تشريعات التعاون وتأثيرها على التعاونيات

سامح سعيد عبود
samehaboud@gmail.com

2015 / 6 / 16


لعل بعض القراء قد أندهشوا عندما اطلعوا على كل هذا التنوع فى التجارب التعاونية، ودرجات النجاح المختلفة التى حققتها الحركة التعاونية العالمية فى كثير من البلدان، فى الفصول السابقة، مقارنة بالوضع المزرى للحركة التعاونية المصرية التى أقل ما توصف به إنها فاشلة وفقيرة، رغم تاريخها الطويل،إن لم نقل منحرفة ومشوهة ومنعدمة، وذلك لأن نجاح أو فشل التعاونيات يتوقف على عدة عوامل من بينها البيئة التشريعية التى تعمل فى ظلها الحركة، وفى أوجز عبارة ممكنة، "تشريعات التعاون المصرية، وهى تعبر عن طبيعة الدولة المصرية البيروقراطية المركزية الاستبدادية، صممت خصيصا بحيث تجهض الحركة التعاونية وتشوهها وتفسدها وتزيفها وتمنع التعاونيات فى كثير من الأحيان من التأسيس من البداية"، ولعل أبسط مثل على ذلك ما تشترطه اللوائح التنفيذية لقانون التعاون الاستهلاكى والإنتاجى، من أن يكون عقد إيجار مقر التعاونية لمدة أكثر من 9 سنوات, وهو أحد الأوراق الضرورية التى لابد من التقدم بها للتسجيل والشهر، بما يخالف الواقع المصرى حاليا، حيث أن معظم الوحدات العقارية أصبحت لا تؤجر لأكثر من خمس سنوات وفق قانون الايجارات الجديد, ونادرا ما يتم التأجير لسنوات أكثر من ذلك، لتكون اللائحة التنفيذية سدا منيعا أمام إنشاء تعاونيات جديدة، وعقبة أمام تنفيذ نصوص الدستور والقانون.
الحركة التعاونية في مصر تضم تحت عباءتها حركات تعاونية وكل حركة منهم تشرف عليها جهة إدارية مختلفة تشرف عليها، فمثلا التعاون الزراعي تشرف عليه وزارة الزراعة، والتعاون الاستهلاكي مع وزارة التجارة، والتعاون الإسكاني مع وزارة الاسكان والتعمير، والتعاون الإنتاجي مع وزارة الحكم المحلي واتحاد الأسماك تشرف عليه وزارة الزراعة، وبالطبع كل جهة منها تفعل مابدالها في القطاع التعاوني الذي يتبعها، وهذا هو السبب الذي يؤخر بقوة تطور الحركة التعاونية بمصر، وعندما نفضت الدولة يدها من التعاون بعد أن حولته لامتداد لا حول له ولا قوة، لأجهزتها الإدارية، أصبح الجهاز الإداري للدولة عبئاً علي التعاون لأنه ليس له هدف الآن سوي التفتيش والمراجعة والتسبب فى مشاكل ومعوقات أخري للتعاونيات، فالفساد المستشرى في الحركة التعاونية نتيجة بيروقراطية الجهات الادارية، والقوانين واللوائح التى تنظم التعاون.
ولعل من أهم الصعوبات التى تواجه التعاونيات المصرية هو تجميد النصوص الواردة فى قوانين التعاون المنظمة لنشاط كل قطاع تعاونى، والتى تعطى مزايا لهذا النشاط مثل المزايا التفضيلية الخاصة بالقروض والاعفاءات الضريبية.
و يتمثل التشريع التعاونى فى مصر فى ثمانية قوانين مطبقة حاليا و يرجع بعضها لعام1975 وهى ( قانون التعاون الزراعى – الانتاجى – الاستهلاكى – السمكى – الاسكانى – التعليم – قانون الجمعيات الخاصة المعهود بتطبيقه إلى وزارة الشئون الاجتماعية – الاتحاد العام للتعاونيات ) مما لا يتيح الفرصة للتنظيم والتضامن التعاونى – اقتصاديا بالرغم من المصالح المشتركة بين أنواع التعاونيات 0 فضلا عن القيود القانونية على دخول التعاونيات فى مشروعات مشتركة داخلية وخارجية بما يضيق الفرص على النشاط التصديرى للتعاونيات
و قد بدأت رقابة الدولة على الجمعيات التعاونية بصدور قانون التعاون رقم 58 لسنة 1944 والذى تضمنت بعض مواده القيام بأعمال التفتيش ومراجعة أعمال الجمعية بواسطة الجهة الإداريـة ( مصلحة التعاون ) .
وحاليا يمارس الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة طبقا لنص المادة 75 من القانون 110 لسنة 1975 التى تنص على أن " يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات – بغير مقابل – مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجمعيات التعاونية بكافة انواعها " ويمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى 0 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شان المخالفات المالية 0
و تتولى إدارة مراقبة حسابات التعاون الإنتاجى والاستهلاكى والاسكانى مراجعة الحسابات الختامية والميزانية لجمعيات التعاون الإنتاجى الأساسية والجمعيات الاتحادية والجمعية العامة بالإضافة للاتحاد الإنتاجى المركزى ويتم إبلاغ تقارير المراجعة لهذه الوحدات وما أسفرت عنه من ملاحظات وتوصيات لتلافيها 0
كما حدد القانون 110 لسنة 1975 ( قانون التعاون الإنتاجى ) الجهة الإدارية ونطاق اشرافها واختصاصاتها فى عده مواد من القانون منها مادة (72) وورد بها :
أ – الجهة الإدارية المختصه للاتحاد الإنتاجى المركزى هو وزير الدولة للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية 0
ب- الجهة لباقى وحدات التعاون الإنتاجى هو جهاز الصناعات الحرفية والتعاون 0
- وقد وردت فى نفس القانون عده مواد تبين اختصاصات الجهة الإدارية فى المواد 73، 74، 76 حتى 84 0
وهى التفتيش المالى والإدارى، وجرد الخزائن، ومتابعة مجلس الإدارة، والاعتراض على قرارات الجمعيه العمومية، وعلى قرارات مجلس إدارة الجمعيه، وحل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس الإدارة المؤقت، واسقاط العضوية، وانقضاء الجمعيه، وحل الجمعية 0
وبرغم إن التعاونيات تقوم على أساس مساهمات اقتصادية حرة وطوعية من الأعضاء المساهمين بها، الذين كانوا يملكون عليها سلطات الملكية الخاصة وكل حقوقها، باعتبارهم بالغين راشدين، قبل التفكير فى المساهمة، إلا إنهم يفقدون تلك السلطات والحقوق حتى من قبل لحظة الشهر والتسجيل للتعاونية التى يرغبون فى تأسيسها، حيث أن تشريعات التعاون فى مصر تتعامل مع من يحاولون إنشاء تعاونيات استهلاكية أو إنتاجية، باعتبارهم فاقدى أهلية، ولابد من فرض الوصاية والقيامة والولاية عليهم، من الدولة "ولية من لا ولى له"، ممثلة فى موظفيها البيروقراطيين. وفاقد الأهلية، مقيد التصرفات، وفاقد حرية اتخاذ القرارات التى تدور ما بين النفع والضرر، لا يلام ولا يسأل عما يحدث باسمه، ولا يمكن له النجاح أو حتى الفشل.اللذان ينسبان للولى والوصى والقيم. ومن هنا كان النفور الاجتماعى العام من إنشاء التعاونيات رغم كل ما توعد به من فوائد للمتعاونين، فمن يقبل القيامة والوصاية والولاية على ماله الخاص، والحجر على تصرفاته وحرية إرادته فى التصرف فيه واستغلاله والانتفاع به، وهو بالغ رشيد....وتلك القيامة والوصاية والولاية تعبر عنها معظم مواد القانون رقم 109 لسنة 1975 قانون التعاون الاستهلاكى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
التعاونية وفق مادة 1تعمل فى إطار الخطة العامة للدولة، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى وفق مادة 5.
وو فق المادة 12لا يتم شهر التعاونيات بالإخطار ولكن وفق أجراءات مرهونة بموافقة أو رفض جهة الإدارة، حيث - تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإجراءات الآتية:
1- يضع طالبوا التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون على عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة اجراءات التأسيس
2- تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وايداعها فى البنك الذى تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها
3- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضر اجتماع المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس.
