في اللجوء

هايل نصر

2012 / 1 / 7

اللجوء في المعنى الواسع يُعرّف على انه الحماية الممنوحة من قبل دولة, (أو منظمة دولية أو إقليمية) لشخص مهدد بخطر يمس حياته, أو حريته, أو أمنه. والواقع أن المادة L 711-1 من القانون الفرنسي "دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء" تترك الاعتقاد بان الاعتراف بصفة اللاجئ لا تؤسس إلا على اتفاقية جنيف في 28 جويليه /تموز 1951المتعلقة بوضع اللاجئين, التي تنطبق على كل شخص موجود في بلد غير بلده الأصلي ويحمل جنسيته, و لأسباب يخشاها لا يريد حماية بلده. أو انه مقيم في هذا البلد إقامة اعتيادية ولكنه لا يحمل جنسيته, ومع ذلك لا يريد, بسبب خشية حقيقة, العودة للإقامة فيه. وان خشيته تلك مؤسسة على أسباب انتمائه العرقي, أو الديني, أو لجنسيته, أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة, أو لأرائه السياسية.
في فرنسا, تحت تأثير المحكمة الدستورية, زيادة على اتفاقية جنيف ودبلان, تعددت أنواع اللجوء. فإلى جانب اللجوء ألاتفاقي conventionnel المبني على اتفاقية جنيف, يضاف اللجوء الدستوري, وهو مؤسس على مقدمة دستور 1946: "كل شخص مضطهد لنشاطه من اجل قضية الحرية له حق اللجوء على إرض الجمهورية". ونظام ما يسمى الحماية الإضافية subsidiaire protection التي جاء بها قانون ساركوزي عام 2003.
حسب نص المادة L. 711-1 " يُعترف بصفة لاجئ لكل شخص مضطهد بسبب نشاطه من أجل الحرية. وكذلك لكل شخص تمارس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حماية له طبقا لنص المواد 6 و 7 من قانونها الأساسي المقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1950. أو المتفق مع أحكام المادة الأولى من اتفاقية جنيف 28 جولييه/تموز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين . يخضع هؤلاء الأشخاص للأحكام المطبقة على اللاجئين بمقتضى اتفاقية جنيف المذكورة".
الحماية الاحتياطية
أنشأ قانون شوفينمان عام 1998 اللجوء الإقليمي Asile territoire . ويمكن أن يعرف على انه حماية موافق عليها من الدولة تمنح لشخص على إقليمها, لتمكينه من الإفلات من خطر تتعرض له حياته أو حريته, أو أمنه, في بلده.
قانون 10 ديسمبر 2003 حول هذا المفهوم إلى "الحماية الاحتياطية" بحيث تُمنح لكل شخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح اللجوء, ويثبت بأنه معرض في بلده لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو عقوبات ومعاملة غير إنسانية, أو مهينة, وبتهديد خطير مباشر وشخصي ضد حياته أو شخصه, بسبب عنف معمم ناتج عن نزاع مسلح داخلي أو دولي .
تمنح هذه الحماية للمستفيد لمدة عام قابل للتجديد. ويمكن رفض التجديد في حالة تغير الظروف التي بررت منح هذه الحماية. المادة L. 712-3
وحسب منطوق المادة L. 712-1 " تمنح الحماية الاحتياطية لكل شخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوب توافرها للاعتراف له بصفة لأجيء المذكورة في المادة L. 711-1, والذي يثبت تعرضه في بلده لخطر: اـ عقوبة الإعدام. بـ ـ التعذيب, أو عقوبات غير إنسانية, أو مهينة للكرامة. جـ ـ فيما يتعلق بالشخص المدني, تهديد خطير, مباشر وشخصي ضد حياته, أو شخصه, بسبب عنف معمم, ناتج عن نزاع مسلح داخلي أو دولي".
لا تمنح الحماية الاحتياطية للشخص بوجود أحد الأسباب التالية: 1ـ ارتكابه جريمة ضد السلم, جريمة حرب, أو جريمة ضد الإنسانية. 2ـ ارتكابه جريمة خطيرة من جرائم القانون العام. 3ـ مُدان لنشاط يخالف أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. 4ـ إذا ما ثبت بان نشاطه على التراب الوطني يمثل تهديدا خطيرا للنظام العام وامن الدولة الملتجئ إليها.
المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية OFPRA هو الهيئة المختصة في فرنسا لمنح اللجوء والحماية الاحتياطية, وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث العنوان الثاني من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء.
حددت المادة L.713-2 بان الاضطهاد الذي يؤخذ في الاعتبار لمنح صفة اللجوء, والتهديدات الخطيرة التي يعترف بها للحصول على الحماية الاحتياطية, يمكن أن تكون من فعل الدولة أو الأحزاب فيها, أو المنظمات التي تهمين على الدولة, أو على جزء من إقليمها, أو من قبل فاعلين غير حكوميين, وفي الحالات التي ترفض فيها سلطات الدولة تقديم الحماية له, أو لا تستطيع تقديمها.
السلطات المخولة بتقديم الحماية, لمن يستحقها, هي سلطات الدولة, أو المنظمات الدولية, أو المنظمات الإقليمية.
ومما يثار في فرنسا, وغالبا ما يكون مبالغ فيه, كثرة التعسف في تقديم طلبات اللجوء غير المؤسسة أصلا, فمن دراسة تلك الطلبات يتبين أن هدف غالبية طلاب اللجوء ليس الحصول على اللجوء, حسب مكسيم تاندونيه مستشار رئيس الجمهورية الفرنسية, وإنما الحصول على المزايا التي يمنحها لهم تقديم الطلب: الحق في سكن مؤقت في فرنسا طيلة مدة التحقيق في طلبهم, الذي قد يستمر أكثر من عام. وحقوق اجتماعية أخرى, ولكن مع عدم الحق في العمل. وعدم تعرض, جديا, من تُرفض طلباتهم للطرد من فرنسا, حيث يبقى لدى غالبيتهم احتمال أن تجري تسوية أوضاعهم الإدارية في وقت من الأوقات.
نسبة ازدياد عدد طلبات اللجوء في الأعوام الأربعة الأخيرة وصلت إلى 55% , فبلغ العدد عام 2011 حوالي 60000 طلب, حسب تصريح كلود كيان وزير الداخلية والهجرة, لجريدة لفيكارو le Figaro, مشيرا إلى أن الزيادة كانت من رعايا بنغلاديش و كوسوفو بشكل خاص, أما الثورات العربية فلم يكن لها أي اثر يذكر في زيادة هذه الأعداد, كما يؤكد الوزير المذكور.
تجدر الإشارة هنا أن التعسف في اتخاذ حق اللجوء كوسيلة للبقاء في الدولة المستقبلة, رغم علم مقدم الطلب انه غير مشمول بالأحكام التي يفرضها القانون لمنح صفة لأجيء أو للاستفادة من الحماية الاحتياطية, كثيرا ما يضر بأصحاب الطلبات المؤسسة, وكثيرا ما يثير اللغط حتى عند أنصار التوسع في منح حق اللجوء.



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن