المرشحين النقابيين , واستنكرت جماهير العمال هذا لأن ذلك يعتبر تعييناً , وليس انتخاباً حراً , لأن من أبسط القواعد الديمقراطية هى ترك من يرغب فى ترشيح نفسه فى اى تشكيل جماهيرى والجماهير هى التى تحكم عليه , وليس احداً غيرها لهذا يجب منع شطب اى مرشح .
4- مالية النقابة
نصت المادة 165 من القانون 62 لسنة 1964 على توزيع اموال اشتراكات العمال فى نقاباتهم بنسبة مئوية من قيمة اشتراك عمال كل مصنع ومرت عشر سنوات على هذا القانون , وثبت انه يتنافى مع مصالح العمال , مما فتح الباب امام ضعاف النفوس للتلاعب باموال النقابات وجعل القله المحظوظه المقربه للنقابات العامه هى التى تستفيد بتلك الاموال , ولم نرى اى نقابة عامه قد اقامت مستشفى لعلاج اسر عمالها أو انديه ثقافيه لعمالها كما ان نسبة 10% رسم اشتراك النقابة العامه فى الاتحاد العام لعمال الجمهورية التى يحصل عليها من مجموع اشتراك عمال الجمهورية كلها يأخذها بدون وجه حق . فما الذى اداه من خدمات للعمال أو دفاعاً عن مصالحهم حتى يحق له أخذ هذه النسبة اللهم إلا كثرة الوفود التى تسافر الى الخارج . كما ان نسبة الـ 30% خدمات للجنه النقابية لا تكفى لتأدية خدمات فعليه لعمال المصنع وكيف يحصل العمال على ثلاثة قروش فقط من العشرة التى يدفعونها اشتراكاً للنقابة وعلى ذلك يجب إعادة توزيع مالية النقابات وزيادة نسبة الخدمات المحلية للجنه النقابية للعمال الى 45% حتى يمكن دفع الحركة النقابية للأمام وإنهاء حالة الركود التى تعيشها وحتى يمنع من جعلوا من العمل النقابى حرفه تجارية ومزايا مادية فى التمادى فى سلوكهم ويعيد ثقة جماهير العمال لنقاباتهم .
5- موقف الحركة النقابية المصرية من الاتحاد العالمى لنقابات العمال
من الغريب حقاً ان تنتهج الحركة النقابية المصرية سياسة الحياد إلا فى علاقاتها بالحركة النقابية العالمية بحجة ان الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحر تحركه الاحتكارات الرأسمالية العالمية رغم ان الاتحاد العالمى لنقابات العمال يعطى صورة مشرفه عنه , فمنذ انشائه كان فى مقدمة النضال ضد الرأسمالية , وضد كافة صور استغلال الإنسان لأخيه الإنسان , وقد أيد هذا الاتحاد قضايا العرب , وتضامن معهم فى معارك شعبنا فى الاعتداء الثلاثى 1956 , وحرب يونيو 1967 كما ان القائلين بسياسة الحياد يريدون عزل العمال المصريين عن اصدقائهم وحلفائهم من عمال العالم , ولا حجه لهم فى ذلك . العمال هم العمال فى أى مكان وهم لا ينشدون سوى الغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان , ولا يغنى الانضمام لاتحاد العمال العرب عن الانضمام لهذا الاتحاد , ولذلك يجب مطالبة الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية بسرعة الانضمام الى الاتحاد العالمى لنقابات العمال , والغاء النص الموجود فى لائحة العمال العرب الذى يمنع الانضمام الى أيه اتحادات دوليه وفى حالة الاخفاق فى الغاء النص على الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية ان يحدد موقفه من اتحاد العمال العرب .
وجاء فى نهاية المحرر العبارات الآتية : هذه هى القيود والوصاية التى فرضت على الحركة النقابية العمالية فى مصر فى ظروف غير طبيعية وجعلت منها عبثاً على العمال وتتنافى مع مصالحهم وتتنافى مع الاتفاقات الدولية بشأن استقلالية وحرية العمل النقابى وعدم التدخل فيه . هذه الاتفاقات الدولية الموقع عليها من مصر والملتزمه دولياً باحترامها وانه من واجب جميع العمال والنقابيين الشرفاء ان يرفعوا اصواتهم من اجل رفع هذه القيود والوصاية عن الحركة العمالية والنقابية حتى تصبح حركة نقابية فعلاً .
ثالثاً :- المستند رقم3
وهو عبارة عن صورة فوتوستاتيه لمحرر خطى يتكون من 21 ورقة ومعنون فى صفحته الاولى ( وثيقة مقدمة من عمال الغزل والنسيج لشركات القطاع العام بمنطقة الاسكندرية الى الجمعية العمومية للنقابة العامه لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية بشأن القانون 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين فى القطاع العام )
ومذيل فى صفحته الأخيرة بتاريخ تحريره 1/8/1972 وبمطالعة المحرر تبين انه جاء به : عندما صدرت قرارات التأميم سنة 1961 وتحولت ملكية الشركات والمصانع الى القطاع العام قيل وقتها ان كل اشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان قد انتهت ولم تكد تمضى فترة قليلة حتى صدر القرار الجمهورى رقم 3546 سنة 1962 فأعطى سلطات واسعة لرؤساء مجلس الادارة لم تكن موجودة فى قوانين العمل التى كان معمولاً بها فى ظل القطاع الخاص , واضاف للإدارات سوطاً يلهبون به ظهور العمال , وهو نظام التقارير السرية فكثرت الجزاءات وقد سلب القرار السالف الذكر مكاسب عمالية كان قد حصل عليها العمال بنضالهم وشهدائهم . ومن المكاسب المسلوبه الغاء الامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 الخاص بإعانة غلاء المعيشه للعمال المتزوجين وذوى الاولاد , وبدل التغذية وأنه فى عام 1964 عقد مؤتمر الانتاج بناء على صرخات السادة رؤساء مجالس ادارات شركات القطاع العام , وتمخض هذا المؤتمر عن القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 والذى جاء بسلطات واسعة لهم منها اعطائهم الحق فى تحديد حجم ونوع الوظائف والدرجات دون مراعاة مصلحة العمال الفعلية مما أدى الى تضخم الجهاز الادارى وتسكين اغلبية العمال فى الدرجات الدنيا وزادت مدة الاختبار بالنسبة للعمال الجدد وتوقيع العقوبات على العمال بلا ادنى ضمانات . وقد ضج العمال من هذا القرار الجمهورى ومظالمه وبعد مضى خمس سنوات صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 وقيل انه سيقضى على مساؤى القرار الجمهورى السابق ثم تبين انه ليس هناك اختلافاً بينهما اللهم إلا فى ارقام نصوص المواد وقد ناقشت الوثيقة الموضوعات الآتية .
1- الدرجات والترقيات
وجاء انها وزعت توزيعاً غير عادل فى القطاع العام سنة 1962 عند بدأ التقسيم والتسكين وجاء القانون 61 لسنة 1971 فزاد المسألة سوءاً بالغاء الترقية بالاقدمية وجعلها بالاختيار الامر الذى فتح الباب على مصراعيه لمواكب النفاق للراغبين فى الحصول على رضا المسئولين وزاد التحكم فى العمال واصبحت اسس الترقيه شخصية وليس لها علاقة بالعمل ، وطالبت الوثيقة بإعادة النظر فى الهيكل الوظيفى للدرجات والتوسع فى المستوى الثانى والثالث والغاء مبدأ الترقية بالاختيار وجعله بالأقدمية وتحديد زمن للدرجة بحيث لا يتجاوز اكثر من خمس سنوات .
2- العلاوات
وجاء بالوثيقة ان العلاوات لا تحل مشكلة الأجور المتجمدة منذ سنوات طويلة لأن العلاوات مفتوحة الى نهاية مربوط المستوى وليست الى نهاية مربوط الدرجه .
3- التقارير السرية
وقد ذكرت الوثيقه ان حق الفصل قد قيد بالنسبة للمستوى الثانى وما يعلوه بحكم من المحكمة التأديبيه , ولم يقيد بالنسبه للعمال فى المستوى الثالث الذى يلقى بهم الى الشارع بجرة قلم ,ولا مبرر لهذه التفرقه بن عاملين فى شركة واحدة وفى امة لها مكونات المخلوقات البشرية الواحدة وطالبت الوثيقة بمنع الفصل من الخدمة لعمال المستوى الثالث إلا بحكم المحكمة التأديبية على ان يمثل العنصر العمالى فى محاكم العمال .
4- التحقيقات والجزاءات :
وذكر بالوثيقة ان القانون 61 لسنة 1971 جعل من رئيس مجلس الادارة خصماً وحكماً يوقع الجزاء ويتظلم إليه مما يتنافى مع مبدأ تحييد جهة التحقيق ولا يمكن ان تكون التحقيقات التى تجرى مع العمال عادلة لأن ادارة التحقيقات تابعه لسلطة رئيس مجلس الادارة وطالبت الوثيقه بالغاء حق رئيس مجلس الادارة فى خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض مدة الوقف عن العمل ونقل تبعية ادارة التحقيقات الى وزارة العمل أو العدل .
5- النقل من عمل الى آخر
طالبت الوثيقه بمنع نقل العمال من عمل الى آخر أو من مدينة الى أخرى إلا بمواقفة العامل لأن هذا الحق يستخدم ضد العمال المناضلين والشرفاء وحدهم فمن يفتح فمه بكلمة شريفه يكون مصيره النفى بعيدا عن اسرته وهو احد اسلحة التهديد والإرهاب التى تمارس ضد العمال لاخراسهم لكى يعبث من يشاء فى حقوقهم واصبح هذا الحق يمارس ضد العمال الصغار فقط لإلهائهم واخضاعهم لسلطة الاداريين .
6- غلاء المعيشه وعلاوات الاولاد
ذكرت الوثيقة انه كان يصرف طبقاً للامر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 والغى بعد ذلك وطالبت بإعادته لأن احتياجات المتزوج وذوى الاولاد اكثر وخاصة ان اسعار السلع الضرورية واعباء الحياة عموماً بعد سنة 1962 زادت ومازالت فى تصاعد مستمر .
7 – عمال القطعه
ذكرت الوثيقة انه رغم انهم الفئة الرئيسية فى عملية الانتاج فى كل مصانع وشركات القطاع العام فإن أجورهم قد وصلت الى مستوى من الانحدار يهدد حياة الالوف منهم ، فطالبت الوثيقه بأن يحاسب عمال القطعة على اساس اجرين ثابت واجر متحرك يربط الاجر بالانتاج وانه يجب وقف الهجوم المستمر على اجور عمال القطعه لضمان الاستقرار لهم حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة .
8 – الصبيه والعمال المتدرجين
ناقشت الوثيقه موضوع تطبيق القانون وذكرت ان القانون 61 لسنة 1971 نص فى المادة 81 على استثناء الصبيه الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة من احكامه وان هذا القانون يعود بنا الى الخلف اكثر من مائه عام مع باقى المجتمعات القبلية المتخلفه حيث تحكم العلاقه بين الكبار والصغار فيها قوانين عرفيه تعطى للجميع حقوقهم . وقد اصاب الصبيه نتجة استثناء القانون لهم اضراراً بليغة فهم يقومون بنفس عمل الكبار مقابل اجر ضئيل , ولا يستطيعون الإحتجاج لأنه لا يوجد قانون ينظم هذه المسألة كما يحرمون من الاجازات السنوية والعلاوات والعلاج والاجازات المرضيه مما ادى الى ارتفاع نسبة الامراض المهنية وذكرت الوثيقة ان الاستغلال المكثف الواقع على اولادنا وإخواتنا العمال صغار السن يجعلنا نطالب برفع هذه المظالم التى يجيزها القانون .
9- الاجازات المرضية
ذكرت الوثيقة أن الصحف طالعتنا سنة 1971 بأنه يجب ان تكون بأجر كامل وان يكون العلاج مجانياً إلا ان المادة 37 من القانون 61 لسنة 1971 صدمت العمال وذكرت الوثيقة ان العامل الذى لا يشفى فى مدة الثلاثة شهور المحددة فى القانون عليه ان يتسول أمام احد المساجد للحصول على قوته هو وأسرته , وطالبت ان تكون الاجازات المرضية بأجر كامل مع صرف العلاج اللازم حتى يشفى المريض .
10 – الاجازات السنوية , والعطلات الرسمية , والعمل الاضافى
ناقشت الوثيقه النصوص الخاصه بها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 وطالبت بوجوب حصول العمال على اجازاتهم السنوية لتزيد حيويتهم وضرورة صرف اجر مضاعف عن العمل الإضافى وطالبت برفض استغلال حاجة العمال للعمل الإضافى لإذلالهم وإخضاعهم لسلطة الرؤساء .
11- امواال الغرامات
طالبت الوثيقه بصرفها فى الخدمات الصحية والثقافية لعمال المنشأة وهاجمت المادة 56 من القانون 61 لسنة 1971 الذى اعطى الحق لرؤساء مجالس الادارة فى التصرف فى اموال الغرامات مما ادى الى سوء التصرف فى هذه الاموال وانفاقها فى خدمات مؤقته على كبار الموظفين والمديرين لا العمال الذين توقع عليهم هذه الغرامات وطالبت بأن يعود للعمال ثلثى اموال الغرامات , وبإلغاء حق النقابة العمالية فى الحصول على الثلث , وان تتولى كل لجنة نقابية فى كل منشأة انفاق هذا الجزء على عمال كل منشأة , وطالبت بإلغاء حق وزير الخزانه فى الحصول على الثلث لما يسمى بصندوق الطوارئ , وطالبت بأن يكون للنقابات الحق فى التصرف فى اموالها بالقيام بخدمات لعمالها .
12- بدل طبيعة العمل
طالبت الوثيقة بإعادة النظر فى بدل طبيعة العمل الذى جاء به القانون رقم 61 لسنة 1971 بحيث يشعر العمال بأنه طبيعة عمل فعلاً وليس وهماً دعائياً وإلغاء ضريبة الـ25 % على هذا البدل وبوجوب صرفه على الأجر الشامل لا على اساس اول مربوط الدرجه .
13- العمال المؤقتين
ذكرت الوثيقة ان المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1971 اكسبته الصفه القانونية والشرعية باستخدامه فى الاعمال الصناعية ذات الصفه الدائمة مع ان ذلك يعتبر سخره مقنعه وتهرباً من المزايا التى يعطيها القانون للعمال الدائمين , ويعتبر رجوعاً للخلف فى قوانين العمل بمصر وطالبت بمنع استخدام العمل العرضى فى الاعمال التى لها صفة الدوام واعتبار العمال المؤقتين عمالا دائمين كما ناقشت الوثيقة موضوع الضمانات التى يجب المطالبه بها لضمان تنفيذ واحترام قوانين العمل وحماية مصالح العمال على ضوء هذه المطالب المقترحه فى الوثيقة وذكرت ان من هذه الضمانات :
1- ان يعود اشراف وزارة العمل على شركات ومؤسسات القطاع العام وان يعود حقها فى توقيع العقوبات اللازمة على مخالفى انظمة وشروط العمل لأن إلغاء اشراف وزارة العمل عليها ترك الحبل على الغارب لمسئول القطاع العام ان يفعل كل ما يحلو له بلا رقيب أو حسيب والنتيجه النهائية مزيد من الظلم والاستغلال للعمال
2- أن يمثل العمال باغلبية الثلثين فى لجان شئون العاملين التى نصت عليها المادة 11 من القانون 61 لسنة 1971 والتى تختص بالنظر فى التعيين والترقية والعلاوات بالنسبه للعاملين فى المستوى الثالث فقط على ان تكون قرارات هذه اللجنه بأغلبية الاصوات وملزمه التنفيذ بغض النظر عن موقف رئيس مجلس الادارة من هذه القرارت وذكرت الوثيقة فى النهاية ان عمال الاسكندرية يطلبون من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن بجمهورية مصر العربية ان يرفعوا اصواتهم من أجل تنفيذ ما جاء بهذا التعديل الخاص بالقانون 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام وانهم يحملونهم المسئولية امام التاريخ فى حالة السكوت على هذه المظالم التى يعلنها عمال القطاع العام من جراء هذا القانون الجائر ويناشدونهم ان يرفعوا أصواتهم مع عمال الاسكندرية من اجل تنفيذ هذه المطالب .



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن