آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان

نزيهة أحمد التركى
docter_na@Yahoo.com

2010 / 1 / 15


نصت ديباجة الأمم المتحدة في ميثاقها على عزمها حمايةَ حقوق الإنسان ، واعتبارها عاملا مهماً من عوامل تحقيق الرقي الاجتماعي والتنمية ورفع مستوى الحياة والرفاهية للشعوب ، فاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يعد عاملاً من عوامل تحقيق الازدهار والاستقرار للشعوب ؛ وذلك أن مؤسسي المنظمة وجدوا أن منع قيام الحروب الدولية – الذي هو سبب رئيس في إنشاء المنظمة – لا يقع فقط بعقد الاتفاقيات الدولية لمنع الحروب ، أو بمعنى آخر التركيز على الجوانب العسكرية والسياسية في العلاقات الدولية ، وإنما منع قيام الحروب يتطلب الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وتنمية العلاقات الودية بين الشعوب ، وظهر هذا في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إلى جانب مجلس السلم والأمن الدوليين .
إن منع الحروب يقتضي منع الأسباب المؤدية إليها ، وظهر هذا جلياً في المادة الأولى من مقاصد الهيئة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة ، حيث نصت هذه الأخيرة على أن المنظمة تعمل على " تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ، وعلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء " (1)
وهذا يعني أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها يعد طريقاً لحفظ السلم والأمن الدوليين . فكيف عملت المنظمة في هذا المجال ؟
تعمل هذه الورقة على هدف أساسي ، وهو توضيح آليات الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ، وذلك بالتعرض لآليات المنشأة وفقاً لأحكام الميثاق أو إعمالاً لبعض أحكامه وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان – وذلك أننا لن نتعرض لتلك الآليات التي أنشئت بموجب اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان – والتعرض لأحد نشاطات المجلس ، وهو التحقيق في أحداث حرب غزة (2008) أو ما يعرف بتقرير ( جولد ستون)والموقف الليبي منه ، وذلك وفق خطة عمل تتضمن ثلاث نقاط :
أولاً : رعاية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
تعد منظمة الأمم المتحدة المرجع الأول للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان ، الذي تطور بعد إنشائها ؛ ليشكل فرعاً مستقلاً من فروع القانون الدولي ، ألا وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي يتضمن المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق ، والقانون الدولي الإنساني الذي يشمل المعاهدات والمواثيق التي تكفل حقوق الإنسان في حالة الاحتلال أو النزاعات المسلحة الأهلية والدولية ، إذ بادرت الأمم المتحدة منذ إنشائها عام (1945) إلى إبرام وإصدار العديد من المواثيق والإعلانات الدولية بهذا الخصوص ، ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 15 ديسمبر 1948 أول نشاطات المنظمة بهذا الخصوص ؛ أي بعد ثلاث سنوات من إنشائها ، وثانيهما كان بعد عام من هذا التاريخ في اتفاقيات جنيف الأربعة ، التي تعد الأساس للقانون الدولي الإنساني ، وفي عام 1966 كان العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2)‘ (انظر الجدول)(3)

التاريخ الاتفاقية أو الإعلان
1948 اتفاقية دولية خاصة بتحريم إبادة الجنس البشري
1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1959 إعلان حقوق الطفل
1960 إعلان منح استقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
1963 الإعلان الخاص بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري
1966 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
1967 الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز العنصري ضد المرأة
1973 الاتفاقية الخاصة بحظر التمييز العنصري والمعاقبة عليه
1974 إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة
1977 البروتوكولين الملحقين بالعهدين الدوليين لحقوق الإنسان
1982 الإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين
1984 الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة غير الإنسانية
1986 إعلان الحق في التنمية
1992 الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو لغوية
1993 إعلان وبرنامج عمل فينا لحقوق الإنسان

ولا يتسع المجال للحديث عن كل نشاطات الأمم المتحدة في هذا المجال ، غير أننا يمكن أن نسجل تطوراً ملحوظاً في عمل المنظمة في هذا الاتجاه ومحاولتها تغطية الثغرات القانونية التي تكفل حقوق الأفراد في كل مرحلة من مراحل تطور النظام الدولي ، ففي بداية إنشائها – كما هو مبين في الجدول – كان التركيز على رعاية الحقوق بشكل عام كاتفاقية تحريم إبادة الجنس البشري عام 1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وعندما بدأت موجة الاستقلال عن الاستعمار في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ، كان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، وعُززت حقوق شعوب هذه الدول (4)، ومعها شعوب الأرض جميعاً بالإعلان الخاص بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري عام 1963، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966 كإجراء أكثر تحديداً للحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان، وبعد حصول دول عديدة على الاستقلال بدأت تظهر على السطح مشاكل حقوقية أخرى عويصة في ظل صراعات الحرب الباردة والحروب الإقليمية المنتشرة في كل أنحاء العالم ، فكان بروتوكولي جنيف 1977 ؛ لتفادي النقص في العهدين السابقين ، وإعلان الحق في التنمية في عام 1986 ، كما ظهر وقتها إعلانان آخران رصدا تطور رؤية الأمم المتحدة في هذا الاتجاه هما الإعلان بشأن حماية النساء ، والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة والإعلان الخاص بمشاركة المرأة في تعزيز السلم والتعاون الدوليين ، والإعلان الخاص بالقضاء على التمييز العنصري ضد المرأة ، الذي كشف عن رؤية المنظمة الكاملة للتنمية والأمن الذي لا يتحقق إلا بمشاركة أفراد المجتمع جميعاً رجالاً ونساء ، وهذا ما ظهر في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي جاء في بدايتها " إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ، ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعاً أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين " (5)– ليبيا من ضمن عشرين دولة وافقت على التقيد بأحكام الاتفاقية – فالمنظمة لم تدخر جهداً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، غير أن عمل المنظمة قد يتعارض في بعض الأحيان مع مصالح الدول الكبرى – وبخاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن – فتعمل على تعطيل إجراءاتها في هذا المجال وإفراغ القرارات من محتواها ، كما أن عمل المنظمة في هذا المجال تكتنفه صعوبات أخرى ، تتمثل في مشكلة تعريف الحقوق المختلفة وتحديد أي منها يعد جوهرياً ، بحيث يجب أن تشمله الاتفاقيات ، هذا إلى جانب أنه في حين تتفق جميع الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة الاعتراف بحقوق الإنسان ، إلا أن نظمهم القانونية والسياسية المتباينة واختلاف تطورهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يؤدي إلى خلاف في الرأي بشأن هذه الحقوق ، هذا بالإضافة إلى مهمة الأمم المتحدة في محافظة على التوازن بين القلق الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان ورفض دول معينة أن تتنازل للمنظمات الدولية عن سلطتها التقليدية بشأن حقوق الإنسان التي تمس مواطنيها ؛ ولتفادي هذه الإشكاليات عملت المنظمة على محورين :
المحور الأول تطوير الوعي بحقوق الإنسان من خلال توعية الأفراد بحقوقهم عن طريق المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختلفة التي ترعاها المنظمة ، حتى يتشكل رأي عام ضاغط على الدول للانضمام للاتفاقيات المختلفة في هذا المجال .
المحور الثاني : من خلال تطوير آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ومحاولتها التغلب على الصعوبات السابقة .
ثانياً : آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة .
تتضمن آليات المنظمة المنشأة وفقاً لأحكام الميثاق ، وإعمالاً لبعض أحكامه ثلاث آليات :
1. المفوضية العليا لحقوق الإنسان
2. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
3. لجنة حقوق الإنسان ، التي تحولت إلى مجلس حقوق الإنسان
• المفوضية العليا لحقوق الإنسان : هي إدارة تابعة للأمانة العامة ، مقرها جنيف ، مسؤولة عن دعم وتعزيز حقوق الإنسان والتنسيق بين الأنشطة ذات الصلة في أجهزة الأمم المتحدة الأخرى ، وتهدف المفوضية إلى توجيه ومساعدة وتعليم الدول كيفية التحرك والعمل بموضوعية ؛ لتمكين الأفراد واحترام حقوقهم ، وهي تقوم بتنظيم أعمال آليات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل وغيرها من الهيئات ، حيث تقدم وحدة الإجراءات الخاصة التابعة للمفوضية الدعم للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان .(6)
• المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : أنشئت وفق قرار الجمعية العامة في 1949 وبدأت مباشرة أعمالها اعتباراً من يناير 1951 ، وذلك لحماية اللاجئين ومساعدتهم في مختلف مناطق العالم دون تمييز ، ويكمن غرض المفوضية الأساسي في توفير الإجراءات اللازمة لحقوق اللاجئين ورفاههم ، وهي تناضل لكي تضمن أنه بإمكان كل فرد ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة أخرى ، مع احتفاظه بحق العودة طوعاً إلى الوطن ، وعبر ما يربو على خمسة عقود مضت ساعدت المفوضية ما يقدر بنحو خمسين مليون شخص على بدء حياتهم من جديد ، ويواصل موظفو المفوضية في أكثر من 111بلداً تقديم المساعدة لما يقدر بحوالي 32.9 مليون شخص حول العالم (7)
• لجنة حقوق الإنسان - مجلس حقوق الإنسان : أنشئت لجنة حقوق الإنسان عام 1946، كإحدى " اللجان الوظيفية " التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملاً بنص المادة 68 من الميثاق ، وللتأكيد على الربط بين حماية حقوق الإنسان وبين قضايا السلم والأمن الدوليين والتنمية على مستوى العالم ، وتعمل اللجنة على وضع معايير لتوجيه سلوك الدول ،و تجتمع اللجنة في جنيف " مقرها " مرة واحدة في العام ، ويستمر اجتماعها خلال شهري فبراير ومارس من كل عام ، ويمكن أن تجتمع للطوارئ كما حدث في يوغسلافيا 1992 وروندا 1994 والأراضي الفلسطينية 2002 ، حيث اجتمعت اللجنة بخصوص هذه الأخيرة في أبريل 2002 ، وأصدرت القرار رقم 1/2002 ، الذي أعادت فيه التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب قرارات الشرعية الدولية (8)
وعلى الرغم من الدور الذي لعبته اللجنة على مدى 61 عاماً إلا أن ازدواجية المعايير بداخلها وتسييس – في بعض الأحيان – عملها ، أدى إلى ضرورة تعويضها بجهاز يبتعد عن المصالح السياسية الضيقة وعن الانتقائية في التعامل مع الانتهاكات ، فمسألة تطوير آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل المنظمة هي عملية مستمرة ، ولولاها لمات هذا النظام واندثر ، فتفاقم مسألة انتهاكات حقوق الإنسان أمر استلزم تطوير آليات المنظمة ، حتى يمكن احتواء هذه التطورات ومنع تفاقمها ؛ لذلك قررت الجمعية العامة في سبتمبر عام 2005 استبدال لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس حقوق الإنسان ، لما عانته اللجنة من عجز في المصداقية بسبب سياسة الكيل بمكيالين والتسييس والانتقائية .
وفي 15 مارس 2006 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (A/RES/60/251) القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان (9) ، وصوتت غالبية أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار ، واعتبرته فرصة فريدة وبداية جديدة لحقوق الإنسان ، وتظهر أهمية إنشاء المجلس في إقرار المجتمع الدولي بدور كل شخص في الدفاع عن حقوق الإنسان وإقراره بأن المجتمع المدني لديه حق لا بل عليه واجب التصرف بصورة مستقلة لحماية حقوق الإنسان ، فهذا المجلس يمنح فرصاً جديدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولدى المجلس صلاحيات في الآتي :
1. معالجة الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان
2. الإسهام في منع هذه الانتهاكات
3. الرد دون إبطاء على الحالات الطارئة لحقوق الإنسان .
وفي المجلس آلية جديدة هي " آلية المراجعة الدورية الشاملة " إذ يتعين أن تخضع الدول الأعضاء دون استثناء بصفة دورية لهذه المراجعة التي تستند إلى معلومات موضوعية لمدى وفاء كل من الدول الأعضاء بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان(الفقرة 5هـ)(10)
اعتُمد إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، في الذكرى السنوية الخمسين لحقوق الإنسان في عام 1998 ، وأشار القرار إلى أن المثل المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لا يمكن ترجمتها إلى حقيقة واقعة ، إلا إذا شارك الجميع في تنفيذها ، واستطاع الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك ، بعيداً عن التدخلات والعقبات والتخويف والتهديد ، وقد عينت الأمم المتحدة ممثلاً خاصاً معنياً بالمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب هذا الإعلان ، ويقضي هذا الإعلان : نشر معلومات تتعلق بحقوق الإنسان ، تعليم حقوق الإنسان ، إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان (11)
ثالثاً: تقرير جولدستون
من نشاطات المجلس " تقرير جولدستون " بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ، الذي تقدمت به اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، حيث دعت إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان ؛ لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث هذا الموضوع ، وفي الثالث من أبريل عام 2009 أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق ، وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى " ريتشارد جولدستون " القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا ، والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين في يوغسلافيا السابقة وروندا ، وتمثلت سلطة البعثة في التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، التي ارتكبت في أثناء العمليات العسكرية التي قامت في غزة إبان الفترة من 27ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009 ، وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي قدمت البعثة تقريرها النهائي الذي خلصت فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالاً تصل إلى كونها جرائم حرب ، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية ، كما أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية (12) ، ولم تقتصر اتهامات التقرير على الجانب الإسرائيلي بل طالت الجانب الفلسطيني ، فقصف مناطق ليس بها أهداف عسكرية من شأنه أن يعد أيضاً من جرائم الحرب.
واكتسب التقرير ضجة إعلامية كبيرة في الأوساط الدولية المختلفة ، ومثل بادرة أمل عربية للنيل من إسرائيل ، وشدد التقرير على أنه في حال تقاعص إسرائيل عن القيام بالتحقيق ، فيجب على مجلس الأمن – من بينهم الأعضاء والخمس الدائمين – أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي(13)، غير أن السلطة الفلسطينية طلبت سحب التقرير وتأجيل مناقشته إلى جلسة مارس 2010 (14)
وطالبت أمريكا وإسرائيل بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها التقرير ، ووصفت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة مناقشة مجلس الأمن للتقرير بأنه إهدار للوقت ، وأنه لا يمكن استئناف عملية السلام مادام هذا التقرير مطروحاً على المائدة ، أما الولايات المتحدة فقد رفضت إحالة نتائج التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية وذكر " إيان كيلي " المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه ينبغي التعامل مع الاتهامات الواردة في التقرير من قبل مجلس حقوق الإنسان فقط ، والمحاكم الإسرائيلية (15) ، وصرح جولدستون لـ (BBC)العربية أن مصير التقرير معلق بالموقف الأمريكي (16) ، وفي مقابلة معه مع قناة الجزيرة ذكر أن إدارة أوباما ذكرت أن هناك شوائب في التقرير ، لكن أود أن تقول لي هذه الإدارة ما هي هذه الشوائب ، وسأكون مسروراً بالرد عليها ، وأضاف إن غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرؤوه ، في إشارة منه إلى أن الانتقادات ليست موجهة إلى مضمون التقرير (16) ، وفي 5 نوفمبر أقرت الجمعية العامة دعوة إسرائيل وحماس إلى القيام خلال ثلاثة أشهر بتحقيقات " مستقلة وموثقة " في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، حسب ما هو موثق في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة ، على أن يقدم الأمين العام للمنظمة إفادة بشأن تنفيذ القرار خلال ثلاثة أشهر ....



https://www.ahewar.org/
الحوار المتمدن