4- للجهة الإدارية المختصة أن تطلب الى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لتمام الشهر خلل الميعاد الذى تحدده. ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار اليها فى البند السابق حتى تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة أو البيانات المطلوبة.
5- على الجهة الإدارية المختصة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه , والا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية اجراؤه.
6- يتم إشهار الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية طبقا للإجراءات التى يصد بها قرار من الوزير المختص.
7- تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الإعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلى , ويقع باطل كل نشاط يباشره طالبوا التأسيس باسم الجمعية قبل هذا الشهر.
اذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلى طالبى التأسيس وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها هذه الجهة بنسبة ما ساهم به كل عضو , ويكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة الاكتتاب فى رأس المال حتى تاريخ شهر الجمعية أو رد قيمة الاكتتابات.
فالمادة 27 –تنص على تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى قواعد التملك والتصرف والانتفاع بالأموال والسلع والخدمات التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن كما يتضمن هذا القرار بيان الجزاءات المرتبة على مخالفة هذه القواعد.ويقع باطل كل تصرف يتم على خلاف أحكام القرار.. ويجوز بقرار من الوزير المختص قصر توزيع بعض السلع والمواد التى ينتجها أو يستوردها القطاع العام على الجمعيات التعاونية. والمادة 13 – تنص على يضع الوزير المختص- بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى- القواعد الواجب مراعتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية. ويجب أن يشمل هذاالنظام بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها
1- اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها.
2- منطقة عمل الجمعية وقواعد انشاء الفروع والمكاتب خارج منطقة عملها.
3- أغراض الجمعية وتحديد نوع النشاط الذى تباشره.
4- شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الخلل بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.
5- قواعد تقسيط قيمة السهم – عند زيادة الاكتتاب – وقواعد استردادها.
6- قيمة رسوم العضوية والاشتراكات الدورية أن وجدت.
7- الدفاتر التى تمسكها الجمعية.
8- السنة المالية للجمعية وطريقة فحص الحساب الختامى والتصديق عليه.
9- الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس وسكرتير وبيان اختصاصات كل منهم وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منهن.
10- قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية واللجان المختلفة ويدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة.
11- مواعيد واجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلتها ومستنداتها أو أوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها.
12- المجالات التى يجوز فيها للجمعية التعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها بموافقة الوزير المختص.
13- قواعد شغل عضوية مجلس الإدارة عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
14- مواعيد واجراءات توزيع الفائض وقواعد تكوين المخصصات المختلفة.
15- بيان طريقة تحديد معاملات الأعضاء وطريقة توزيع العائد عليها وكيفية حسابه ومواعيد صرفه.
16- قواعد واجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريق الاعلان عنها وعن جدول أعمالها , وطريقة ابداء الرأى كتابة عند الاشتراك فى الجمعية العمومية الاستثنائية.
17- قواعد وإجراءات اختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية.
18- قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية.
19- طريقة العمل فى الجمعية وعلاقتها بأعضائها.
20- بيان من لهم حق التصويت فى الجمعيات التى تباشر نشاطها فى مجال الخدمات الاستهلاكية.
وهكذا نرى إن نصوص هذا القانون دمرت بشراسة وفجاجة وبلا مبرر معقول، أى معلم من معالم ديمقراطية الإدارة التعاونية، واستقلاليتها وإداراتها الذاتية، فالقانون يرهن كامل إرادتها وقرارات مؤسسيها وأعضائها بالكامل عند نشوئها ونشاطها وانقضائها، بإرادة الجهة الإدارية لا إرادة أعضائها ومؤسسيها، وهو ما يتنافى وديمقراطية الإدارة والاستقلالية باعتبارهما من المبادىء الأساسية الأربعة للتعاون والتى بدونهم معا لا توجد تعاونية وإنما مجرد جهة حكومية. والمادة 13 والمادة 27 على سبيل المثال لا الحصر لم تتركا أى شىء تقريبا، تقرره أو تدرسه الجمعيات العمومية للتعاونيات ولا أن تقرره مجالس إداراتها، اللهم نوعيات وكميات الجبنة والمعلبات واللحوم التى سوف توفرها لأعضائها، أما ما عدا ذلك فيقرره الوزير المختص.
فحتى العائد على المعاملات وهو أيضا أحد المبادىء الأساسية الأربعة قد تم نسفه عمليا، إذ تحول إلى مجرد نسبة ضئيلة تصل ل 30 بالمئة من العائد يتم الحصول عليها فى آخر العام، وبعد تصفية الحسابات، فما هو الذى يستفيده العضو من استهلاكه للسلع عبر التعاونية أو عضويته فى الجمعية الاستهلاكية إذن؟، فى حين يحصل على جزء من العائد يصل ل 30 بالمئة المساهمون (نصف ما تحصل عليه المعاملات)، والعاملون المعينون من الحكومة (سدس ما تحصل عليه المعاملات)، وأعضاء مجلس الإدارة بمفردهم (ثلث ما تحصل عليه المعاملات)، ليتبقى 40 بالمئة من إجمالى العائد للاحتياطى والخدمات الاجتماعية والتدريب وصندوق الاستثمار تحصل على نسب منهم الاتحادات وعضوية التعاونيات بها اجبارية لا اختيارية. وفق مادة 61 –التى تنص على "بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما فى ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاونى الإقليمى والمركزى والمستهلكات والمخصصات الأخرى التى يقررها مجلس الإدارة وتغطية ما يكون قد أصاب رأس مال الجمعية من عجز , يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه التى:

-;- 15 % لتكوين الاحتياطى القانونى.
-;- 15 % مكافأة لرأس المال بحد أقصى يحدده الاتحاد التعاونى المركزى بما لا يجاوز 6 % من قيمة السهم وتخصص هذه المكافأة للسهم الذى انقضى على سداد قيمته بالكامل سنة كاملة فى نهاية السنة المالية
-;- 15 % لحساب الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة.
-;- 10 % كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس الدارة.
-;- 5% كحد أقصى لحصة للعاملين بالجمعية.
-;- 5 % للتدريب التعاونى.
-;- 5 % لصندوق الاستثمار التعاونى.
ويعتبر الباقى بعد اتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة (30 %) عائدا على المعاملات ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى الاحتياطى القانونى".
يبقى باب العضوية الطوعية المفتوحة المبدأ الأساسى الرابع، موجودا نظريا فيما يتعلق بالأفراد فى الجمعيات فقط، وهذا الباب موصد عمليا حيث لا يوجد ما يشجع المواطن المصرى للانضمام للتعاونيات، والحقيقة إنه مبدأ منتهك أيضا وفق المواد 8 و9 و10 حيث عضوية الجمعيات التعاونية اجبارية وليست طوعية فى الجمعيات العامة والاتحادات الإقليمية والاتحاد المركزى النوعى، وكلها اتحادات تمارس هيمنة على الجمعيات، وتحصل منها على نسب من العائد، دون إرادة الجمعيات ولا أعضائها.
أما المادتين 16 و17 اللتان تحددان قيمة السهم بجنية فى الجمعية التعاونية وبخمسة جنية فى الجمعية العامة، وفى الجمعيات الطلابية بخمسة وعشرين قرش. فأقل ما يقال عنهما أنهما تثيران الضحك، كما لو كانتا مقطعان فى مسرحية هزلية فى ضوء سعر الجنية حاليا، وما يمكن أن يشترية من سلع وخدمات.
يمكن مقارنة ذلك بالقانون الموحد للتعاونيات فى إيطاليا والذى صدر لأول مرة فى عام 1947 والذى ترجم ما نص عليه الدستور الإيطالى بشكل عملى. فقد منح هذا القانون التعاونيات معاملة ضريبية خاصة لتشجيع نموها اعتمادا على التمويل الذاتى. هذا التمويل الذاتى يعتمد على سياسة تسمى بالصناديق الغير قابلة للتقسيم. وفق هذه السياسة يمكن للتعاونيات الاحتفاظ بجزء من عائداتها فى صناديق خاصة تتمتع بإعفاء ضريبى يصل إلى 40%. فى المقابل فإنه فى حال تم حل التعاونية أو بيعها لا يجوز التصرف فى إيداعات هذه الصناديق بل تنتقل إلى تعاونية أخرى قائمة أو جديدة. هذه السياسة تضمن أن الدعم الذى تحصل عليه التعاونيات يظل دائما فى خدمة نموها وللأجيال الجديدة من أعضائها، وهو يتيح تجميع عائداتها لتمويل توسعاتها أو إنشاء الجديد منها.
يتيح القانون أيضا لأعضاء التعاونيات السيطرة على شئونها المالية والقرارات الإستراتيجية حيث يختص بذلك جمعياتها العامة التى ينص القانون على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة لمناقشة الميزانية، وينص أيضا على انتخاب مجلس إدارة المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة أعوام على الأكثر. وفى الواقع العملى تجتمع الجمعيات العمومية للتعاونيات فى إيطاليا أكثر من مرة كل عام وشهريا فى بعض الأحوال.
ويمكن مقارنة ماورد فى القانون المصرى من نصوص بما ورد فى قانون تنظيم التعاونيات المغربى من مواد مثيلة، فالفصل 66 من قانون تنظيم التعاونيات المغربى ينص على أن يخضع سير التعاونية لنظام داخلي يعده الأعضاء المؤسسون وتوافق عليه الجمعية العامة التأسيسية، ويلزم هذا النظام المتعاونين كما يلزمهم النظام الأساسي. ويجوز لمجلس الإدارة تغيير النظام الداخلي وتقوم الجمعية العامة في أقرب اجتماع تعقده بإقرار أو تعديل التغيير بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
والفصل 7 الذى ينص على إنه يجب أن يصرح بنية تأسيس التعاونية في عقد عرفي يوقعه ما لا يقل عن سبعة أشخاص متمتعين بحقوقهم المدنية، ويوجه هذا التصريح إلى الإدارة وإلى مكتب تنمية التعاون وفقا للشروط المحددة بموجب نصوص تنظيمية.
والفصل 69 الذى ينص على تخصيص فوائض السنة المالية توزع، حسب ما هو منصوص عليه فيما يلي، عند انتهاء السنة المالية، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ استهلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون الحالة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المالية المنتهية ونقص قيمة المدخرات :
- تخفيض 10℅-;- من الفوائض المشار إليها أعلاه لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغه رأس مال التعاونية، وحينئذ يفقد هذا الاقتطاع طابعه الإلزامي على أن يستعيده إذا انخفض الاحتياطي إلى ما دون رأس المال ؛
- يخصص 2℅-;- لاحتياطي يسمى " صندوق تربية وتكوين الأعضاء في ميدان التعاون
- وبعد أداء مبلغ الاقتطاع أو الاقتطاعات المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وصرف الفائدة الممنوحة للحصص بقرار من الجمعية العامة العادية السنوية فإن ما تبقى من الفوائض السنوية يمكن أن :
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المالية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.
وإذا خيف أن ينشأ عن أداء العائد انخفاض سيولة التعاونية إلى ما دون الحد الضروري لضمان حسن سيرها جاز للجمعية العامة السنوية أن تقرر إرجاء أدائه ويبقى مبلغه المقيد في حساب كل متعاون رهن تصرف التعاونية إلى التاريخ المحدد وجوبا بقرار من الجمعية .
وبالمادة (39) من قانون التعاون الاماراتى التى تنص على "مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي:
‌أ- ما لا يقل 20% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي مثلي رأس المال [كحد أدنى.].
‌ب- قيمة العائد على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية بما لا يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
‌ج- ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للمادة32 من هذا القانون
‌د- ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الأرباح لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية أو لأعمال الخير بحيث لاتتجاوز المبالغ المقتطعة 10% من صافي الأرباح.
‌ه- ويوزع باقي الربح على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية .
و بالمادة (17) من (قانون التعاون الأردنى لسنة 1997) التى تنص على أ‌- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذ القانون التى تنص على تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود، بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها.
أما فى لبنان فلم يحدد القانون إلا إطاراً عاماً جداً لكيفية إدارة الجمعية بواسطة أجهزتها، وترك دقائق التفصيل للمؤسسين وللجمعيات نفسها. وكل ما يستخلص من قانون الجمعيات هو وجوب تحرير نظام أساسي للجمعية، يتضمن اسمها، وموضوعها، وهيئتيها الأثنتين: الهيئة العمومية والهيئة الإدارية التي تتألف من شخصين على الأقل. هذا كل ما نص عليه القانون. فحرية الجمعيات هي ركن من أهم أركان الحريات العامة في المجتمعات الديمقراطية، أو على الأقل تلك التي تعمل وتطمح لأن تكون أنظمتها أنظمة ديمقراطية .
بوضوح وببساطة، وبرغم حماسى للحركة التعاونية الحقيقية، وليست الزائفة والمشوهة، وباعتبارى دارس للقانون، لا يمكن أن أساهم فى جمعية تعاونية استهلاكية مصرية، ولا يمكن أن أنصح أحد أو أدعوه للمساهمة فى جمعية تعاونية استهلاكية فى ظل هذا القانون، الملىء بالعوار الدستورى، فأين هى إذن التعاونيات الحقيقية فى مصر حتى يمكن اقتراح إصلاحها أو دعمها أو إزالة بعض المعوقات فى طريقها، فعلى الشىء أن يكون موجودا أصلا حتى نعرف إذا ما كان يريد إصلاحا من عدمه، قبل التفكير فى إصلاحه.
مما سبق يتضح أن هناك مشكلة قانونية تقف عقبة فى طريق نمو الحركة التعاونية باعتبارها الأداة الفعالة الوحيدة والممكنة الآن لتحقيق التقدم الاجتماعي والتحرر الإنسانى والنمو الاقتصادى.. وهى قوانين التعاون المصرية..ومن أجل إزالة تلك العقبة، نحتاج إلى تكوين حركة ضغط سياسى للمطالبة باسقاط وإلغاء قوانين التعاونيات لتحكمها فقط قواعد القانون المدنى والمبادىء العامة المتفق عليها دوليا للتعاونيات، ولوائح وقرارات أعضائها، مع تمتعها باعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات أخرى، وحين يتحقق ذلك سوف يسهل على جماعات مختلفة من الناس أن تنشأ تعاونيات فى شتى المجالات الإنتاجية والخدمية وخصوصا التأمينية منها، التى يكون هدفها الضمان الاجتماعى الشامل لحقوق السكن والتعليم والعلاج ولسائر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأعضائها..فمن يأملون فى الدور التدخلى للدولة لزيادة الانفاق الاجتماعى العام من أجل العدالة الاجتماعية وتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واهمون، لأن الانفاق الاجتماعى للدولة يحتاج تمويلات ضخمة، تأتى من زيادة الضرائب التصاعدية والموارد الطبيعية والقروض والمساعدات الخارجية، أو سيطرة الدولة على الإنتاج بالتأميمات والمصادرات، وحتى كل هذا لن يكفى للانفاق الاجتماعى واسع النطاق فى ضوء حجم المشكلات المتراكمة والانفجار السكانى، ولا يكفى للاستثمارات الهادفة للقضاء على البطالة.
ومن هنا أنصح وبشدة المهتمين بالعمل التعاونى لو أرادوا إنشاء تعاونيات ناجحة أن لا ينشئوها وفق قوانين التعاون الحالية، ولكن يمكنهم إنشاء تعاونية واقع وفق أحكام وقواعد قواعد القانون المدنى والدستور وقواعد التعاون الدولية، واللوائح والعقود التى يتفق عليها الأعضاء، وإذ كان على الامتيازات التى تحصل عليها التعاونيات من اعفاءات ضريبية وخلافه لن يتم الحصول عليها فستوفر التعاونية مقابلها ما ينهبه الاتحاد التعاونى والبيروقراطية الحكومية، بشرط الحرص على أن تكون تعاونية مغلقة بين المنتجين والمستهلكين، بمعنى اشتراط العضوية والمساهمة من أجل الاستهلاك أو العمل تفاديا للتدخل الحكومى تحت مبررات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وهذا لا يمكن أن يتم سوى تدرجيا، وعلى مدى زمنى طويل فى حالة البدء بالنشاط الإنتاجى، لكن يمكن للتعاون الاستهلاكى إن ينتج حاجات الأعضاء، ومن ثم يمكن اختصار المدى الزمنى لذلك.
أو الحل الأكثر عملية ومعقولية من الحل السابق، وهو أن يتم انشاء عدد كبير من تلك التعاونيات فى إطار حركة تعاونية شعبية مستقلة واسعة، على أن تكون التعاونيات متنوعة النشاط إنتاجية واستهلاكية وتأمينية وائتمانية، بحيث تتبادل سلعها وخدماتها فيما بينها بشكل تعاونى منفصل عن السوق، وذلك حل خارج الإطار القانوني القائم بالرجوع إلى إطار القانون المدني الذي بدأ به عمر لطفي، باعتباره إطار يسمح بتطبيق المبادئ التعاونية، وهو ما يتطلب دراسة قانونية متعمقة في البدائل المتاحة (انظر الملحق آخر الكتاب نموذج لعقد تلك التعاونية).
التعاونيات أساسا شكل لنشاط غير ممنوع قانونا للعمل المدنى الحر، وممكن تنظيمها بصرف النظر عن أى قوانين خاصة بها، ببساطة لأن القانون المدنى يقوم فى جوهره على أن العقد شريعة المتعاقدين، شريطة أن لا يخالف الصحة العامة والسكينة العامة والأمن العام والنظام العام، وشريطة أن لا يخالف أى قواعد آمرة فى القانون، وهو يشابه فى جوهره الشركة المدنية غير التجارية وغير الهادفة للربح من حيث المشاركة بالعمل أو رأسالمال أو كليهما، ومن ثم يمكن تأسيس تعاونيات وفق القانون المدنى لممارسة أى نشاط إنتاجى أو خدمى أو استهلاكى، فى شكل تعاونيات تقوم عقودها ولوائحها على أساس ما يسمح به القانون المدنى، وعلى أساس القواعد الدولية المتفق عليها.
هناك حل آخر يمكن أن يكون أكثر عملية، هو تأسيس تعاونيات من أنواع لا تنظمها ولا تطولها القوانين الحالية، (الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والتعليمية وصيد الأسماك والإسكانية) ومن ثم لن تخضع للاتحادات القائمة، واقترح فى إطار هذا الحل إنشاء اتحادات إئتمان وتأمين تعاونية، وهما نوعان من التعاونيات غير موجودان لدينا ولا تنظمهما القوانين، يقبلان الودائع والاشتراكات من الأعضاء، أفرادا وتعاونيات، ويتم اقراضهم قروضا حسنة، وتصدر لهم وثائق تأمينية، وتقدم للأعضاء يد العون لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وفى نفس الوقت تمول إنشاء تعاونيات متنوعة النشاط تكون عضوة بتلك التعاونيات الائتمانية والتأمينية، أو التعاونيات القائمة بالفعل على شرط أن تكون ملتزمة بدقة وحزم بمبادىء التعاون وأهدافه وقيمه، ومستقلة عن التعاون الحكومى القائم، وأن تكون متنوعة الأنشطة لتحقيق تكاملها، وتابعة لتلك الاتحادات التأمينية والإئتمانية.
بالطبع يمكن الطعن فى دستورية كل القوانين التى تنظم التعاون من أصحاب المصلحة تمهيدا، لإصدار قانون التعاون الموحد. فلم تعد التشريعات التعاونية الحالية ملائمة لقيام المنظمات التعاونية بدور فاعل في التنمية في ظل الظروف الجديدة وهناك إجماع على ضرورة إعادة صياغة هذه التشريعات لإجراء تعديلات جوهرية تكفل تمكين التعاونيات من ممارسة نشاطها بحرية وقيامها بدورها التنموي بفاعلية مع التأكيد على طبيعتها كمنظمات أهلية وذلك من خلال:
- إصدار تشريع موحد ومرن يقتصر على المبادئ العامة ويترك لكل قطاع تعاوني وضع نظامه الأساسي.
- إجراء تعديلات جوهرية في التشريعات القائمة تتفق مع توجهات دعم الديمقراطية وإزالة العقبات من خلال النص على أن تكون التعاونيات وحدها المختصة بتحديد قواعد عملها الداخلي، وتحديد العلاقة مع الأجهزة الحكومية بحيث تكون علاقات تعاون دون تداخل في الأدوار، مع حرية اتخاذ القرار التعاوني، وأن يكون للتعاونيين الرأي الأول في تحديد التعديلات التي ستدخل على التشريعات .
والمطلوب من التشريع التعاونى الموحد أن يكون تشريعا متخصصا: فلا يجوز أن يعتبر التشريع التعاوني جزءا من قانون آخر، يحكم هيئات ومنظمات غير الجمعيات التعاونية، كقانون الشركات المساهمة نظرا لاختلاف طبيعة كل منهما، أو قانون الجمعيات الأهلية، نظرا لأن للجمعيات التعاونية أغراضا اقتصادية تحتاج إلى معالجة خاصة. وأن يكون تشريعا موحدا: بمعنى أن يشتمل على الأحكام العامة المنظمة لكافة أنواع الجمعيات التعاونية، فالواقع أن هذه الجمعيات رغم تباين أغراضها وتعدد أنواعها، تحكمها مبادئ أساسية واحدة، لذلك فإن صدور تشريع موحد للتعاون، يؤكد في وضوح وحدة الحركة التعاونية، وتلك قضية من قضايا الحركة التعاونية، في الوقت الراهن فكل هذا التعدد في القوانين جعل الحركة التعاونية جزرا منعزلة، وكل حركة تعمل بعيدا عن الحركات التعاونية الأخرى فانعدمت روح الوحدة بين الحركة التعاونية.
المطلوب أن يكون التشريع منطويا على البساطة: بمعنى أن يكتفي بإيراد المبادئ العامة والقواعد الأساسية، وأن يترك التفصيلات الدقيقة للوائح التنفيذية للقانون، وللأنظمة الداخلية للجمعيات التعاونية، ففي هذا السلوك التشريعي، تيسير على المشرع، وعلى الجمعيات التعاونية في نفس الوقت، ذلك أنه إذا اقتضت الظروف إدخال تعديلات معينة، فإنه يسهل إجراؤها، إذا كانت مقررة في لوائح، عما كان منصوص عليها في صلب القانون، كما أن ترك بعض التفصيلات للأنظمة الداخلية للجمعيات، يفسح المجال للتغيير فيها تبعا للأحوال والظروف الخاصة بكل جمعية.
على التشريع التعاوني أن يكون قاصرا على ما يلي:
التعريف بالجمعيات التعاونية: ويجب أن يكون هذا التعريف مرنا بدرجة تكفي لإدراج كافة أنواع الجمعيات التعاونية تحته، كما يجب أن تتوافر النصوص اللازمة لحماية كافة الجمعيات التي تشكل وفقا للقانون وتسجل بمقتضاه.
تثبيت مبادىء التعاون وقيمه وأهدافه التي نص عليها الحلف التعاوني الدولي:
التأكيد على الطبيعة الأهلية والطوعية للتعاونيات، بما ينفي بكل قوة ووضوح أية تبعية أو خضوع للحكومة.
أن تؤسس الجمعيات التعاونية وتمارس نشاطها بمجرد اخطار جهة الإدارة، وأن لا تحل إلا بحكم قضائى.
الامتيازات التي يمكن منحها للجمعيات التعاونية: كالامتيازات الضريبية والمالية وغيرها من المعونات والإعفاءات.
• حرية تشكيل الاتحادات وحرية الجمعيات فى الانضمام لها والانسحاب منها.
• قصر السلطة المكلفة بتنفيذ القانون فى القضاء.

الهوامش
صوت التعاون – الاتحاد العام للتعاونيات – نوفمبر / ديسمبر صــــ 17- 18
ابراهيم محرم – تحرير التعاونيات – 1993 صـ 90 ( العدد الاول – القاهرة ) مركز عمر لطفى للتنمية التعاونية )
كمال أحمد أبو الخير – تنظيم الملكية الزراعية – مكتبة عين شمس القاهرة فى 1986 صـ 469
المادة 2 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 9/6/1988
ظهير شريف رقم 1.83.226 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون
الامارات العربية المتحدة قانون 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية
غسان مخيبر الجمعيات بين الحرية والقيود
د. مجدي سعيد نحو إصلاح الحركة التعاونية في مصر مركز "محيط " للدراسات السياسة والإستراتيجية محيط نشر في محيط يوم 07 - 08 - 2012



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن