ملاحظات حول مشروع قانون الانتخاب

شاهر أحمد نصر
karena10001@mail.ru

2011 / 6 / 14

استجابة إلى الدعوة الموجهة على موقع التشاركية لمناقشة مشروع الانتخابات العامة، فقد تم إرسال الملاحظات التالية إلى الموقع :

المادة (18)

المقترح: نقترح إضافة البنود التالية إلى هذه المادة:

و ـ يعتمد نظام التمثيل النسبي.

ز ـ تقوم الهيئات المتنافسة بإعداد قوائم انتخابية تضم أسماء المرشحين التابعين لها، ويجري طرحها أمام الناخبين للتصويت عليها.

ح ـ تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

ط ـ توزع المقاعد وفق مقياس الناتج الانتخابي (حاصل قسمة عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخاب على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية).

ك ـ تعالج مسألة بقايا الأصوات (عند ظهور بقايا من جراء قسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح على عدد الأصوات المخصصة لكل مقعد) وفق طريقة البقايا الكبرى؛ أي يتم النظر إلى القوائم الانتخابية التي نالت أكثرية البقايا وتوزيع المقاعد المتبقية عليها بالتدريج.

التبرير: من الضروري أن يتضمن قانون الانتخاب مبدأ التمثيل النسبي (القائمة النسبية) عوضاً عن التصويت الفردي، لأن هذا المبدأ يساهم في معالجة سلبيات الانتماء العشائري والعائلي، وطغيان المال السياسي، ويجعل الانتماء الوطني أساس العقد الاجتماعي، ويحوّل الانتخاب إلى مفاضلة بين مبادئ سياسية وبرامج حزبية، وليس مفاضلة بين أشخاص. ويجعل هذا النوع من الانتخاب عضو الهيئة المنتخبة أكثر تحرراً من وصاية ناخبي الدائرة ويزيد من اهتمامه بالمسائل العامة كما يزيد من اهتمام المواطنين بالمسائل العامة، ويعمّق إدراكهم بالمبادئ والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب لكي يقارنوا بينها، ويختاروا اللائحة التي تمثل الحزب الأكثر صلاحية من وجهة نظرهم.

المادة (19)

المقترح: إضافة الرقم (1) إلى البند الأول لصحة التسلسل.

نقترح إضافة البنود التالية إلى هذه المادة:

ـ يجب أن تتضمن كل قائمة حصة النسائية بنسبة لا تقل عن 20% من مقاعد الهيئة التمثيلية. ـ يجب أن تتضمن القوائم مرشحين يمثلون كافة شرائح المجتمع من عمال وفلاحين وجميع مذاهبه وانتماءاته.

التبرير: لسلامة تمثيل النساء وكافة شرائح المجتمع وانتماءاته.



المادة (20)

المقترح: إضافة البند التالي إلى هذه المادة:

ـ يسمح بأن تتضمن القائمة الانتخابية إلى مجلس الشعب عدداً من المرشحين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي، على ألا تتجاوز نسبتهم 20 % من تعداد القائمة، ويجب أن تكون نسبة 80% على الأقل من أعضاء القائمة من حملة الشهادة الثانوية وما فوق.

التبرير: ـ لضمان المستوى اللازم من الدراية في معالجة القوانين والتشريعات.

المادة (28)

المقترح: ـ يحدد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بـ 100000 مائة ألف ليرة سورية، ويعاقب بالحرمان من الترشح من يثبت تجاوزه هذه الرقم.

التبرير: تحديد سقف الإنفاق الانتخابي باتجاه حفظ التوازن وضمان المساواة بين المرشحين، ومنع استخدام المال والنفوذ والسلطة في شراء الضمائر وفي إفساد العملية الانتخابية على حد سواء.

المادة (29)

المقترح: إضافة الفقرة التالية إلى هذه المادة:

يتمتع جميع الناخبين بحقوق متساوية في استخدام وسائل الإعلام العامة من صحافة وتلفزيون وإذاعة، ويخصص لكل قائمة وقت ومكان متساو ومتكافئ لنشر برامجها الانتخابية.

التبرير: لضمان عدالة ونزاهة الإعلام الانتخابي المتساوي.

المادة (39)

المقترح: إضافة البند التالي إلى هذه المادة:

ـ تحدد عتبة النجاح في الانتخاب بالنسبة للقوائم الانتخابية بنسبة 5% من أصوات المشاركين الفعليين في عملية الانتخاب.

التبرير: لضمان وجود الكتل الانتخابية المتماسكة، ولسهولة تشكيل التحالفات لتشكيل الحكومة واستقرارها.

المادة (57)

المقترح: ـ تصحيح تفقيط الرقم 25000 من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

إضافة البند التالي إلى هذه المادة:

ـ يسقط حق أي مرشح في الفوز إذا تم إثبات تقديمه تبرعات نقدية للحصول على أصوات الناخبين.

التبرير: لضمان نزاهة الانتخابات والحد من استثمار المال السياسي.



طرطوس 14/6/2011 شاهر أحمد نصر



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن