نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد وتطبيق قرارات القضاء وما دة الدستور 93 الحلقة 2-2

محمد صبيح البلادي

2014 / 2 / 18

الدستوري نستمر بالمقارنة لاربع قوانين للتقاعد 2-2
وتطبيق قرارات القضاء وما دة الدستور 93
لتكن أول المتابعات إستعراض إحتساب راتب التقاعد مع الآستحقاق الوظيفي المكتسب
أولا: جاء احتساب التقاعد بقانون 33 /1966 ؛ وفق الحق الوظيفي المكتسب حسب القانون لشهادة البكلوريوس 27 سنة نهاية الاستحقاق الدرجة الاولى – أ - لسلم 2004 = 920 الف وبالتسكين وفق التعليمات التي نقضها القضاء التسكين بالدرجتين نهاية الثالثة ونهاية الخامسة وراتبيهما 552 الفا و328 الفا تمييز حسب إجتهاد الوزار ات ؛ والامر ملغيا قضائيا وفق الحق المكتسب وفق أحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وجملة قوانين ؛ لم يتم العمل وفقها .
وبعد وقف العمل بقانون التقاعد النافذ رقم 33 لسنة 1960 يجب العمل حسب مادة الدستور130 والاحتساب بدل العمل بالقانون النافذ قبل تشريع قانون الخدمة 27 /2006 تم وقف العمل بهما

* والعمل [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع [ وهوتعبير جاء من دائرة التقاعد طريقة الاحتساب
بدل درجة الا ستحقاق القانون لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى الاحتساب من الدرجتين 3و5
طريقة الاحتساب تنزل منهما درجتين والتقاعد يصبح ما يلي :
1- من كان تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعده 267 الفا
2- من كان تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا تقاعده 157 الفا
علما شهادتيهما بكلوريوس ومدد خدمتهما بين 33 سنة و40 سنة ؛ وقد وصلوا إستحقاقهم الدرجة الاولى – أ – بخدمة 27 سنة وقانوني التقاعد 33 /للمتقاعدين القدامى نافذ وتقاعدهم منه تم الاحتساب قبل التعليمات والتسكين الباطل بسنوات البعض منهم مضى عليه اكثر من 25 سنة
مستمرون قانون التقاعد 27 /2006 نافذ في 17/1/2006 تم تعطيله خلاف مادة الدستور 129
طريقة إحتساب التقاعد بقانون التقاعد 33 /1966 بضرب [ آخر راتب وظيفي ] في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 شهرا 28 سنة يحقق 80% من الراتب الوظيفي زيد الى 96 %

وبقانون تقاعد 27 / 2006 قبل التعديل وإضافة المادة 19 للقانون يحتسب في الطريقة أعلاه .
بعد فترتي تعطيل العمل بقانوني التقاعد 33 و27 ومرور اكثر من 4,5 اربع سنوات ونصف بالتعديل أعادوا العمل بالجداول وتحقيق ما كان مقررا في 2005 ؛ 345 الفا نهاية عام 2007 ثم عدلوه الى 428 الفا والان يتراوح بهذه الدائرة 400- 500 الفا وبوقتها الاستحقاق 736 عام 2004 ؛ ويجب ان يتغير مع تغيير السلم وجاء بأحكام قانون التقاعد 27 / 2007 لكم التصور

وبالنسبة للمتقاعدين وفق النظام المتبع وتحقق لهم 157 و267 الفا تغيرا لى 310 و505 الفا واقرانهم بوزارةالتربية 1,148 مليون لمديرمدرسة ؛ ومدير بدوائر إخرى مديرة تعيينها بالدرجة الخامسة دراسة شهادتها بكلوريوس بمدة خمس سنوات وصلت للدرجة الاولى بخدمة 24 سنة وفق المقرر لها قبل ثلاث سنوات من التعليمات لسنة 2004 وتم إعادتها وتسكينها بالدرجة التي تعينت بها الدرجة الخامسة ؛ وتقاعدت نهاية عام 2013 براتب بدايات الدرجة الثانية 809 الفا وتقاعدها سيكون 647 الفا ؛ واخرى مديرة مماثلة لها وظيفيا 621 الفا وتقاعدها 495 وحالات وظيفية ومتقاعدية أخرى متباينة والتباينات لاتقل عن ثمانية تباينات ؛ فهل يجوز هذا الا رباك والتجاوز على الحقوق دون مراجعته وبيان الحقوق الضائعة وإعادتها حسب القانون والدستور!
وإذا تابعنا تعديل قانون التقاعد 27 وتشريع القانون الحالي نجد الاشكالات لاتعد ولا تحصى وخاصة بالتشريع الحالي ؛ ولن ازيد واسترسل فقط نضع ملاحظات سريعة التشريعين فيهما تجاوزات دستورية عدم المساواة |: تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ أحكام التشريع لاتسري على الجميع ؛ مبدأ الشهادة والمدة لايؤخذ بها ؛ تجاوز على المال العام بتعليمات وتشريعات لاتأخذ بقياسات الاحكام القانونية ؛ تعيين مبدئيا بالدلاجتين اولى والثانية وتقاعد خلاف قياس المدد معلوم لايستحق تقاعد دون 15 سنة خدمة ؛ بقانون 33 مدة 27 سنة للبكلوريوس و24 للماجستيرو19 للدكتوراه ؛ تصوروا استاذ جامعي دكتوراه خدمة 24,5 سنة لانه بالجداول اقل من 25 سنة خدمة تحقق له كما تحقق لشهادة الابتدائية ؛ هل يجوز بقاء ضياع الحقوق بالتشريعات اللاحقة
وما جاء بتعديل قانون التقاعد والتشريع الاخير ؛ إضافة للإستثناءات وعدم تحقق المدة والشهادة إستثناءات لاسلطان لها وتمييز وتجاوز وضياع للثروة ؛ أحتساب التقاعد من الاسمي بأحكام التشريع وللبعض مع المخصصات ؛ ويصرف لاول مرة راتب التقاعد من الميزانية والقياس راتب الوظيفة لقاء عمل يدفع من الميزانية حال انقطاع العمل ينقطع الصرف والتقاعد قد أمنه الموظف من راتبه لصندوق التقاعد جاء ذلك في البدايات الاولى لقانوني التقاعد 12 لسنة 930 و43 لسنة 940 ؛ ونسب ما تدفعه الدولة والموظف للصندوق 15 % الدولة 10 % عالية ومكلفة للميزانية واستنزاف على حساب تشريعات مالك الثروة ولم يشرع قانون الضمان وقد جاء بالمادة 30 وغيرها ويؤثر على حساب الاجيال ؛ كما لاول مرة تمنح الميزانية الصندوق واصلا تقرض الميزانية الصندوق والتقاعد وتكاليفه على الميزانية يتضاعف وفق مربع الشطرنج لذا بوادر عجز الميزانيات تتضاعف وتمت الاشارة لإحتمال العجز عن دفع الرواتب ؛ فماذا يحدث عند هبوط اسعار النفط ؛ وما مصير تشريعات المجتمع وخقوقه بالعيش الكريم وتحقيق العمل والسكن وضياع حقوق الاجيال ونضوب النفط وعدم تدويره بالصناعة والزراعة والسياحة والموانئ ومساهمة المنتج المواطن .
صرختنا ليس من اجل المتقاعدين فحسب ولكن وجوب التخطيط السليم والامر واجب على الجميع من اجل مصلحة الوطن

خبير الوظيفة والضمان الاجتماعي متابع للحقوق الدستورية



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن